بشأن جريمة تزوير وتزييف أوراق النقد والمسكوكات.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1966،
وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 1966 بإصدار اتفاقية نقد قطر ودبي سالفة الذكر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1965،
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل من:-
1- قلد ضرب المسكوكات المتداولة قانونا في البلاد، أو نقص من قيمتها، بأخذ جزء من معدنها بأية طريقة، أو طلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوكات أعلا قيمة أو اشترك في ترويج تلك المسكوكات المزيفة أو الناقصة، أو في إدخالها البلاد لترويجها مع علمه بعيبها.
2- قلد أو زور شيئا من أوراق النقد المتداول قانونا أو استعمل تلك الأوراق المقلدة أو المزورة أو أدخلها البلاد لترويجها وذلك مع علمه بتقليدها أو تزويرها. وتصادر إداريا، وتسلم لهيئة نقد قطر ودبي المواد الخام وأدوات وآلات الطباعة، وقوالب الضرب المستعملة أو المعدة للاستعمال.
المادة (2) : يلغى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1965.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذه. ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم إصدار اتفاقية نقد قطر ودبي للعمل بهذه الاتفاقية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر