بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل المادة "1" من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 على الوجه الآتي:
"القطريون أساسا هم المتوطنون في قطر قبل سنة 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم القطرية حتى يوم العمل بهذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع".
"ويعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في قطر حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى قطر".
المادة (2) : تعدل المادة "7" من القانون رقم (2) لسنة 1961 على الوجه الآتي:-
"يجوز، بمرسوم، رد الجنسية القطرية للقطريين الذين تركوا قطر سعيا وراء الرزق في بلد مجاور وكسبوا جنسية هذا البلد. وذلك بناء على طلب يقدمونه مشفوعا بوثائق تثبت البيانات التالية:
أ) تاريخ تركهم قطر للإقامة في بلد مجاور.
ب) مدة إقامتهم في ذلك البلد.
ج) الجنسية التي اكتسبوها مدة إقامتهم خارج قطر.
د) العمل الذي يزاولونه أو يمكنهم مزاولته.
المادة (3) : تعدل المادة "10" من القانون رقم (2) لسنة 1961 على الوجه الآتي:-
"المرأة الأجنبية التي تتزوج من قطري لا تصبح قطرية الجنسية إلا إذا أعلنت نائب الحاكم برغبتها في كسب الجنسية القطرية واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان".
"ويجوز للحاكم، بناء على عرض نائب الحاكم وقبل فوات المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يصدر قرارا بحرمان الزوجة من حق الدخول في الجنسية القطرية".
المادة (4) : تعدل المادة "17" من القانون رقم (2) لسنة 1961 على الوجه الآتي:
"على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه بناء على عرض مدير دائرة الهجرة والجوازات والجنسية وموافقة مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني".
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر