بشأن إنشاء لجنة تنمية المرأة في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض س ...
المادة (2) : تنشأ في الإمارة بموجب هذا القرار لجنة تسمى
"لجنة تنمية المرأة في الإمارة"
تعمل بالتوازي والتنسيق ...
المادة (3) : يصدر بتشكيل اللجنة ...
المادة (4) : يكون مقر اللجنة الرئيسي في مدينة الشارقة وللجنة أن تنشئ مكاتب لها ...
المادة (5) : تشكل اللجنة من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات الآتية:
1. المجلس الأعلى للأسرة. (مراكز التنمية ...
المادة (6) : تهدف اللجنة لإيجاد فرص عمل لذوات الدخل المحدود والعاطلات عن العمل في الإمارة وتحقيق الآتي:
1. تنمي ...
المادة (7) : تتكون إيرادات المؤسسة من:-
أ. الدعم المالي المقرر للجنة في الميزانية العامة للإمارة.
ب. الإيرادات ...
المادة (8) : تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين ويجوز ...
المادة (9) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس ونصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات ...
المادة (10) : للجنة أن تستعين في مباشرة اختصاصاتها بالجهات المختصة في الإمارة وبمن ترى دعوت ...
المادة (11) : لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء اللجنة مصلحة مباشر ...
المادة (12) : تعد اللجنة الميزانية التقديرية والحسابات الختامية السنوية وفق القواعد المحا ...
المادة (13) : يصدر رئيس اللجنة الضوابط والقرارات و ...
المادة (14) : ترفع اللجنة تقريرا سنويا للحاكم والمجلس التنفيذي للإمارة عن أنشطة اللجنة ونتائج أع ...
المادة (15) : بمراعاة القانون رقم (2) لسنة 2005م المشار إليه:-
لا يسقط إنشاء هذه اللجنة ح ...
المادة (16) : تعطى الأولوية للمشاريع التي ...
المادة (17) : لا يجوز للمواطنة أن تستفيد بأكثر م ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تار ...
التوقيع : سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي - ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة