تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، والقانون رقم (1) لسنة 2002م في شأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1991م بشأن إنشاء لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية في إمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2012م بشأن إنشاء مجلس الشارقة الاقتصادي، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري وما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الإمـارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. الحكومـة: حكومة الإمارة. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المجلس: مجلس الشـارقة الاقتصادي. الأمين العـام: أمين عام المجلس. الجهة الحكومية: تشمل الجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية العاملة في الإمارة ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية مع مراعاة قواعد الاختصاص .
المادة (2) : يكون مقر المجلس الرئيس مدينة الشارقة، ويجوز له أن ينشئ فروعا أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (3) : يهدف المجلس إلى: 1. وضع إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمتوازنة لكافة القطاعات والمناطق في الإمارة بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الأخرى المعنية. 2. تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة. 3. العمل على رفع مستويات المعيشة وتحسين الحياة لجميع المواطنين وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد وتعزيز قدراته. 4. المساهمة في إيجاد الصيغ والوسائل الكفيلة بمواجهة التحديات ومعوقات الحركة الاقتصادية للإمارة داخلياً وخارجياً. 5. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. 6. تطوير قطاع المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، ووضع أطر رعايته وتنظيمه، بمراعاة التشريعات السارية بهذا الشأن. 7. تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة والعمل على رفع مكانته على المستوى الإقليمي والدولي.
المادة (4) : مع مراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة يمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات التالية: 1. المشاركة في وضع الخطط ورسم السياسات الاقتصادية للإمارة عن طريق رفع التوصيات اللازمة للحاكم أو المجلس التنفيذي أو الجهة الحكومية. 2. تقديم الاقتراحات بشأن تنسيق العمل بين الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالأمور الاقتصادية في الإمارة، للحاكم أو المجلس التنفيذي أو الجهة الحكومية. 3. تقديم الاقتراحات لتبسيط الإجراءات المعمول بها لدى الجهة الحكومية، بما يكفل سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات وخدمة المشروعات والأنشطة الاقتصادية. 4. اقتراح البرامج الكفيلة بتطوير الأداء الحكومي المرتبط بالقطاع الاقتصادي وتقييمها بما يؤدي إلى تفعيل دور الأجهزة التنظيمية والرقابية في الإمارة. 5. المساهمة في اقتراح التشريعات والأنظمة الاقتصادية الجديدة ، وتطوير القائم منها، وإبداء الرأي في التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات المقترحة ذات البعد الاقتصادي والمالي، التي تحال إليه من الحاكم أو المجلس التنفيذي. 6. رسم السياسات والضوابط والمعايير المتعلقة بخصخصة المشروعات والقطاعات العامة. 7. تبني المبادرات التي تشجع المواطنين على المشاركة والاستثمار في المشروعات الاقتصادية في الإمارة وذلك عن طريق تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والتسهيلات، ونشر الوعي الاستثماري بينهم. 8. العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في المشروعات الاقتصادية في الإمارة خصوصاً المشروعات التي تتطلب رأس المال والخبرة والتقنية العالية، ووضع الحوافز والضوابط اللازمة. 9. العمل على تعزيز التعاون والتكامل فيما بين المشروعات الاقتصادية المتماثلة في الإمارة للابتعاد عن المنافسة الضارة ومراعاة تجنب الازدواجية عند إقامة المشروعات الاقتصادية الجديدة. 10. تقييم احتياجات المناطق المقام عليها المشروعات الاقتصادية في الإمارة حاليا، بما في ذلك خدمات البنى التحتية، واقتراح أفضل السيل الكفيلة بزيادة كفاءة هذه المناطق. 11. وضع أولويات لمشروعات التطوير اللازمة لغايات إقامة مشروعات اقتصادية جديدة في الإمارة. 12. تقديم المشورة في كل ما يتعلق بالأمور الاقتصادية للحكومة وللمجتمع الاقتصادي في الإمارة. 13. تبني ودعم المبادرات ذات الأثر الإيجابي على السياسات الاقتصادية في الإمارة بما يكفل تعزيز الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي، والتنسيق مع الجهة الحكومية فيما يتعلق بتلك المبادرات. 14. المشاركة في تقديم الاقتراحات الخاصة باستيعاب القوى العاملة في سوق العمل بما في ذلك متطلبات الإعداد والتأهيل. 15. بحث طرق ووسائل تنمية المدخرات والعمل على توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وبحث خطط ووسائل زيادة الدخل في الإمارة. 16. دراسة وبحث أسباب باب معوقات العمل الاقتصادي التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال واقتراح الحلول اللازمة لها ورفعها إلى الحاكم أو المجلس التنفيذي. 17. دعم الأنشطة الهادفة للترويج للإمارة كمركز اقتصادي عالمي. 18. متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المحتملة على اقتصاد الإمارة واتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من ايجابياتها والحد من آثارها الضارة. 19. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يتطلبها حسن سير العمل بالمجلس. 20. مناقشة أية أفكار أو مشاريع اقتصادية تحال للمجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي. 21. أية مهام أو اختصاصات أخرى يناط بها للمجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
المادة (5) : 1. يشكل المجلس بمرسوم أميري من رئيس وعدد من الأعضاء يكون من بينهم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ويحدد المرسوم عدد الأعضاء ومدة العضوية بالمجلس. 2. ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس.
المادة (6) : للمجلس أن يناقش أي موضوع يتعلق بالشؤون الاقتصادية في الإمارة، بحضور رئيس أو مدير عام الجهة الحكومية المعنية بموضوع النقاش وللمجلس أن يرفع توصياته في شأن المواضيع التي يناقشها إلى الحاكم أو المجلس التنفيذي حسب مقتضيات الحال.
المادة (7) : 1. يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويحدد المرسوم درجته الوظيفية. 2. تقوم الأمانة العامة بتنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات حتى تمام تنفيذها.
المادة (8) : على الأمين العام تقديم مشروع الهيكل التنظيمي الخاص بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإقراره بعد موافقة المجلس عليه تمهيداً لإصداره بمرسوم أميري.
المادة (9) : يختص الأمين العام بما يلي: 1. القيام بأمانة سر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر الاجتماعات. 2. اقتراح السياسات وبرامج العمل ورفعها للمجلس. 3. اتخاذ إجراءات تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس. 4. إعداد النظم الكفيلة بتطوير العمل ورفع مستوى أداء العاملين في المجلس. 5. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمجلس وحساباتها الختامية . 6. إعداد التقارير الدورية عن أنشطة المجلس لرفعها للحاكم أو المجلس التنفيذي. 7. الإشراف العام على أنشطة قطاعات المجلس ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه. 8. القيام بالاتصالات اللازمة بالهيئات المحلية والخارجية فيما يتعلق باختصاصات المجلس. 9. تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الآخرين. 10. أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمجلس من: 1. الاعتمادات السنوية التي تقررها الحكومة. 2. أية أموال أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي بنهاية ديسمبر من نفس العام.
المادة (12) : للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة في القطاعين العام والخاص لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (13) : يرفع المجلس تقريراً ربع سنوي إلى الحاكم عن نتائج أعماله والصعوبات التي تواجهه والحلول التي يوصي بها، لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
المادة (14) : يصدر بقرار من المجلس التنفيذي ما يلي : 1. اللائحة الداخلية للمجلس. 2. الموضوعات التي لم يرد نص بها في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.
المادة (15) : يلغى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1991م بشأن إنشاء لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية في إمارة الشارقة.
المادة (16) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن