تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (2) لسنة 1981م بشأن رخص المهن، وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1996م بشأن إنشاء هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة, وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1999م بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، وبناء على ما عرضه المجلس التنفيذي وموافقة المجلس الاستشاري، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحكومة: حكومة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. الرئيس: رئيس الدائرة.
المادة (2) : تكون للدائرة الأهداف التالية:- أ. وضع المقترحات والرؤى الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية. ب. العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة وتنظيم الشؤون الاقتصادية من خلال تفعيل الأداء والتشريعات وتحقيق الجودة في الممارسات وفي تطبيق النظم والإجراءات ذات الارتباط بمهامها وذلك بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإمكانيات المادية وصولا لاقتصاد متنوع الدخل سعيا لتحقيق أهداف الدولة والإمارة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية والمنظمات والهيئات العربية والعالمية.
المادة (3) : للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية: 1. إعداد مشاريع الخطط الاقتصادية للإمارة ورفعها للمجلس لإجازتها واعتمادها من سمو الحاكم وتنفيذ تلك الخطط بعد اعتمادها تحقيقا للأهداف المحددة فيها. 2. المشاركة والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في وضع مشاريع البني التحتية بالإمارة. 3. إجراء الدراسات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية واستحداث الأدوات والأساليب والنظم الاستثمارية اللازمة لحسن استغلال موارد الإمارة والتوصية للمجلس بإقامة أي مشروع يعتبر ضروريا لتطوير الإمارة. 4. تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في المشاريع التجارية والصناعية وتوفير المناخ الملائم لهذا الاستثمار. 5. التوصية للمجلس بما يقدم للمشروعات الاقتصادية والإنمائية من تسهيلات ودراسة مساهمة الإمارة في المشاريع الاقتصادية الحيوية وتمثيل الحكومة في المشاريع أو الشركات التي تساهم فيها الإمارة. 6. التصريح بإقامة الحملات الترويجية والتنزيلات أو البيع بالأسعار المخفضة أو العروض الخاصة. 7. عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية وتبادل الوفود الاقتصادية. 8. الترخيص بتنظيم المعارض المحلية والدولية - بالتنسيق مع الجهات المعنية - أو بالمشاركة فيها للترويج لمزايا الاستثمار بالإمارة. 9. اقتراح إصدار وتطوير النظم اللازمة لتطبيق مهام واختصاصات الدائرة بما في ذلك قواعد وإجراءات منح الرخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية وتطوير إجراءاتها ومراقبة تطبيق المنشآت الاقتصادية للقوانين والقرارات المنظمة لأعمالها. 10. دراسة مشروعات القوانين الاتحادية ذات الطابع الاقتصادي وتقديم التوصيات نيابة عن الحكومة بذلك الخصوص بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح مشروعات القوانين المحلية والتوصية بتعديل ما هو نافذ منها وذلك بغرض تطوير الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار. 11. جمع وتحليل الإحصاءات المتعلقة بأداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وإجراء الدراسات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي، وإعداد الإصدارات والدوريات المركزية المعنية باقتصاد الإمارة. 12. إعداد دراسات الجدوى الأولية للمشاريع الحكومية و/ أو الإشراف عليها، وتحديد فرص الاستثمار الصناعي والتعدين بالإمارة والترويج للمشروعات الصناعية لدى المستثمرين والجهات الممولة بالداخل والخارج. 13. إعداد دراسات الجدوى الأولية للمشاريع الاقتصادية بناء على طلب المستثمرين، وذلك بالكيفية وبالإجراءات وبالمقابل الذي يصدر به قرار من المجلس بناء على توصية الرئيس. 14. (1) تمثيل الإمارة كسلطة مختصة في تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين الاتحادية المتعلقة بالاقتصاد وتمثيل الإمارة في اللجان الاقتصادية والصناعية التي تشكل على مستوى الدولة والتعاون في سبيل ذلك مع الوزارات والهيئات الاتحادية بما يكفل حسن تطبيق تلك القوانين والتشريعات. (2) وللدائرة في سبيل تنفيذ صلاحياتها كسلطة محلية مختصة القيام بما يلي:- أ. إعداد وحفظ السجلين التجاري والحرفي واستحداث السجلين الصناعي والمهني المحليين. ب. إصدار الأسماء التجارية للمنشآت الاقتصادية والإشراف عليها. ج. إعداد سجل للوكالات التجارية. د. الرقابة والتنسيق مع الجهات المختصة لحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة بالدولة وبراءات الاختراع. هـ. تنظيم شؤون الوكلاء والوسطاء التجاريين والعقاريين ومكاتب الإعلان والدعاية التجارية. و. الرقابة على أداء شركات التأمين وإعادة التأمين بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة. ز. إعداد سجل بقيد شركات ومؤسسات تدقيق الحسابات. ح. ما يعهد للدائرة كسلطة مختصة في أي تشريع اتحادي أو محلي يصدر مستقبلا. ط. الإشراف على تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها وتسجيل ومراقبة الشركات الوطنية والأجنبية ودراسة مساهمة الحكومة في الشركات والمشاريع الإنمائية. ي. الإشراف على مكاتب التمثيل الحكومية التابعة للدول الأجنبية ذات النشاط التجاري والاقتصادي.
المادة (4) : تعد الدائرة بإشراف الرئيس الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها الدائرة وترفع للمجلس لإصدارها وفقا للأصول.
المادة (5) : يصدر الرئيس بناء على موافقة المجلس القرارات التنفيذية لعمل الدائرة وهيكلها التنظيمي واللوائح لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن