بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 27، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام المساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له وبخاصة على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (5) من المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي:
فقرة (5) "ألا يكون مالكا بمفرده لأي عقار، وألا يكون قد تصرف فيه لزوجته بإحدى الطرق الناقلة للملكية، بعوض أو بغير عوض، بعد العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1964، أو أن يكون المسكن الذي يملكه غير صالح للسكنى من الناحية الصحية طبقا لما تقرره إدارة الخدمات الطبية والصحة العامة بوزارة الصحة العامة، أو أن يكون آيلا للسقوط أو هناك خوف من سقوطه ولا جدوى من محاولة إصلاحه طبقا لما تقرره إدارة الخدمات الهندسية في وزارة الأشغال العامة".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرتين (أ)، (ب) من المادة (15) من القانون رقم (1) لسنة 1964 المشار إليه، الآتي:
مادة "15" (أ) – "إذا لم يرد المنتفع من غير موظفي الحكومة أي قسط من الأقساط في ظرف ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه القسط مستحقا، اعتبرت جميع الأقساط مستحقة فورا وجاز للحكومة استرداد المسكن والتصرف فيه حسبما تراه مناسبا، وذلك ما لم يكن لدى المنتفع مبررات قوية مقبولة من الحكومة".
(ب) – "إذا ثبت أن المنتفع لم يسكن في المسكن المعد له بعد توقيع عقد الاستلام لمدة ثلاثة أشهر متتالية، اعتبرت جميع الأقساط مستحقة فورا وجاز للحكومة استرداد المسكن والتصرف فيه حسبما تراه مناسبا، وذلك ما لم يكن لدى المنتفع مبررات قوية مقبولة من الحكومة".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر