بشأن قواعد الإيفاد في مهمات رسمية لموظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب ...
المادة (1) : يجوز بقرار من رئيس أو مدير عام الدائرة أو الهيئة إيفاد الموظفين في مهام رسمية داخل الدولة وخارجها و ...
المادة (2) : يشمل بدل السفر المنصوص عليه في المادة الأو ...
المادة (3) : يكون سفر رئيس ونائب الرئيس والمدير العام بطريق الجو بالدرجة الأولى ويكون سفر الموظفين موظفي الدرجتي ...
المادة (4) : يستحق الموفد نصف البدل المنصوص عليه في المادة الأولى إذا كان في الضيافة الكاملة بالدولة ال ...
المادة (5) : يتم صرف بدل السفر عن مدة المهمة المحددة في قرار السفر مضافاً إليها يومين قبل بدء المهمة ويومين بعده ...
المادة (6) : يخصم من بدل السفر المستحق للموظف المبالغ التي تكون قد صرفت إليه بمناسبة المهمة ...
المادة (7) : يجوز منح الموفد قبل سفره إلى الخارج سلفة خاصة بناءً على طلب كتابي منه يرفق به قرار الإيفاد ويشترط أ ...
المادة (8) : يحرر الموفد عقب عودته من المهمة إقراراً موقع منه يبين فيه تاريخ السفر وتاريخ العودة وا ...
المادة (9) : يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص أو قرار يتعارض ...
التوقيع : سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي - ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة - رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة