تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على: - قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة لسنة 1983م. - وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1988 في شأن نظام استخدام غير المواطنين على الملاك المحليين في الإدارة العامة لشرطة الشارقة. - وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1994 في شأن الأنواط والميداليات والشارات العسكرية للعاملين محليا بشرطة الشارقة. - ولمقتضيات حفظ الأمن والنظام في الإمارة. وبناء على ما عرضه قائد عام الشرطة. أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : الرتبة الأساسي العلاوة السنوية بدل السكن بدل أرزاق غلاء المعيشة بدل انتقال بدل خادم الإجمالي من إلى أعزب متزوج أعزب متزوج لواء 16000 ثابت - 1500 2000 700 - 600 1680 20480 20980 عميد 12000 ثابت - 1500 2000 700 500 600 1680 16980 17480 عقيد 10000 12000 200 1500 2000 700 500 600 1680 14980 15480 مقدم 8000 10000 200 1500 2000 700 500 600 1680 12980 13480 رائد 7000 8000 200 1500 2000 700 500 450 1120 11270 11770 نقيب 6000 7000 200 1500 2000 700 500 450 1120 10270 10770 ملازم أ 5000 6000 100 1500 2000 700 500 450 1120 9270 9770 ملازم 4000 5000 100 1500 2000 700 500 450 1120 8270 8770 طالب 5000 - - - - - - - - - 5000 ضابط الرتبة الأساسي العلاوة السنوية بدل السكن بدل أرزاق غلاء المعيشة بدل انتقال الإجمالي من إلى أعزب متزوج أعزب متزوج مساعد أول 4500 6000 100 1500 2000 400 500 400 7300 7800 مساعد 3500 4500 100 1400 2000 400 500 400 6200 6800 رقيب أول 3000 3500 100 1200 1800 400 500 400 5500 6100 رقيب 2800 3000 50 1120 1680 400 500 400 5220 5780 عريف 2400 2600 50 960 1440 400 480 400 4640 5120 شرطي أول 2200 2400 50 880 1320 400 440 400 4320 4760 شرطي 2000 2200 50 800 1200 400 400 400 4000 4400
المادة () : الرتبة الأساسي العلاوة السنوية بدل السكن بدل أرزاق غلاء المعيشة بدل انتقال بدل خادم الإجمالي بداية نهاية أعزب متزوج أعزب متزوج رائد 5000 6000 200 1500 2000 700 650 450 1120 9420 9920 نقيب 3750 4250 100 1500 2000 1000 1150 1200 - 8600 9100 ملازم أ 3450 3750 50 1200 1800 500 650 300 - 6100 6700 ملازم 3200 3450 50 1200 1800 500 650 300 - 5850 6450 مساعد أ 2200 2500 20 150 450 200 350 200 - 3100 3400 مساعد 1800 1900 20 150 200 200 350 200 - 2700 2750 رقيب أ 1700 1800 20 150 200 200 350 200 - 2600 2650 رقيب 1600 1700 20 150 200 200 350 200 - 2500 2550 عريف 1500 1600 20 150 200 200 350 200 - 3400 2450 شرطي أ 1400 1500 20 150 200 200 350 200 - 2300 2350 شرطي 1300 1400 20 150 200 200 350 200 - 2200 2250 مستخدم 750 850 20 100 200 200 350 200 - 1600 1700 عامل 800 900 20 100 200 - 150 - - 1050 1150
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك. *القائد العام: قائد عام شرطة الشارقة. * القوة: القوة العاملة محليا بشرطة الشارقة. * منتسبو القوة: الضباط وصف الضباط والأفراد والمستخدمين. * الضابط: كل من كان حائزا على رتبة لا تقل عن ملازم. صف الضابط: كل من كانت رتبته أقل من ضابط ولا تقل عن رتبة شرطي أول. الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة صف ضابط. المستخدم: كل من يعهد إليه بأعمال الخدمة دون أن تكون له رتبه نظامية. الملاك الاتحاديون: العاملون بالإدارة العامة لشرطة الشارقة من مرتب وزارة الداخلية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على منتسبي قوة الشرطة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين على الملاك المحليين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة. أما منتسبو القوة من غير من ذكروا في الفقرة السابقة فتسري في شأنهم أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام العقود المبرمة معهم.
المادة (3) : يحدد القائد العام بقرار منه شكل زي وعلامات رتب المنتسبين للقوة.
المادة (4) : (أ) تتحمل حكومة إمارة الشارقة رواتب ونفقات كسوة منتسبي القوة وانتقالهم إلى عملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبيا، وتقوم بإطعامهم وإسكانهم في منشآت الشرطة إذا اقتضى العمل ذلك. (ب) تحدد الفئات المستفيدة من الفقرة السابقة بموجب القرارات التي يصدرها القائد العام في هذا الشأن.
المادة (5) : يتم الالتحاق بالقوة عن طريق التعيين طبقا لما هو مبين في هذا القانون.
المادة (6) : يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط القوة وصف ضباطها وأفردها.
المادة (7) : للمنتسبين حق استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب. ويكون لهم حق حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم. ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية: * أولا: القبض على: أ- كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس إذا قاوم أو حاول الهرب. ب- كل متهم بجريمة يجوز فيها القبض، أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. * ثانيا: عند حراسة المسجونين لصد أي هجوم منهم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة أو للقضاء على تمردهم إذا كانوا مسلحين بأدوات قاتلة ورفضوا إلقاء هذه الأدوات بعد أن طلب منهم ذلك، أو لمنع فرار أحدهم، وفي أي من هذه الأحوال يجب إخطار النيابة العامة فورا لإجراء التحقيق. * ثالثا: لفض التجمهر أو التظاهر غير المشروع إذا كان من شأنه تعريض الأمن أو النظام العام للخطر وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم للأمر الصادر إليهم بالتفرق. ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من جهة مخولة بذلك. ويراعي في جميع الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون استعمال السلاح هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة. ويبدأ بالتحذير بإطلاق النار كلما كان ذلك مستطاعا ثم التصويب في غير مقتل ولا يلجأ إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
المادة (8) : تنشأ في إمارة الشارقة أكاديمية للعلوم الشرطية تتولى إعداد وتدريب منتسبي القوة. ويكون إنشاؤها بقانون يحدد شروط الالتحاق بها ونظامها وبرامجها والمؤهلات التي تمنحها.
المادة (9) : لقائد عام الشرطة تقرير مكافآت تشجيعية لأي من منتسبي القوة الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو مقترحات جديدة تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء. ومع مراعاة أحكام المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1994 المشار إليه، للقائد العام اقتراح منح أي من منتسبي القوة أنواطا أو ميداليات أو شارات عسكرية لأعمال ممتازة تستحق التقدير.
المادة (10) : مع مراعاة ما ينص عليه في هذا القانون من إجازات لمنتسبي القوة، يعتبر منتسب القوة في الخدمة بصورة مستمرة لا تنقطع، ويكون تحت الطلب في أي وقت وفي أي مكان وتنظم فترات الراحة والعطلات الرسمية طبقا لمقتضيات العمل وبطريق التناوب بحسب النظام الذي يقرره الرؤساء المباشرون لمنتسبي القوة.
المادة (11) : (أ) للقائد العام أن يعوض منتسبي القوة عن أي ضرر يلحق بأي منهم أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها بدون إهمال من جانبه. (ب) يشكل القائد العام بقرار منه لجنة تقوم بالتحقق من وقوع الضرر ومقدار التعويض المشار إليه في البند السابق.
المادة (12) : قوة الشرطة هيئة مدنية نظامية ملحقة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة رئيسها الأعلى حاكم الشارقة، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة القائد العام وتحت قيادته. وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لكافة شؤونها ونظم عملها. وتتكون القوة من: 1- الضباط. 2- صف الضباط. 3- الأفراد. 4- المستخدمين.
المادة (13) : الرتب النظامية لمنتسبي القوة هي: * أولا: الضباط: * لواء - عميد - عقيد - مقدم - رائد - نقيب - ملازم أول - ملازم. ثانيا: صف الضباط: * مساعد أول - مساعد - رقيب أول - رقيب - عريف - شرطي أول. ثالثا : الأفراد شرطي - مستخدم.
المادة (14) : تختص القوة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها. كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات. وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات من واجبات.
المادة (15) : يكون تعيين الضباط في القوة بقرار من القائد العام عدا من هم برتبة مقدم فما فوق فيعينون بمرسوم أميري. ويشترط فيمن يعين ضابطا: أ- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ب- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- أن يكون قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. د- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. هـ - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. و- أن يكون متخرجا من إحدى أكاديميات أو كليات أو معاهد الشرطة التي يعتمدها القائد العام. ط- ألا يقل طوله عن 160 سنتيمترا. أما منتسبو القوة من غير من ذكروا في الفقرة السابقة فيتم تعيينهم في القوة بقرار من القائد العام أو من يفوضه في هذا الاختصاص وطبقا للشروط والأوضاع التي يحددها بقرار يصدره بذلك.
المادة (16) : (أ) يعين ملازما بأول مربوط الرتبة خريج أكاديميات أو كليات أو معاهد الشرطة التي يعتمدها القائد العام والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين. (ب) إذا كان الضابط معينا بالقوة قبل التحاقه بأكاديميات أو كليات أو معاهد الشرطة اعتبرت مدة الدراسة ضمن الخدمة الفعلية في الرتبة.
المادة (17) : مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (16) من هذا القانون. للقائد العام حق تعيين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو عليا معترف بها ضباطا في القوة. وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه. ويجوز تعيين غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ضباطا في القوة كخبراء أو فنيين أو يعينوا صف ضباط أو أفرادا إذا كانت القوة في حاجة إلى خدماتهم. وفي جميع الأحوال يكون التعيين بعقد طبقا للشروط والقواعد التي يحددها القائد العام بقرار يصدره بذلك.
المادة (18) : تحدد أقدمية الضباط في المراسيم أو القرارات الصادرة بتعيينهم، أما صف الضباط والأفراد فتحدد أقدميتهم في القوة طبقا لنتيجتهم في الدورة التدريبية المقررة التي يحدد القائد العام نظامها ومدتها بقرار منه. ومن يرى القائد العام استثناءه من هذه الدورة تعتبر أقدميته من تاريخ تعيينه. ويكون تعيين المنتسب في القوة لأول مرة لمدة خمس سنوات يبدأ حسابها من تاريخ التعيين وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يتم إنهاء خدمته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. ويقضي المنتسب المعين لأول مرة في القوة السنة الأولى من تاريخ تعيينه تحت الاختبار ويجوز إنهاء خدماته خلالها إذا ثبت عدم صلاحيته للخدمة. ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (16) من هذا القانون. للقائد العام إعادة تعيين من كان منتسبا للقوة من قبل. وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها بقرار يصدره بذلك.
المادة (19) : استثناء من أحكام التعيين المقررة في هذا القانون يجوز للقائد العام الاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص في أعمال تقتضيها المصلحة العامة، ويكون التعيين في هذه الحالة بصفة مؤقتة وبمكافأة مقطوعة طبقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها في العقد المبرم معهم.
المادة (20) : يؤدي منتسبو القوة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا بالنص الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للبلاد وحاكمها. وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أعمل بصدق وأمانة وأن أكرس لعملي كل وقتي. وأن أكون مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلى من رؤسائي لتنفيذ الواجبات الملقاة على بموجب القوانين السارية أو أية لوائح مشروعة. وأن أطيع في كل الأوقات أي أمر يصدر إلى من رئيسي الأعلى ولو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي".
المادة (21) : تكون الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية للقوة. وتجري الترقية طبقا للأسس الآتية: * أولا: انقضاء المدة المقررة للترقية. * ثانيا: الكفاءة التي يتم تقديرها طبقا للآتي: أ- التقارير السرية السنوية. ب- النجاح بالدورات المقررة. ج- الأعمال الممتازة أثناء الخدمة. * ثالثا: الأقدمية: وتكون ترقية المنتسبين للقوة إلى الرتب التالية لرتبهم مباشرة وبالإدارة التي تم بها تعيينهم ويستحق المرقى أول المربوط المقرر للرتبة التي رقى إليها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده قرار الترقية. وتعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ الترقية إليها. فإذا اشتمل قرار على ترقية أكثر من منتسب للقوة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة. وفي جميع الأحوال يشترط لترقية منتسب القوة من رتبة إلى أخرى أن يجتاز بنجاح الدورات التدريبية التي يقررها القائد العام بالنسبة إلى كل رتبة. ويستثنى من هذا الشرط من هم برتبة رائد فما فوق. وكذلك من يرى القائد العام استثناءه من ضباط القوة الفنيين وذوي الاختصاص.
المادة (22) : يخضع منتسبو القوة للمدد المبينة فيما يلي للترقية من رتبة إلى أخرى كحد أدنى. * أولا: بالنسبة للضباط: من ملازم إلى ملازم أول ثلاث سنوات من ملازم أول إلى نقيب ثلاث سنوات من نقيب إلى رائد أربع سنوات من رائد إلى مقدم خمس سنوات من مقدم إلى عقيد خمس سنوات من عقيد إلى عميد خمس سنوات من عميد إلى لواء غير محدد * ثانيا: بالنسبة لصف الضباط والأفراد من شرطي إلى شرطي أول ثلاث سنوات من شرطي أول إلى عريف ثلاث سنوات من عريف إلى رقيب ثلاث سنوات من رقيب إلى رقيب أول ثلاث سنوات من رقيب أول إلى مساعد ثلاث سنوات من مساعد إلى مساعد أول سنتان من مساعد أول إلى ملازم أربع سنوات
المادة (23) : استثناء من أحكام الترقية المقررة في هذا القانون، يجوز للقائد العام بقرار يصدره بذلك: * أولا: ترقية الضابط دون رتبة رائد إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة وذلك إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير، أو حاز على مؤهل جامعي أو عال. * ثانيا: ترقية صف الضابط أو الفرد إلى الرتبة المناسبة شريطة ألا تجاوز رتبة ملازم وذلك إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير أو حاز على مؤهل جامعي أو عال.
المادة (24) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتقارير السرية لمنتسبي القوة، لا يجوز ترقية أي من منتسبي القوة إذا كان تقريره السنوي بتقدير ضعيف، كما لا يجوز ترقيته إذا كان موقوفا عن العمل أو محالا إلى المحاكمة التأديبية. فإذا ثبتت براءته مما نسب إليه، فعند ترقيته تحسب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت ستتم الترقية فيه لو لم يكن موقوفا عن العمل أو محالا إلى المحاكمة التأديبية.
المادة (25) : يتم تنظيم الأحكام الخاصة بالتقارير السرية لمنتسبي القوة بلائحة يصدرها القائد العام.
المادة (26) : لا يجوز لأحد منتسبي القوة أن ينقطع عن العمل إلا في حدود الإجازات المقررة وبعد التصريح له بها. والإجازات المقررة لمنتسبي القوة هي: أ- الإجازة السنوية. ب - الإجازة العارضة ج- الإجازة المرضية. د- الإجازة الخاصة. ومع مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية يتم تنظيم أحكام وقواعد منح الإجازات المذكورة في الفقرة السابقة بلائحة يصدرها القائد العام.
المادة (27) : يستحق المنتسب للقوة إجازة سنوية براتب كامل للمدد الآتية: أ- ستون يوما للضباط. ب- خمسة وأربعون يوما لصف الضباط والأفراد. ج- ثلاثون يوما للمستخدمين. وتستحق الأجازة السنوية اعتبارا من تاريخ التعيين في القوة ولا يجوز التصريح بها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة.
المادة (28) : الأجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدما. ويجوز منحها لمنتسب القوة لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولخمس مرات في العام ويسقط حق المنتسب فيها بمضي العام.
المادة (29) : الأجازة المرضية هي التي تمنح لمنتسب القوة المريض بناء على قرار من السلطات الطبية المختصة. ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون، يستحق أجازة مرضية لا تجاوز سنة واحدة براتب كامل وسنة أخرى بنصف راتب كل منتسب للقوة يصاب بأي مرض أو حادث. ويجوز للقائد العام تمديد الأجازة المرضية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت السلطات الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه خلالها. وفي كل حالة يثبت فيها أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاقم بسببها يستحق المنتسب جميع المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة براتب كامل. وفي جميع الأحوال لا يجوز إنهاء خدمة أي من منتسبي القوة لأسباب صحية ما لم يستنفذ كافة أجازاته المرضية والسنوية المستحقة له بموجب هذا القانون. وليس في هذا ما يمنع إنهاء الخدمة في وقت سابق إذا وافق المنتسب كتابة على ذلك.
المادة (30) : مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون. للقائد العام وبناء على طلب منتسب القوة منحه أجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من الأجازة السنوية أو المرضية، وذلك في الحالات الآتية: أ- لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد عن شهر وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة. ب- لمنتسب القوة المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تقررها. ج- لأداء الامتحان لمدة لا تزيد عن خمسة وثلاثين يوما إذا كان أداء الامتحان بالجامعة، ولمدة خمسة عشر يوما إذا كان أداء الامتحان في المرحلة الدراسية دون الجامعية. د- لمرافقة الزوج أو أحد أولاده أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج البلاد ولمدة لا تجاوز شهرين. ويجوز مدها إذا اقتضت الظروف ذلك، فإن طالت المدة عن أربعة أشهر ورؤى مدها كانت الأجازة بدون راتب. هـ- لمنتسبه القوة عند الوضع لمدة خمسة وأربعين يوما. و- لمنتسبه القوة المسلمة التي يتوفى زوجها لمدة العدة الشرعية من تاريخ الوفاة.
المادة (31) : يحرم من راتبه مدة غياب كل منتسب للقوة ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه عند انتهاء أجازته مباشرة. وتنتهي خدمة من ينقطع من منتسبي القوة عن العمل لمدة تزيد على الثلاثين يوما متصلة بغير إذن، ويعتبر عندئذ فارا من الخدمة، وعند القبض عليه يحاكم أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (36) من هذا القانون.
المادة (32) : يجب على كل منتسب للقوة مراعاة وتنفيذ أحكام هذا القانون وكافة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعليه كذلك: (أ) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. (ب) أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العامة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. (ج) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. (د) أن يحافظ على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. ويحظر على كل منتسب للقوة: (أ) الاشتغال بالسياسة أو الانضمام إلى أية جمعية أو نقابة أو ما شاكلها أيا كان هدفها اجتماعيا أو سياسيا أو رياضيا أو غيره. ويستثنى من ذلك الهيئات المخصصة للشرطة. ويجوز للقائد العام بقرار منه الإذن لأي منتسب للقوة بالانضمام إلى جمعية أو نقابة يرى أن الانضمام إليها لا يتعارض مع واجبات عمله. (ب) أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية أو التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة. ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء خدمة المنتسب. (ج) أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص. (د) أن يحتفظ لنفسه بأصل أو صورة أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا. (هـ) أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لآخر في أي شأن من ذلك. (و) أن يشتري بالذات أو بالوساطة أي عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع في شرطة الشارقة. (ز) أن تكون له بالذات أو بالوساطة أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو عقود تتصل بأعمال ذات علاقة بشرطة الشارقة. (ط) أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤدي بالذات أو بالوساطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها ولا يجوز له أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمي. (ي) إتلاف ما في عهدته أو حوزته من أشياء مملوكة للقوة. ولا تقوم المسؤولية إذا حدث تلف هذا الشيء بسبب استعماله استعمالا معقولا أو بدون إهمال أو تقصير من منتسب القوة الذي كان ذلك الشيء في عهدته أو حوزته.
المادة (33) : كل منتسب للقوة يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من القائد العام، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
المادة (34) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على منتسبي القوة هي: (أ) الإنذار. (ب) تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. (ج) الحرمان من العلاوة الدورية. (د) الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز الشهرين. ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة على ربع الراتب شهريا. (هـ) الحجز البسيط لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما. (و) الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (ز) خفض الرتبة مع تحديد الأقدمية في الرتبة المخفضة. (ط) الفصل من الخدمة. (ي) التجريد من الرتبة والفصل. وبالنسبة للضباط لا توقع عليهم عقوبتا الحجز والحبس المذكورتان في البندين (هـ، و) من الفقرة السابقة.
المادة (35) : (أ) للقائد العام سلطة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د، هـ، و) من المادة السابقة. (ب) أما الجزاءات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب ولا تكتسب الدرجة القطعية إلا بعد مصادقة القائد العام عليها. (ج) ويجوز للمدراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من القائد العام سلطة توقيع جزاء الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز شهرا، والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرا والحجز البسيط، والحبس لمدة لا تجاوز عشرة أيام، ويكون للقائد العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار توقيع الجزاء الصادر من المدير، تعديل هذا الجزاء بتغييره أو تعديله أو إلغائه مع حفظ الموضوع أو مع إحالة المخالف إلى مجلس التأديب الذي يكون له سلطة توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة السابقة. (د) وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع جزاء على منتسب القوة إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه.
المادة (36) : تشكل مجالس التأديب بقرار يصدر من القائد العام أو من يفوضه في ذلك. وتكون الإحالة إليها بقرار من القائد العام أو من يفوضه في هذا الاختصاص. ويتم تنظيم كافة الأحكام الخاصة بإجراءات المحاكمة التأديبية بقرار يصدره القائد العام.
المادة (37) : كل منتسب للقوة يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه. وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه إذا انتهي التحقيق إلى الحفظ أو براءته من التهمة وإلا حرم منه. كما يوقف منتسب القوة الذي يحبس تنفيذا لحكم قضائي عن عمله ويحرم من راتبه مدة حبسه، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على القائد العام ليقرر ما يتبع في شأن مسؤوليته التأديبية.
المادة (38) : مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون يسري على منتسبي القوة أحكام انتهاء الخدمة المطبقة على أقرانهم من العاملين على الملاك الاتحادي. ويكون القرار بإنهاء خدمة المنتسب للقوة من السلطة المختصة بتعيينه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (39) : تحدد رواتب منتسبي القوة من المواطنين على الوجه وبالفئات المبينة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. وفيما يتعلق بالعلاوات بالبدلات بأنواعها المختلفة، وتسوية المعاش ومكافآت التقاعد فيسري في شأنهم ما هو مقرر أو يقرر لأقرانهم من العاملين على الملاك الاتحادي.
المادة (40) : تحدد رواتب منتسبي القوة من غير المواطنين على الوجه وبالفئات المبينة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. وفيما يتعلق بالعلاوات والبدلات بأنواعها المختلفة فيتم تحديدها وتنظيم قواعد منحها بقرار من القائد العام يصدره بذلك.
المادة (41) : يثبت في رتبته الحالية كل منتسب يعمل بالقوة عند نفاذ هذا القانون، وتعتبر مدة خدمته السابقة في القوة كما لو كانت بمقتضى أحكام هذا القانون. كما تستمر خدمة غير المواطنين من منتسبي القوة الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون، وتسري في حق كل منهم الشروط المحددة في العقود المبرمة معهم، وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون خدمة مستمرة في القوة.
المادة (42) : تسري جميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها حاليا في القوة، وتعتبر لاغية من تاريخ صدور اللوائح والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (43) : تطبق الأحكام والنصوص الواردة في قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة لسنة 1983م المشار إليه، وغيره من الأنظمة المعمول بها في القوة، وذلك في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (44) : على القائد العام تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (45) : مع مراعاة نص المادة (42) من هذا القانون يلغى أي تشريع آخر يتعارض مع أحكامه.
المادة (46) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن