تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات، والقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1995م بشأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه الشارقة وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2000م بشأن حظر الري في مزارع المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة بطريقة الغمر. والمرسوم الأميري بقانون رقم (2) لسنة 2007م بشأن حماية الشبكة العامة لخدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والألياف البصرية في إمارة الشارقة. وبناء على ما عرضته هيئة كهرباء ومياه الشارقة موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا قانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة كهرباء ومياه الشارقة. المدير: مدير عام الهيئة. البلدية: البلدية المعنية حسب اختصاصها الإداري. الدائرة: دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة. الشخص: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري.. الموارد المائية: جميع موارد المياه التي تقع ضمن حدود الإمارة البرية والبحرية سواء كانت طبيعية (مياه سطحية أو جوفية) بما في ذلك مياه الأمطار والمياه المتدفقة طبيعيا في مجاري الأودية وبحيرات السدود والقنوات الصناعية ومياه الينابيع والأفلاج والآبار والمياه المعدنية والتجمعات المائية، أو غير طبيعية كالمياه المالحة بعد تحليتها والمياه العادمة بعد تنقيتها. البئر: أي حفرة أو خندق أو ثقب يتم إحداثه في الأرض سواء بآلة حفر أو بغيرها لغرض الوصول للمياه الجوفية واستخراجها. صاحب البئر: هو مالك الأرض أو المزرعة أو حائزها أو المنتفع بها أو من في حكمه. المنشآت المائية: أية إنشاءات أو تجهيزات يقصد منها استغلال المياه سواء باستخراجها أو تجميعها أو تخزينها أو ضخها أو معالجتها، وتشمل الآبار والسدود والأفلاج وشبكات النقل والتوزيع ومحطات التحلية والمعالجة والتعبئة. المنطقة المحمية: منطقة جغرافية تحدد مساحيا من قبل الدائرة بالتنسيق مع الهيئة، ويحظر فيها كليا أو جزئيا إقامة أية منشآت مائية أو حفر آبار مياه أو أية أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو غيرها يمكن أن تؤثر على الموارد المائية أو منشآتها كما أو نوعا. الاستنزاف: استخراج المياه الجوفية بمعدل يزيد على معدل التعويض وبما يؤدي إلى الانخفاض في مناسيبها مصحوبا أو غير مصحوب بزيادة ملوحتها. ويعتبر تفريغ الخزان الجوفي من كل محتواه المائي استنزافا كاملا.
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى تنمية وتنظيم وترشيد استغلال الموارد المائية في الإمارة وضمان استدامتها وحمايتها من الاستنزاف والهدر والتلوث المائي وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة وسائل نقلها وتوزيعها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها وإشراك المنتفعين في إدارتها وتنميتها واستثمارها باعتبارها ثروة وطنية وذلك لتحقيق العدالة في استفادة الجيل الحالي والأجيال القادمة من الموارد المائية ولتحقيق التوازن في الوظائف البيئة الحيوية المتعددة.
المادة (3) : تعتبر المياه الجوفية الموجودة في الإمارة ملكا لها على اختلاف أنواعها وكل منشأة مائية تقام على أراضي الإمارة بدون ترخيص تعتبر من المنشآت المائية العامة في الإمارة، وتقوم الهيئة بتخصيصها للمنفعة العامة دون أداء أي تعويض عنها.
المادة (4) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون الصلاحيات والاختصاصات التالية: 1- وضع القواعد والإجراءات اللازمة للمحافظة على الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والهدر والتلوث. 2- تنظيم كيفية استعمال الموارد المائية بالشكل الذي يضمن توافرها ويحقق استدامتها. 3- وضع الضوابط والشروط اللازمة لحفر الآبار وإقامة المنشآت المائية في الإمارة، على أن تنص عليها اللائحة التنفيذية. 4- التنسيق مع الدائرة لتحديد المناطق المحمية وتلك التي يسمح فيها بحفر الآبار وإقامة المنشآت المائية. 5- وضع قواعد ترخيص مقاولي الفئة السادسة وفقا لتصنيف المقاولين لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. 6- إصدار التراخيص اللازمة لحفر الآبار أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها أو صيانتها. 7- اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من استنزاف المياه أو هدرها بالطرق التي تراها مناسبة. 8- التنسيق مع البلدية والجهات المعنية الأخرى لوضع سياسة زراعية شاملة للإمارة يتم اعتمادها من المجلس وتلتزم السلطات المختصة والجهات المعنية بتنفيذها.
المادة (5) : تكون الأولوية في الاستفادة من الموارد المائية كالتالي:- 1- الاحتياجات البشرية. 2- الاحتياجات الحيوانية. 3- متطلبات الزراعة. 4- متطلبات الصناعة والعمران وغيرها من الأغراض وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من الهيئة أو من تخوله.
المادة (6) : على الهيئة أو من تخوله في الحالات الطارئة أو عند شح المياه اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق عدالة التوزيع بين المنتفعين وفقا للأولويات المنصوص عليها في المادة رقم (5) من هذا القانون.
المادة (7) : يحظر على الأشخاص إقامة المنشآت المائية أو حفر الآبار أو ممارسة أي نشاطات أخرى تؤثر على الموارد المائية في الإمارة دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
المادة (8) : يحظر ري المزارع في الإمارة بطريقة الغمر، أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى استنزاف الموارد المائية أو هدرها.
المادة (9) : يحظر استغلال الموارد المائية في الإمارة واستخدامها أو بيعها للأغراض الصناعية والتجارية بأي شكل من الأشكال دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : يحظر على الأشخاص القيام بأي عمل من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وعلى أن يقوم بتلك الأعمال مقاول متخصص ومرخص له بذلك من الجهات المعنية بعد موافقة الهيئة: 1- إنشاء بئر جوفي جديد. 2- إنشاء بئر جوفي خارج حدود الأرض الملك أو المنحة. 3- تعميق بئر جوفي قائم أو زيادة قطره. 4- زيادة إنتاجية البئر باستبدال مضخة ذات سعة أكبر. 5- استبدال بئر قديمة بأخرى جديدة. 6- نقل وبيع المياه من البئر. 7- ردم أو طمر بئر. إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة على أن يقوم بتلك الأعمال مقاول مرخص له بذلك من الجهات المعنية بعد موافقة الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنظيم حفر الآبار الجوفية في الإمارة.
المادة (11) : تقوم البلدية بالتنسيق مع الهيئة من أجل وضع الضوابط اللازمة لتحديد المساحة المتاحة للزراعة وأنواع الري المسموح به وفق أحدث الطرق التي تؤدي إلى المحافظة على الموارد المائية والحد من استنزافها وهدرها، وتبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : تتولى الهيئة الإشراف على وضع مواصفات عمليات حفر الآبار وتعميقها وتنظيفها وتغيير مواصفاتها وتركيب المضخات وعدادات المياه وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وتحديد عدد الآبار المسموح بها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (13) : يجوز للمجلس بناء على عرض المدير إيقاف سحب المياه الجوفية في أي وقت وفي أي مدينة أو منطقة من مناطق الإمارة لمنع تدهور نوعية المياه الجوفية في تلك المنطقة، وترشيد استغلالها بناء على نتائج الدراسات والتقارير التي ترفع له.
المادة (14) : يتعين على الهيئة الاستمرار في إعداد خطط وبرامج وأنظمة ترشيد استهلاك المياه والعمل على توعية المستهلكين بها من خلال وسائل الإعلام وتنظيم المعارض والدورات التدريبية والتثقيفية والزيارات الميدانية وأي وسائل أخرى.
المادة (15) : يلتزم جميع المستهلكين من المواطنين والمقيمين في الإمارة بما يلي: 1- إتباع خطط وبرامج ترشيد استهلاك المياه المعدة من قبل الهيئة. 2- استخدام أنظمة ترشيد استهلاك المياه بجميع المرافق العامة والخاصة. 3- تعقيم وتنظيف جميع أنواع الخزانات وفق الضوابط المعدة من الهيئة والتي تحددها اللائحة التنفيذية. 4- الامتناع عن جميع الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى تلوث المياه أو هدرها.
المادة (16) : يجب على الأشخاص الحصول على موافقة الهيئة عند التخلص من المياه أو أي مواد سائلة وفق الضوابط والشروط المعدة من الهيئة والتي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالتنسيق مع البلدية.
المادة (17) : على جميع أصحاب آبار المياه الجوفية والمنشأة المائية الموجودة قبل صدور هذا القانون تسجيلها لدى الهيئة، ووفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (18) : يجوز لموظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة لإجراء البحوث والدراسات، أو جمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية، أو القيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ هذا القانون، على أن يخطر المالك مسبقا بالموعد المقرر لزيارة موظفي الهيئة وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك.
المادة (19) : يكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر.
المادة (20) : يجوز للهيئة استثناء الأشخاص من كل أو بعض أحكام هذا القانون، ويصدر بالاستثناء قرار من المجلس بناء على اقتراح المدير.
المادة (21) : تنفيذا لأحكام هذا القانون وبناء على عرض الهيئة يصدر المجلس بقرارات منه ما يلي: أ- اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ب- الرسوم المقررة تنفيذا لأحكام هذا القانون بناء على اقتراح المدير. ج- الغرامات الإدارية المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. د- الموضوعات التي لم يرد بها نص بهذا القانون بما لا يخالف أحكامه.
المادة (22) : يصدر المجلس قرارا بتحديد الجهات التي تحصل الغرامات الإدارية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (23) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن