بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
المادة (1) : يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول يوليو سنة 2013 بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2013 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود, ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
المادة (2) : يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة, أو بوحدات الإدارة المحلية, أو بالهيئات العامة, أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة, أو بشركات القطاع العام, أو بشركات قطاع الأعمال العام, وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة, وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
المادة (3) : لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2013 في معاش المستحق للعامل عن نفسه, وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة, فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش, فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أُدِي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة (4) : تُضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2018 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه, ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح.
ولا تخضع العلاوة الخاصة لأية ضرائب أو رسوم, وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية.
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول يوليو سنة 2013.
المادة (5) : لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من أول يوليو 2013 وبما لا يجاوز (10%) من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2013.
المادة (6) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من 1/7/2013.
التوقيع : عدلي محمود منصور - رئيس الجمهورية المؤقت