بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 تنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963 وبالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1966.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964بإنشاء نظام المساكن الشعبية وتعديلاته.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة "3" من القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية على الوجه الآتي:
1- أن يكون قطريا وفقا لأحكام المادتين الأولى أو السابعة من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون – رقم (19) لسنة 1963 وبالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1966.
المادة (2) : تعدل الفقرة الأولى من المادة "19" من القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية على الوجه الآتي:
1- أن يكون قطريا وفقا لأحكام المادتين الأولى أو السابعة من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963 وبالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1966.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر