بشأن تعديل القانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم 6 لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (38) من القانون رقم 3 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي:
مادة "28"
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام المواد 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23.
ولنائب الحاكم أن يصدر قرارات نهائية بعقوبة الغرامة المذكورة, وذلك وفقا للنظام الذي يقرره في هذا الشأن.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر