بشأن مخالفة قطع الخدمات عن المأجور خلافا للنظام.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة.
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،
والقانون رقم (1) لسنة 1995 م بشأن حماية الشبكة العامة لخدمات الكهرباء والماء في إمارة الشارقة،
والقانون رقم (6) لسنة 2001 م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة،
والقانون رقم (2) لسنة 2004 م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته،
والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1995 م في شأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه الشارقة وتعديلاته،
وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2005 م بشأن مخالفة قطع الخدمات عن المأجور خلافاً للنظام،
وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
وما تقتضيه المصلحة العامة
أصدرنا المرسوم بقانون التالي:-
المادة (1) : (أ) تتولى هيئة كهرباء ومياه الشارقة – دون غيرها – وفقاً لمرسوم إنشائها تسويق وتوزيع وتوصيل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للمنتفعين وإنشاء المرافق الخاصة بها وتنظيمها.
(ب) لا يجوز لمالك العين المؤجرة سواء بالذات أو بواسطة وكلائه أو تابعيه من الموظفين والمستخدمين التدخل بالمساس بأية أدوات أو توصيلات أو تجهيزات أو أي نوع من المعدات مما له علاقة بتوصيل أو قطع خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للعين المؤجرة.
(ج) إذا اقتضت الضرورة مثل هذا التدخل يجب إبلاغ هيئة كهرباء ومياه الشارقة والجهات المختصة الأخرى ولا يحق لغير موظفي ومستخدمي الهيئة التعامل مع هذه الأدوات أو التوصيلات أو التجهيزات أو أي نوع من المعدات مما له علاقة بتوصيل أو قطع خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للعين المؤجرة إلا وفقاً لأحكام القانون.
المادة (2) : على المستأجر و/ أو المستفيد من العين المؤجرة المتضرر أو المقيم معه في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادة (1) أعلاه إبلاغ هيئة كهرباء ومياه الشارقة ويتوجب على الهيئة إثر ورود هذا البلاغ ما يلي:-
1. التأكد من ضبط الواقعة وإثباتها والاستعانة بالسلطات العامة إذا لزم الأمر.
2. توصيل الخدمة للعين المؤجرة فوراً.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أو أي تأمينات أو تعويضات أو تضمينات مدنية أخرى ترتبط بخدمات الهيئة وفقاً لمرسوم إنشائها وأية تشريعات أخرى ذات ارتباط، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بغرامة قدرها (20.000) عشرين ألف درهم وتضاعف هذه الغرامة إلى (40.000) أربعين ألف درهم في حالة تكرار المخالفة.
المادة (4) : يُلزم كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بأن يدفع كافة التعويضات والمصروفات للهيئة عن الأضرار الناتجة من المخالفة سواء كان فاعلاً مباشراً أو شريكاً أو مالكاً للعقار وذلك دون المساس بحق الهيئة في أية تعويضات ومصروفات أخرى تكون مستوجبة لها وفقاً للقواعد العامة.
المادة (5) : للهيئة لدى ثبوت المخالفة على النحو الوارد أعلاه تحصيل قيمة الغرامة المفروضة بالتدابير التالية:
1. بإضافتها إلى أية فاتورة خدمات تعود للمالك أو المؤجر – إن وجدت – بالهيئة.
2. عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة لدى تقدم المخالف بطلب خدمة لدى الدائرة، وتقوم الدائرة – في هذه الحالة – بتحويل مبلغ المخالفة إلى الهيئة.
المادة (6) : يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
المادة (7) : يعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة