تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (1) لسنة 1980م في شأن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمرسوم رقم (8) لسنة 2002م بشأن إنشاء مجلس سيدات الأعمال في إمارة الشارقة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وموافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: سمو حاكم الإمارة. الحكومة: حكومة الإمارة. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية بالإمارة. الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الشارقة. المجلس: مجلس إدارة الغرفة. الرئيس: رئيس المجلس. المكتب: المكتب التنفيذي للغرفة.
المادة (2) : الغرفة مؤسسة مستقلة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها بما يحقق مصالح أعضائها في إطار المصلحة العامة للدولة والإمارة.
المادة (3) : يكون مقر الغرفة الرئيسي بمدينة الشارقة وللمجلس أن يقرر فتح مكاتب أو فروع لها بمدن الإمارة أو مراكز تجارية خارج الدولة.
المادة (4) : تهدف الغرفة - بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالدولة أو الإمارة - إلى رعاية مصالح قطاعات الأعمال الخاصة بغرض تطوير أنشطتها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية ولها في إطار المصلحة العامة رعاية مصالح أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وحماية حقوقهم وتذليل ما يعترض ممارسة أنشطتهم من عقبات باعتبارها حلقة الوصل بينهم وبين الجهات الحكومية وذلك تحقيقا لزيادة مساهمتهم في خطة التنمية الاقتصادية ورفاهية المجتمع ونفعه العام.
المادة (5) : مع مراعاة التشريعات السارية، للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية: 1. تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية بالإمارة ومنحهم شهادات الانتساب للغرفة كأعضاء منتسبين. 2. التعاون مع الجهات الحكومية وكذلك مع اتحاد الغرف بالدولة في بحث المسائل الاقتصادية بما يسهم في تطوير الصادرات الوطنية وجذب الاستثمار ونقل التقنية الحديثة. 3. العمل على إعداد الدراسات الاقتصادية والإحصاءات حول صادرات الإمارة من خلال شهادات المنشأ والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. 4. العمل على إنشاء مركز معلومات لتوفير قاعدة بيانات اقتصادية والتنسيق بذلك الشأن مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتجميع التشريعات والاتفاقيات الاقتصادية الاتحادية والمحلية وتوفيرها للمهتمين في القطاعات الاقتصادية. 5. تزويد الجهات الحكومية والخاصة بالبيانات والمعلومات الاقتصادية والإحصاءات والدراسات التي تعدها الغرفة. 6. إصدار الأدلة التجارية والصناعية والنشرات الدورية والمجلات التي تهدف لتنمية وتطوير النشاط الاقتصادي. 7. اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الإمارة وتقويته أو زيادة فرص العمل والاستثمار وكذلك اقتراح و/أو إبداء الرأي حول التشريعات المنظمة للشؤون الاقتصادية والتجارية ورفع المقترحات بشأنها إلى السلطات المختصة. 8. العمل على تحسين مستوى جودة المنتجات المحلية بما يتوافق بمعايير التجارة الدولية وفتح أسواق جديدة لها والعمل على تنمية الصادرات وإعادة التصدير. 9. إرسال و/أو استقبال الوفود التجارية أو المشاركة في الوفود الاقتصادية الخارجية التي تنظمها الجهات الحكومية. 10. تنظيم الفعاليات والمهرجانات للترويج لاقتصاد الإمارة في قطاعاته التجارية والصناعية والزراعية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 11. الموافقة على إقامة المعارض التجارية المحلية أو الدولية التي تقام بالإمارة أو باسمها بالخارج و/أو تنظيمها والمشاركة فيها بهدف الترويج للصناعات المحلية للإمارة داخل الدولة أو خارجها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 12. عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الغرف العربية والأجنبية وكذلك عقد اتفاقيات إنشاء مراكز المعارض التجارية الدائمة للدول الأجنبية بالإمارة والإشراف على أنشطتها. 13. تنظيم حلقات البحث والدراسات والمؤتمرات الاقتصادية أو استضافتها بالإمارة. 14. تنظيم الدورات التدريبية وتقديم المشورة الفنية والإدارية والقانونية للمنشآت الاقتصادية وتهيئة سبل تمكين المنتسبين من ممارسة أنشطتهم على أسس اقتصادية سليمة ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية أو الهيئات المختصة بالإمارة أو بالدولة. 15. أي اختصاصات أخرى تؤدي لتحقيق الأهداف السابقة أو ذات ارتباط بها وذلك دون الإخلال بما تقدم.
المادة (6) : للغرفة على وجه الخصوص ممارسة المهام والأعمال التالية:- 1. الإصدار والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها. 2. التصديق على فواتير تصدير البضائع بعد تدقيقها. 3. التصديق على صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة للمؤسسات والشركات المنتسبة للغرفة. 4. التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة. 5. التصديق على المعاملات والشهادات التجارية والصناعية. 6. التعريف بالأعضاء المنتسبين وبيان فئات تسجيل منشآتهم بالغرفة ومنحهم الشهادات اللازمة بذلك. 7. تسمية الخبراء والممثلين بناء على طلب الجهات المعنية أو المحاكم أو الأشخاص ذوي العلاقة لدراسة الموضوعات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها أو تقدير الخسائر والتصديق على تقارير الخبراء أو المؤسسات والشركات المختصة في ذلك المجال. 8. تحديد العرف التجاري ومنح الشهادات بذلك. 9. الفصل في المنازعات التجارية بين أعضاء الغرفة أو بينهم وبين غيرهم عن طريق التوفيق أو التحكيم ولها أن تنشئ مركزا للتحكيم التجاري وتضع نظمه وإجراءاته.
المادة (7) : يحظر على الغرفة القيام بأي من الأعمال التالية: 1. المضاربات المالية. 2. أي نشاط يزعزع الثقة في الأسواق أو يشكل منافسة لأعضائها. 3. القيام بأي نشاط لا يدخل في الأغراض التي تستهدف تحقيق أهدافها واختصاصاتها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يتكون الهيكل التنظيمي للغرفة من: 1. مجلس الإدارة. 2. المكتب التنفيذي. 3. اللجان الدائمة. 4. مجلس سيدات الأعمال. 5. مركز المعارض.
المادة (9) : يكون للغرفة مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه عن تسعة عشر عضوا يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بمرسوم يصدره الحاكم ويتم اختيار أعضائه من ذوي الكفاءة والخبرة على أن تتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة (10) من هذا القانون وتكون مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم ويستمر المجلس الذي انتهت ولايته في ممارسة صلاحياته إلى أن يعين المجلس الجديد.
المادة (10) : يشترط أن تتوافر فيمن يعين بعضوية المجلس ما يلي: 1. أن يتمتع بجنسية الدولة. 2. ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة. 3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أعلن إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. أن يكون مشتغلا على نحو الاحتراف بالأعمال التجارية أو الصناعية أو المالية أو المهنية لفترة لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون مقر عمله الرئيسي بالإمارة.
المادة (11) : يفقد عضو المجلس عضويته في حال توافر أي من الحالات التالية: (1) 1. إذا فقد أي شرط من شروط العضوية. 2. إذا تقدم بطلب كتابي لإعفائه من عضوية المجلس. 3. إذا تغيب عضو المجلس عن حضور اجتماعات المجلس أو لجانه حسب ما يرد في أحكام المادة (16) من هذا القانون من أحكام. 4. المرض المقعد أو الوفاة. وعلى المجلس أن يتخذ توصية بشأن فقدان العضو لأي من شروط العضوية ورفعها للحاكم لاتخاذ قراره بذلك الخصوص على أن يتم تعيين بديل عن العضو الذي فقد العضوية بنفس وسيلة تعيين أعضاء المجلس. (2) إذا فقد بعض أعضاء المجلس عضويتهم وأصبح عدد أعضائه في أي وقت أقل من النصف تعتبر ولاية المجلس قد انقضت حكما ويعين الحاكم مجلسا جديدا وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : يصدر بتسمية الرئيس مرسوم من الحاكم ويختار المجلس بالطريقة التي يحددها في أول اجتماع له نائبا أول ونائبا ثانيا للرئيس وأمينا فخريا للصندوق.
المادة (13) : الرئيس أو من ينوب عنه له حق تمثيل الغرفة لدى الغير داخل الإمارة أو خارجها ويجوز له تعيين ممثلا قانونيا للدفاع عن مصالح الغرفة أمام القضاء ولجان التحكيم والمصالحة المحلية والإقليمية والدولية.
المادة (14) : (1) أ. يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من الرئيس وذلك قبل سبعة أيام من الموعد المحدد للاجتماع على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد وتجدد الدعوة للاجتماع الثاني والذي ينعقد صحيحا بأي عدد من الأعضاء الحاضرين. ب. ويجوز في حالة بحث موضوعات يرى الرئيس بأنها ذات طبيعة مستعجلة أن يوجه الدعوة لاجتماع المجلس قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لانعقاده. ج. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. د. في حال تغيب الرئيس أو سفره تنتقل صلاحياته واختصاصاته للنائب الأول أو للنائب الثاني على التوالي وفي حال غياب الرئيس ونائبيه يختار المجلس اتفاقا من بين أعضائه من يقوم بمهام الرئيس. (2) واستثناء من حكم البند (1- أ) يجوز عقد الاجتماع في أي وقت، بناء على طلب خمسة أعضاء من أعضاء المجلس على الأقل.
المادة (15) : لا يجوز لعضو المجلس أن يشترك في جلسات المجلس أو اجتماعات المكتب أو أي من اجتماعات لجان المجلس الدائمة عند النظر في الأمور التي له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة ولا يجوز للعضو أن يتعاقد مع الغرفة أو أن يشارك في أحد المشروعات التي تنفذها.
المادة (16) : لا يجوز - بدون سبب مقبول - أن يتغيب العضو خلال عام ميلادي عن حضور ثلاث اجتماعات متعاقبة أو أربع اجتماعات غير متعاقبة للمجلس أو أن يتغيب عن حضور خمس اجتماعات من اجتماعات لجانه الدائمة سواء بصورة متعاقبة أو غير متعاقبة.
المادة (17) : يتولى المجلس مباشرة أعمال الغرفة وتصريف شؤونها والعمل على تحقيق أهدافها وتنفيذ أغراض إنشائها وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:- 1. رسم السياسة العامة للغرفة. 2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتصلة بأعمال الغرفة أو تنظيم شؤونها ورفعها للحاكم. 3. الموافقة على الاقتراض وإصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية المالية والإدارية اللازمة لعمل الغرفة. 4. تشكيل اللجان الدائمة واللجان الفرعية. 5. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والميزانية التقديرية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية. 6. تعيين مدقق حسابات الغرفة وتحديد مكافأته. 7. الموافقة على عقد الاتفاقيات والانضمام للاتحادات والهيئات ذات الارتباط بعمل الغرفة. 8. إيفاد الوفود والبعثات التجارية والموافقة على إقامة المعارض الدائمة للدول بالإمارة أو إقامة معارض دائمة بالخارج وإصدار قرارات المشاركة في المعارض الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 9. إبداء الرأي في الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية التي يحيلها الحاكم أو أي من المجلسين التنفيذي والاستشاري بالإمارة للغرفة. 10. إنشاء مجلس العمل للمستثمرين غير المواطنين المقيمين بالدولة. 11. وللمجلس على وجه العموم إصدار و/أو اتخاذ جميع الإجراءات أو القرارات التي تحقق أهداف الغرفة أو اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
المادة (18) : يشكل المكتب التنفيذي من الرئيس ونائبيه والأمين الفخري للصندوق وثلاثة من الأعضاء يختارهم المجلس.
المادة (19) : يتولى المكتب الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس وعلى أجهزة الغرفة المالية والإدارية وذلك وفقا لأحكام النظام الداخلي والقرارات الصادرة عن المجلس وله على وجه الخصوص: 1. الإشراف على إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس. 2. الإشراف على إعداد الميزانية التقديرية للعام الجديد وعرضها على المجلس تمهيدا لإقرارها. 3. دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المجلس ورفع توصياته إليه. 4. اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه المجلس ببحثها.
المادة (20) : يعين بناء على توصية الرئيس وموافقة المجلس مدير عام متفرغ للغرفة من غير أعضاء المجلس ويكون مدير الغرفة مسؤولا عن تسيير أعمالها المالية والإدارية تحت إشراف المجلس والمكتب ويكون له حق حضور اجتماعاتهما دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ويكون للمدير عدد من المساعدين ويحدد النظام الداخلي اختصاصاتهم ومهامهم.
المادة (21) : يشكل المجلس لجان دائمة وذلك في المجالات التجارية والصناعية والقانونية وغيرها من الجوانب المتعلقة باختصاصات ومهام وأهداف الغرفة ويجوز للمجلس إنشاء لجان جديدة وإلغاء البعض الآخر وذلك حسب مقتضيات العمل. ويحدد النظام الداخلي اختصاصات ومهام اللجان ومسمياتها وعدد أعضائها واجتماعاتها ونظم عملها.
المادة (22) : تشكل اللجان الدائمة من أعضاء المجلس ويجوز ضم بعض الأعضاء المنتسبين لها وللجان الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال عملها سواء من أعضاء الغرفة أو من غيرهم.
المادة (23) : يجوز للمجلس أن ينشئ لجان فرعية لبحث أمور خاصة بقطاع اقتصادي معين وذلك بمشاركة بعض أعضاء المجلس وأعضاء منتسبين من ذلك القطاع وممثلي الجهات الحكومية المعنية ويحدد النظام الداخلي عدد أعضائها واجتماعاتها ونظم عملها.
المادة (24) : ترفع اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها للمجلس.
المادة (25) : يعمل مجلس سيدات الأعمال والمحدد تكوينه وأهدافه واختصاصاته بمرسوم إنشائه تحت مظلة الغرفة.
المادة (26) : مركز المعارض - اكسبو الشارقة - مركز تابع للغرفة يعمل على أسس تجارية ويتحدد هيكله التنظيمي وإدارته ونظام عمله بنظام خاص.
المادة (27) : يكون للغرفة جهاز إداري يتولى القيام بالمهام التنفيذية تحقيقا لأغراض إنشائها ويحدد النظام الداخلي للغرفة هيكله التنظيمي. وتنظم قواعد تعيين العاملين وصلاحياتهم ومسئولياتهم ومساءلتهم وإنهاء خدماتهم واستحقاقاتهم لمكافآت إنهاء الخدمة أو المعاشات التقاعدية أو أية التزامات أو حقوق أخرى طبقا لأحكام نظام شئون الموظفين والذين يعتمده المجلس.
المادة (28) : على جميع المنشآت التجارية والصناعية والمهنية التي تحصل على ترخيص لمزاولة نشاط اقتصادي بالإمارة الانتساب لعضوية الغرفة. ويستثنى من ذلك انتساب الأفراد الذين يزاولون أعمالا أو حرفا بسيطة تعتمد على جهدهم العضلي أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي.
المادة (29) : لا يجوز للجهات الحكومية قبل المعاملات المقدمة من المنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط اقتصادي بالإمارة ما لم تكن عضوا منتسبا للغرفة.
المادة (30) : يحدد النظام الداخلي للغرفة شروط ومتطلبات العضوية وإجراءات تقديم طلبات الانتساب والمستندات الواجب توافرها في الطلب وتحديد آلية البت فيه وكذلك بيان فئات العضوية والشروط الواجب توافرها في كل فئة.
المادة (31) : أ- يتم تعليق العضوية وحرمان العضو من التمتع بخدمات الغرفة في حال توافر أي من الحالات التالية:- 1. عدم تجديد الانتساب للغرفة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء العضوية وذلك دونما عذر يقبله المكتب. 2. عدم التعاون مع الغرفة في حل المنازعات التجارية أو مخالفة قواعد العرف التجاري أو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للغرفة ويقتضي أن يصدر قرار تعليق العضوية من اللجان الدائمة المختصة وأن يتم إخطار العضو به كتابة. ب- يحق للعضو الذي صدر بحقه قرار بتعليق عضويته تقديم تظلم للمكتب مبينا فيه أسباب تظلمه من القرار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ويكون القرار الذي يصدره المكتب نهائيا.
المادة (32) : أ- يفقد العضو المنتسب عضويته في الغرفة في حال توافر أي من الحالات التالية: 1. إذا صدر ضد التاجر المنتسب حكم قضائي بات بالإفلاس وفقا لأحكام القانون. 2. إذا تم تصفية المنشأة المنتسبة اختيارا أو بحكم قضائي. 3. إذا لم يتم سداد رسوم الانتساب السنوي لمدة عام ميلادي. 4. إذا فقد العضو أي شرط من شروط الانتساب حسبما يحددها النظام الداخلي للغرفة. 5. إذا صدر بذلك قرار مسبب من المجلس بسبب تكرار مخالفة العضو للعرف التجاري أو الامتناع - دونما سبب قانوني أو عذر مقبول - عن الوفاء بالتزاماته التجارية الثابتة تجاه الآخرين والتي أقر بها أمام المجلس أو أي لجنة من لجانه الدائمة. ب- ويجوز لمن فقد عضويته في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة طلب إعادة قيده وانتسابه للغرفة إذا رد إليه اعتباره وكما يجوز لمن فقد انتسابه طبقا للفقرات (3) و(4) و(5) أعلاه التظلم للمجلس وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.
المادة (33) : تحدد بنظام تصدره الغرفة بموافقة الحاكم كافة الرسوم التي تستوفيها الغرفة.
المادة (34) : تتكون موارد الغرفة من:- 1. الرسوم التي تستوفيها استنادا لنظام الرسوم الصادر وفقا لأحكام هذا القانون. 2. ريع العقارات التي تملكها وعوائد استثمار أموالها. 3. إيرادات الغرفة من بيع الأدلة والمطبوعات والمجلات والأنشطة الترويجية والمهرجانات التسويقية. 4. التبرعات والإعانات والهبات والوصايا المالية والعينية التي يقبلها المجلس.
المادة (35) : تبدأ السنة المالية للغرفة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.
المادة (36) : يختار المجلس مصرفا أو أكثر من المصارف العاملة بالإمارة لإيداع أموال الغرفة ويحدد النظام المالي شروط السحب من تلك الأموال، ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة الأعباء الطارئة.
المادة (37) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، تستثمر الغرفة أموالها وتصرف إيراداتها في الأغراض التي أنشئت من أجلها وذلك حسب ما يرد في نظامها المالي من قواعد.
المادة (38) : يشرف الأمين الفخري للصندوق على تنظيم ميزانية الغرفة وحساباتها، وفي حال غيابه يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم مقامه.
المادة (39) : يعد المدير العام بالتنسيق مع أمين الصندوق الفخري مشروع الميزانية السنوية للغرفة ويرفعه للمكتب قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية وللمجلس اعتماد تلك الميزانية أو تعديلها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
المادة (40) : يحدد النظام المالي للغرفة أبواب الميزانية ولا يجوز نقل الاعتمادات من باب لآخر من أبوابها إلا بقرار من المجلس ويجوز أن يتم النقل من بند إلى آخر بقرار من المكتب.
المادة (41) : يجوز للمجلس أثناء السنة المالية إنشاء بنود جديدة بالميزانية كما يجوز له زيادة عدد الوظائف على أن يتم تخصيص اعتمادات نفقاتها وذلك من الاعتمادات غير المستخدمة في بنود الميزانية الأخرى أو من فائض الإيرادات.
المادة (42) : تخضع حسابات الغرفة للرقابة المالية اللاحقة من قبل دائرة الرقابة المالية بالإمارة، وعلى المجلس تعيين مدققي حسابات قانونين من أحد المكاتب المرخصة بالإمارة ويحدد المجلس مكافأتهم وذلك لمدة عام ميلادي قابل للتجديد.
المادة (43) : يتولى مدققو الحسابات مراقبة حسابات الغرفة ولهم في سبيل أداء مهمتهم حق الاطلاع في كل وقت على جميع المستندات والسجلات ولهم طلب البيانات والإيضاحات التي يرون ضرورة الحصول عليها للتحقق من موجودات الغرفة والتزاماتها وإجراءاتها المالية.
المادة (44) : على الإدارة المختصة بالغرفة بإشراف الأمين الفخري للصندوق العمل على تمكين مدققي الحسابات من مباشرة مهام عملهم فإن منعوا من ممارسة عملهم على الوجه الأكمل فعليهم رفع تقرير بذلك للمجلس والذي عليه اتخاذ القرار المناسب بذلك الخصوص.
المادة (45) : تعتبر أموال الغرفة أموالا عامة ولا يجوز الحجز عليها أو بيعها وتعفى معاملاتها من الرسوم الجمركية والحكومية.
المادة (46) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1980م في شأن غرفة تجارة وصناعة الشارقة على أن يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون.
المادة (47) : يعمل بهذا هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن