بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول أبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2011 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
المادة (2) : يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
المادة (3) : لا يجــوز الجـمـع بين العــلاوة الخـاصــة المنصــوص عليــهــا في هذا المرســوم بالقــانون وبين الزيادة التي تتقـرر اعتبـارا من أول أبريل سنة 2011 في المعاش المسـتحق للعامل عن نفـسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخـدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كان العـامل قد بلغ السن المـقررة لانتهـاء الخدمـة استحق الزيـادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة (4) : تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا المرسوم بالقانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول أبريل سنة 2016 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح.
ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية.
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول أبريل سنة 2011.
المادة (5) : لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول أبريل 2011 وبما لا يجاوز 15% من الأجر الأساسي للعامل في 31/3/2011.
المادة (6) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي