بشأن ضوابط انتظام الموظفين الموفدين في دورات تدريبية.
المادة () : نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد ...
المادة () : بعد اطلاعي على القانون رقم (5) لسنة 2001م، بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته وقرار المجل ...
المادة (1) : الموفد : الموظف الموفد في دورة تدريبية داخل الدولة أو خارجها.
اللائحة: لائحة المخالفات والجزاءات ا ...
المادة (2) : يلتزم الموفد بالمواظبة على حضور كامل الأيام والساعات المقررة للدورة دون تأخير، ما لم تكن هن ...
المادة (3) : يعتبر الموفد على رأس عمله حكماً، وأن غيابه أو تأخيره عن حضور الدورة أو جزء منها يع ...
المادة (4) : يلتزم الموفد بالتوقيع على ...
المادة (5) : تقوم الجهة المختصة بالتدريب والموفد إليها الموظف يرفع تقرير إلى الجهة المعنية، التابع لها الموفد، ي ...
المادة (6) : يجوز للسلطة المختصة إحالة الموفد إلى التحقيق، وتطبق بشأنه العقوبات المتعلقة بمخالفات تعليمات الرؤسا ...
المادة (7) : لا يجوز للموظف أن يمتنع عن قبول الدورة المرشح لها من قبل إدارته طالما كانت في مجال تخصصه الوظيفي ما ...
المادة (8) : لا يجوز للموفد إلغاء الدورة إلا بناءً على طلب خطي منه يتضمن أسباب مقبولة وبخلاف ذلك تتخذ الإجراءات ...
المادة (9) : يستحق الموظف المتميز في دورتين متتاليتين خلال سنة واحدة علاوة تشجيعية طب ...
المادة (10) : يلتزم الموفد بأن يعمل بالحكومة أو لدى الجهة التي أوفدته لمد ...
المادة (11) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريد ...
التوقيع : سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي - ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة - رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة