بشأن الإيفاد في دورات تدريبية لموظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ...
المادة (1) : يجوز بقرار من رئيس أو مدير عام الدائرة أو الهيئة إيفاد الموظفين في دورات تدريبية داخل الدولة أو خار ...
المادة (2) : تعتبر الدورة التدريبية جزء من عمل الموظف والتغيب ع ...
المادة (3) : يشترط في الموظف الموفد لدورة تدريبية بالخارج ما يلي:-
3-1 أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية ...
المادة (4) : يستثنى من البند الأول من المادة السابقة الفنيين الذين تقتضي حاجة العمل وطبيعته إيفادهم في دو ...
المادة (5) : تتولى إدارة/ قسم الموارد البشرية بالدائرة أو الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الإدارات الأخرى والمؤسسات ...
المادة (6) : يمنح الموفد لدورة تدريبية بالخارج بالإضافة إلى راتبه الشهري عن كل يوم أو جزء من يوم يقضيه في التدري ...
المادة (7) : تتحمل جهة العمل رسوم الدورات التدريبية إن وجدت وتذاكر السفر من مقر العمل بالدولة إلى البلد الموفد ل ...
المادة (8) : يخصم من المستحقات المشار إليها بالمادة السادسة أية مبالغ تقوم جهة التدريب بصرفها للموفد وعلى الموفد ...
المادة (9) : يجوز في حالة الضرورة للموفد دفع تكاليف الإعاشة (إقامة + مأكل + تنقلات) على أن تقوم جهة ...
المادة (10) : لا يجوز للموفد في دورة تدريبية في الداخل أو الخارج أن يترك مقر التدريب، كما يجب عليه:
1- أن يواظب ...
المادة (11) : يجوز بناءً على طلب الإدارة التابع لها الموظف إنهاء الدورة التد ...
المادة (12) : يمنح الموفد في دورة تدريبية في الخارج قبل سفره مبلغاً يعادل المخصصات المالية المقررة له، على أن يتم ...
المادة (13) : يحرر الموفد في دورة تدريبية إقراراً عقب عودته من الدورة التدر ...
المادة (14) : يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص أو قرار يتعارض ...
التوقيع : سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي - ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة - رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة