بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1964 وبالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1965 والمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1966،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة "19" من القانون رقم (3) لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1964 وبالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1965 والمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1966 النص التالي:
مادة "19" - على الأجنبي الذي رخص له في الدخول أو في الإقامة لغرض معين ألا يخالف هذا الغرض.
وعلى الأجنبي أن يغادر البلاد فور انتهاء الغرض المعين الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر