بشأن جريمة تزوير وتزييف أوراق النقد والمسكوكات.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1965 بالموافقة على اتفاقية نقد الخليج العربي الموقعة بدبي في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول سنة 1385 هجرية، الموافق اليوم السابع من شهر يوليو سنة 1965 ميلادية،
وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 1965 بإصدار اتفاقية نقد الخليج العربي سالفة الذكر،
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،
قررنا الآتي:
المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل من:-
1- قلد ضرب المسكوكات المتداولة قانونا في البلاد، أو نقص من قيمتها، بأخذ جزء من معدنها بأية طريقة، أو طلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوكات أعلى قيمة أو اشترك في ترويج تلك المسكوكات المزيفة أو الناقصة، أو في إدخالها البلاد لترويجها مع علمه بعيبها.
2- قلد أو زور شيئا من أوراق النقد المتداول قانونا أو استعمل تلك الأوراق المقلدة أو المزورة أو أدخلها البلاد لترويجها وذلك مع علمه بتقليدها أو تزويرها.
وتصادر إداريا، وتسلم لهيئة نقد الخليج العربي المواد الخام، وأدوات وآلات الطباعة، وقوالب الضرب المستعملة أو المعدة للاستعمال.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذه. ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم إصدار اتفاقية نقد الخليج العربي للعمل بهذه الاتفاقية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر