بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1964 والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1965،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 3, 5 من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 النصان التاليان:
"مادة (3) - تصرف البطاقات الشخصية من مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية, بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج المرافق لهذا القانون مشفوعاً بصورتين للطالب شمسيتين مقاس 3×5 سم ويحفظ في ملف خاص بالإدارة المذكورة.
ويؤدي رسم قدره ريال واحد عن كل نموذج, كما يؤدي رسم مماثل عند إصدار البطاقة".
"مادة (5) - مدة صلاحية البطاقة ثلاث سنوات وتجدد لفترة مماثلة مقابل رسم قدره ريال واحد عن كل تجديد.
ويجب على صاحبها تقديمها إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية كل ثلاث سنوات للتأشير عليها بالتجديد, وبما عسى أن يكون قد طرأ على البيانات المدونة بها من تغيير. وأن يسلمها إلى الإدارة المذكورة عند مغادرته البلاد بصفة نهائية."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر