بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام "المساكن الشعبية".
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1964.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (8) من المادة 3 من القانون رقم (1) لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم (7) 1964 النص التالي:
"8- إذا كان الطالب يملك مسكنا وتصرف فيه بالبيع، فيشترط أن يكون التصرف قد تم بعد نشر هذا القانون وقبل تقديم الطلب بخمس سنوات على الأقل، كما يشترط أن يقيم الدليل على أن التصرف جدي وأن يكون هذا التصرف مسجلا بمكتب التسجيل العقاري".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر