بشأن قواعد وضوابط مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون ...
المادة (1) : تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء حفظ الأوراق المالية بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة ...
المادة (2) : على شركات السمسرة في الأوراق المالية أو أمناء الحفظ الراغبين في الحصول على موافقة لمزاولة عمليات شر ...
المادة (3) : تصدر الهيئة قرارها في شأن الطلب خلال أسبوعين من تا ...
المادة (4) : تلتزم شركة السمسرة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ الحاصلين على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء ...
المادة (5) : على شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ الحاصلين على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء ال ...
المادة (6) : فيما عدا السندات الحكومية المصرية المقدمة كضمانة وفقاً للضوابط الواردة بالمادة (294) من اللائحة الت ...
المادة (7) : على شركة السمسرة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في ...
المادة (8) : على شركات السمسرة أو أمناء الحفظ السابق حصولهم على موافقة الهيئة للتعامل على الأوراق المالية بالهام ...
المادة (9) : تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بإخطار الهيئة فوراً في حالة تجاوز شركة السمسرة في ا ...
المادة (10) : يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الصادرة لأي من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو أمناء الحفظ على الأور ...
المادة (11) : تسري الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية الواردة بقانون سوق رأس الما ...
المادة (12) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورص ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية