بشأن حماية الشبكة العامة لخدمات الكهرباء والماء في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1995م في شأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه الشارقة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
نقرر إصدار القانون التالي:
المادة () : البيان | قيمة التعويض |
1- قطع أو إتلاف كيبل 132ك.ف | 000ر500 خمسمائة ألف درهم |
2- قطع أو إتلاف كيبل 33 ك.ف | 000ر100 مائة ألف درهم |
3- قطع أو إتلاف كيبل 6ر6-11ك.ف | 000ر30 ثلاثون ألف درهم |
4- قطع أو إتلاف كيبل ضغط منخفض رئيسي | 000ر15 خمسة عشرة ألف درهم |
5- قطع أو إتلاف كيبل ضغط منخفض فرعي | 000ر5 خمسة آلاف درهم |
6- إتلاف أي عمود من أعمدة الإنارة | 000ر5 خمسة آلاف درهم |
7- سرقة التيار الكهربائي | 000ر5 خمسة آلاف درهم |
8- قطع أية توصيلة من موصلات الخطوط الهوائية | 000ر2 ألفا درهم |
1- الأنابيب الأسمنتية لكل 5 متر طولي | |
خط أنابيب مياه قطر 32 بوصة | 000ر80 ثمانون ألف درهم |
خط أنابيب مياه قطر 30 بوصة | 000ر75 خمسة وسبعون ألف درهم |
خط أنابيب مياه قطر 24 بوصة | 000ر60 ستون ألف درهم |
خط أنابيب مياه قطر 20 بوصة | 000ر50 خمسون ألف درهم |
خط أنابيب مياه قطر 18 بوصة | 000ر40 أربعون ألف درهم |
خط أنابيب مياه قطر 12 بوصة | 000ر25 خمسة وعشرون ألف درهم |
خط أنابيب مياه قطر 10 بوصة | 000ر20 عشرون ألف درهم |
خط أنابيب مياه قطر 8 بوصة | 000ر15 خمسة عشر ألف درهم |
خط أنابيب مياه قطر 6 بوصة | 000ر11 أحد عشر ألف درهم |
خط أنابيب مياه قطر 4 بوصة | 000ر9 تسعة آلاف درهم |
خط أنابيب مياه قطر 3 بوصة | 000ر7 سبعة آلاف درهم |
سرقة خدمات المياه | 000ر5 خمسة آلاف درهم |
2- أنبوب بوليثلين من 3/4 بوصة | 800 ثمانمائة درهم |
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
الهيئة: هيئة كهرباء ومياه الشارقة.
الشبكة العامة: كافة محطات ومعدات وتجهيزات وأنظمة وخطوط الكهرباء والمياه وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها الهيئة.
خطوط الخدمات :خطوط وكوابل الكهرباء وملحقاتها وخطوط توزيع المياه.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
الجدول: جدول التعويضات الملحق بهذا القانون.
المادة (2) : يجب على كل شخص ينوي العمل بالقرب من الشبكة العامة أو من مسار خطوط الخدمات التابعة للهيئة أن يحصل قبل البدء في العمل على شهادة عدم ممانعة من الهيئة وأن يلتزم بالشروط والتعليمات الواردة بهذه الشهادة، وأن يتوخى الحرص والحذر عند مباشرته للعمل وأن يتخذ كافة الوسائل والتدابير اللازمة التي تمنع إلحاق الضرر أو المساس بسلامة الشبكة العامة أو خطوط الخدمات.
المادة (3) : إذا تطلب العمل تقاطعا مع الشبكة العامة أو مع مسار أي خط من خطوط الخدمات، فيجب على الشخص القائم بالعمل إبلاغ الهيئة بذلك ويحظر عليه القيام بالعمل قبل حضور مندوب من قبل الهيئة لتحديد كيفية العلم والإشراف عليه.
المادة (4) : يحظر على أي شخص التعرض للشبكة العامة أو لأي خط من خطوط الخدمات تعرضا ينتج عنه أو يؤدي إلى تخريبها أو قطعها أو تعريتها، وعليه عند حدوث شيء من ذلك إبلاغ الهيئة فورا بما حدث.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها في قانون أخر، فإن أي شخص يخالف أي حكم من أحكام هذه القانون سواء كان فاعلا مباشرا أو شريكا أو متعهدا بالعمل يكون ملزما بدفع التعويض اللازم للهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون بالإضافة إلى تكلفة المواد اللازمة لإصلاح الضرر وأجور العمال والفنيين.
المادة (6) : كل شخص يختلس أو يسرق أو يقوم بغير وجه حق باستغلال التيار الكهربائي أو خدمات المياه، يكون ملزما بدفع قيمة الاستهلاك الفعلي مضافا إليه قيمة التعويض المنصوص عليه بالجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (7) : على الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة