بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة، من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963 النص التالي:
"يجوز بمرسوم منح الجنسية القطرية لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية، هو وأفراد أسرته، في قطر لمدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب التجنس أو خمس عشرة سنة متتالية إذا كان عربيا ينتمي إلى بلد عربي".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر