بشأن تعديل القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن إنشاء أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،
والقانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة،
والقانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن إنشاء أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، وبناء على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري،
وموافقة مجلس الأكاديمية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 أبريل 2001م
وما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (30) من القانون رقم (4) لسنة 2000م - المشار إليه - النص التالي:-
"تحدد لائحة الأكاديمية نظام الدراسة والتدريب الخاصة بالمستجدين على ألا تقل مدة الدراسة والتدريب عن ستة شهور".
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة