بشأن تعديل القانون (1) لسنة 2003م بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع علي القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم(1) لسنة 2003 م بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبناء على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة،
وما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون (1) لسنة 2003م المشار إليه بالنص التالي:-
تشكيل مجلس الإدارة
يشكل مجلس إدارة الغرفة من عدد من الأعضاء يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بمرسوم أميري يصدره الحاكم، ويتم اختيار أعضائه من ذوي الكفاءة والخبرة علي أن تتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة (10) من القانون وتكون مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك اعتبارا من تاريخ تعيينهم، ويستمر المجلس الذي انتهت ولايته في ممارسة صلاحيته إلي أن يعين المجلس الجديد.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة