تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (3) لسنة 1999 م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (2) لسنة 2002 م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، والقانون رقم (1) لسنة 2004 م بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبناءً على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري وما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون التالي:-
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: سمو حاكم الإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. المؤسسة: مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. المدير: مدير عام المؤسسة. المشاريع: المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها ويديرها المواطنون. الحاضنة: هي مكان رعاية يقدم خدمات ويحتوي على مرافق وتجهيزات توفر بيئة مثالية لأصحاب المشاريع الريادية الذين يرغبون في تأسيس منشآتهم.
المادة (3) : أ. تنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية وتُعرف اختصاراً بـ "رواد" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها. ب. تلحق المؤسسة فنياً بالدائرة حتى يقرر المجلس التنفيذي خلاف ذلك.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة ولمجلس الإدارة أن ينشئ مكاتب وفروع لها في الإمارة وخارجها بما يحقق أهدافها إذا توافرت موجبات لذلك.
المادة (5) : تهدف المؤسسة لتحقيق الآتي: 1. دعم ومساندة أعمال المنشآت الفردية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقيمها المواطنون في الإمارة. 2. تهيئة المناخ التحفيزي للمشاريع الريادية الفردية والجماعية، وتقديم النصح والإرشاد لأصحابها. 3. توفير الحوافز التشجيعية للمواطنين وحثهم على دخول كافة مجالات الاستثمار الاقتصادية. 4. المساهمة في رسم السياسات التنموية التي تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها. 5. تشجيع البحث والتطوير بإنشاء الصناديق الداعمة لعملية البحث العلمي والتطوير التقني. 6. دراسة التجارب المحلية والدولية الناجحة في تنمية المشاريع الريادية وبحث السبل الممكنة للاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة وظروف المنشآت في الإمارة. 7. العمل كحلقة اتصال بين القطاعين الحكومي والخاص لإزالة العقبات التي تقف أمام تطور المشاريع الريادية.
المادة (6) : لتحقيق أهدافها تتولى المؤسسة القيام بالأعمال التالية:- 1. المشاركة في المشاريع الاقتصادية بعد موافقة المجلس التنفيذي. 2. التنسيق مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية لتبسيط الإجراءات الحكومية التي تنظم أعمال المنشآت واختصارها لتشجيع وتحفيز المواطنين في الاستثمار في المشاريع الريادية وتحدد اللوائح والقرارات آليات هذا التنسيق. 3. توفير الدعم المادي والفني وتقديم خدمات تمويلية على أسس تنافسية وفقاً لنظام التمويل الإسلامي، وذلك وفقاً للقرارات واللوائح التنفيذية. 4. إنشاء محافظ استثمارية مع المؤسسات المالية وتقديم التمويل لأصحاب المشاريع الريادية لتمكينهم من التنفيذ. 5. إعداد دليل عن أهم القطاعات المتاحة لأصحاب المشاريع الريادية. 6. إنشاء الحاضنات لتسهيل عملية انطلاق المشروعات الجديدة والعمل على إنجاحها عبر توفير أجواء من العون والإرشاد. 7. إقامة الندوات واللقاءات والمحاضرات العلمية لتنمية مهارات المواطنين والمشاركة في الفعاليات المماثلة محلياً وإقليمياً ودولياً. 8. التنسيق مع الجهات المختصة لإجراء مسوحات شاملة ودقيقة لقطاع المشاريع الريادية وتوفير المعلومات عنها وإنشاء قواعد بيانات ومعلومات. 9. توفير الخبرات الفنية وإجراء الدراسات التي يقتضيها تطوير نشاط المؤسسة. 10. مباشرة ومتابعة وتطوير جميع الأعمال - غير ما ذكر - والمتصلة بممارسة نشاط المؤسسة واللازمة لتحقيق أهدافها.
المادة (7) : تتولى حكومة الإمارة دفع رأس المال التأسيسي للمؤسسة وقدره (50.000.000) خمسون مليون درهم.
المادة (8) : تتكون إيرادات المؤسسة من:- أ. الدعم المالي المقرر للمؤسسة في الميزانية العامة للإمارة. ب. الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة نشاطها. ج. ريع استثمار أموال المؤسسة. د. التبرعات عن طريق الوقف والمنح والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس. هـ. أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (9) : تكون السنة المالية للمؤسسة اعتباراً من الأول من يناير حتى 31 ديسمبر من كل عام ميلادي على أن تكون السنة المالية الأولى اعتباراً من ممارسة المؤسسة لأعمالها وحتى نهاية العام الميلادي.
المادة (10) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الدائرة وعدد لا يقل عن ستة أعضاء من المواطنين، على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والدراية بالأمور الاقتصادية يتم تسميتهم وتحديد مكافآتهم بقرار من الحاكم وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
المادة (11) : المجلس هو الجهة العليا المشرفة على أعمال المؤسسة وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافها بما في ذلك:- 1. وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها والإشراف على تنفيذها. 2. دراسة المشروعات التي تدخل ضمن نطاق مجالات عمل المؤسسة وتؤدي إلى تحقيق أهدافها واختيار المناسب منها. 3. وضع الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المؤسسة والعاملين فيها. 4. وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ونظام شؤون العاملين وإعداد مشروع الموازنة ورفعه للمجلس التنفيذي للإمارة للتصديق عليه. 5. إبرام الاتفاقيات والعقود مع الغير وتفويض من ينوب عنه بذلك. 6. إبرام عقود التمويل مع حكومة الإمارة أو المؤسسات المالية الأخرى وتقديم مختلف الضمانات على أن يتم ذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس التنفيذي للإمارة. 7. وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالنواحي الإدارية والمالية والفنية والإشراف على تنفيذها. 8. تعيين مدقق أو أكثر لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابهم. 9. تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تودع فيها المؤسسة أموالها. 10. استثمار وإدارة وتشغيل أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة. 11. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه يعهد إليها دراسة وبحث المسائل التي تُحال إليها وتحديد صلاحيتها. 12. إقرار الحسابات الختامية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية.
المادة (12) : يعين المجلس المدير العام ويحدد اختصاصاته
المادة (13) : يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز للرئيس دعوة المجلس بناء على طلب المدير العام أو ثلاثة أعضاء.
المادة (14) : لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه ونصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (15) : للمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بالجهات المختصة في الإمارة وبمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (16) : لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء المجلس أو لأحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها ولا أن يشترك في إدارة شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لنشاطها.
المادة (17) : يمثل الرئيس المؤسسة في علاقاتها مع غيرها وأمام الجهات القضائية ويكون له حق التوقيع عن المؤسسة منفرداً وله أن يفوض نائبه أو أحد أعضاء المجلس بكل أو بعض صلاحياته.
المادة (18) : تعتبر أموال المؤسسة أموال عامة وتعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها سواء كانت بلدية أو حكومية أو جمركية.
المادة (19) : تعد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة وفق القواعد التي يضعها المجلس ويتضمن إيراداتها ومصروفاتها وتعرض الميزانية على المجلس لإقرارها.
المادة (20) : يحدد المجلس القواعد المالية والنظم الحسابية للمؤسسة وكافة أعمالها المالية وفقاً للأصول والمعايير الحسابية المتعارف عليها.
المادة (21) : يصدر الرئيس القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لعمل المؤسسة.
المادة (22) : يرفع المجلس تقريراً سنوياً للحاكم والمجلس التنفيذي للإمارة عن أنشطة المؤسسة ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول التي يوصي بها، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (23) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن