بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
و ...
المادة (1) : تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 اعتبارا من أول يوليو ...
المادة (2) : تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 المشار إليها بنسبة (10%) من ...
المادة (3) : تضم العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 المشار إليها إلى الأجور الأسا ...
المادة (4) : لا تُصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 المشار إليها للع ...
المادة (5) : يكون صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين المنتدبين من ...
المادة (6) : تُصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين بالشروط التالية:
1- أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة ال ...
المادة (7) : في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، ...
المادة (8) : يُخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 بالنسبة إلى الجهات ...
المادة (9) : على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة في الماد ...
المادة (10) : يُنشر هذا القرار ...
التوقيع : وزير المالية - د./ أحمد جلال