تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 27، 34 منه، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1964 والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1966 والمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1968، وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الحادي والعشرين لسنة 1972 بتشكيل لجنة لإعداد دراسة عن عدد المساكن الشعبية التي تلتزم الدولة بإنشائها، وعلى توصيات هذه اللجنة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة "3" من القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية المعدلة بموجب المادة "1" من القانون رقم (7) لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1964، على النحو الآتي: 1- يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة المذكورة النص الآتي: فقرة (2): "أن ينتمي إلى فئة ذوي الدخل المحدود الذين لا يقل مجموع دخلهم الشهري عن (400) ريال ولا يزيد عن (1800) ريال في تاريخ تقديم الطلب". 2- يستبدل بنص الفقرة (5) من المادة المذكورة النص الآتي: فقرة (5): "ألا يكون هو أو زوجته مالكا بمفرده لأي عقار أو أن يكون السكن الذي يملكه غير صالح للسكن من الناحية الصحية طبقا لما تقرره الدائرة الطبية، أو أن يكون آيلا للسقوط أو هناك خوف من سقوطه ولا جدوى من محاولة إصلاحه طبقا لما تقرره دائرة الهندسة في وزارة الأشغال العامة". 3- تضاف فقرة جديدة برقم (9) يكون نصها كالآتي: فقرة (9): "ألا يكون قد انتفع بمشروع إسكان آخر من أية جهة كانت".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة "10" من القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام المساكن الشعبية المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1964 والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1966 والمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1968، بالنص الآتي: مادة "10" - (أ): "لا تنتقل ملكية أرض المسكن الشعبي والمبنى المقام عليها إلى المنتفع بأحكام هذا القانون إلا بعد سداد جميع أقساط قرضه أو عند إعفائه أو إعفاء ورثته من سدادها طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز للمنتفع أن يبيع المسكن أو يرهنه أو يهبه أو يجرى عليه أي نوع من التصرفات". (ب) - "تسري أحكام الفقرة السابقة على مشاريع الإسكان التي تقوم بها الشركات العاملة في قطر".
المادة (3) : يستبدل بنص المادة "13" من القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية النص الآتي: مادة "13": "يجوز إعفاء المنتفع من دفع 40% من أقساط قرضه قبل تأدية أي قسط منها للتيسير عليه، إذا كان في ظروفه وأحوال معيشته ومن يعول ما يبرر هذا الإعفاء".
المادة (4) : يستبدل بنص المادة "15" من القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية النص الآتي: مادة (15) أ- إذا لم يود المنتفع من غير موظفي الحكومة أي قسط من الأقساط في ظرف ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح فيه القسط مستحقا تعتبر جميع الأقساط المتبقية مستحقة فورا، ويجوز للحكومة استرداد السكن والتصرف فيه حسبما تراه مناسبا". ب- إذا ثبت أن المنتفع لم يسكن في المسكن المعد له بعد توقيع عقد الاستلام لمدة ثلاثة أشهر متتالية، تعتبر جميع الأقساط مستحقة فورا، ويجوز للحكومة استرداد المسكن، أو التصرف به حسبما تراه مناسبا". ج- إذا ثبت أن المنتفع قد سكن في بيته مدة من الزمن، ثم ترك البيت وأقام في مسكن آخر لمدة ستة أشهر متتالية، تعتبر جميع الأقساط المتبقية مستحقة فورا، ويجوز للحكومة استرداد المسكن أو التصرف به حسبما تراه مناسبا. د- إذا تقرر منح المنتفع بأحكام هذا القانون مسكنا شعبيا وفقا لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة "3" من القانون، فيجوز للحكومة استملاك البيت القديم وهدمه للصالح العام وتعويض صاحبه".
المادة (5) : يستبدل بنص المادة "16" من القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية النص الآتي: مادة (16): "تتولى الحكومة بناء مساكن شعبية على نفقتها لتأجيرها للعجزة من المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة "19" من هذا القانون. وتتقاضى الحكومة مقابل تأجيرها هذه المساكن إيجارا اسميا مقداره خمس ريالات عن كل غرفة شهريا".
المادة (6) : يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة "19" من القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية النص الآتي: مادة "19" فقرة (2): "أن يكون عاجزا عجزا كليا عن العمل أو مكفوف البصر أو جاوز الستين عاما، أو يتيما قاصرا عاجزا عن الكسب".
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن