تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة. بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته. والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، والقانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن إنشاء أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة وتعديلاته، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي :
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. الأكاديمية: أكاديمية العلوم الشرطية في الإمارة. المجلس: مجلس الأكاديمية. المجلس العلمي: المجلس العلمي للأكاديمية. المدير: مدير عام الأكاديمية. الطالب الضابط: طالب الأكاديمية الذي يؤهل لأن يكون ضابط شرطة. المستجد: منتسب الأكاديمية الذي يؤهل لأن يكون برتبة صف ضابط أو فرد. المنتسب: الطالب الضابط والمستجد والعاملون بالشرطة بمختلف رتبهم الملحقون للدراسة أو التدريب بالأكاديمية. الطالب الدارس: الطالب ببرنامج الدراسات العليا والطالب بالدراسات المسائية لبرنامج البكالوريوس.
المادة (2) : تُنشأ في الإمارة أكاديمية للعلوم الشرطية تُسمى: "أكاديمية العلوم الشرطية" تتبع حكومة الإمارة ويكون لها علم وشـعار خاص بها.
المادة (3) : تتولى الأكاديمية القيام بالمهام التالية: 1. إعداد الطالب الضابط وتأهيله علمياً وعملياً ليكون ضابطاً بالشرطة 2. إعداد الطالب المستجد وتأهيله علمياً وعملياً ليكون صف ضابط، أو فرد بالشرطة. 3. رفع كفاءة العاملين في الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمياً وعملياً في مجال العمل الشرطي. 4. القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية وعمل الندوات العلمية بما يُسهم في تطوير المناهج والعلوم الشرطية ويُعين في معالجة المشكلات والمسائل الأمنية بوجه عام. 5. تنشيط وتحفيز وتأهيل العاملين في الشرطة بمختلف رتبهم في مجال الدراسات العليا بوجه عام والعلوم الشرطية بوجه خاص.
المادة (4) : تكون الأكاديمية بدرجة إدارة عامة وتضم الإدارات التالية: 1. إدارة مكتب المدير العام. . 2. إدارة كلية الضباط. 3. إدارة التدريب. 4. إدارة الموارد والخدمات المساندة. وللمجلس بقرار منه استحداث أو دمج أو إلغاء أي من هذه الإدارات وذلك لضمان قيام الأكاديمية بالمهام المنوطة بها.
المادة (5) : يصدر الهيكل التنظيمي للأكاديمية بعد إقراره من المجلس التنفيذي للإمارة بمرسوم أميري.
المادة (6) : المجلس هو السلطة العليا للأكاديمية ويتولى تصريف أمورها وتحقيق جميع الأهداف التي أنشئت من أجلها ويُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الأعضاء من ذوي الكفاءة ويصدر بتسميتهم مرسوم أميري.
المادة (7) : يختص المجلس بما يلي: 1. رسم السياسة العامة للأكاديمية والموافقة على الخطط التي تكفل تطوير الأكاديمية بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها. 2. تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وترقيتهم وفقا للشروط التي تبينها اللوائح التنفيذية لهذا القانون. 3. اعتماد القواعد الخاصة بالاستعانة بمحاضرين من الجامعات والكليات المعترف بها من خارج أعضاء هيئة التدريس لتدريس بعض المواد المعتمدة بالأكاديمية. 4. اعتماد تعيين وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية والرئيسية بالأكاديمية. 5. اعتماد قبول الطلاب المستجدين ونظام تأديبهم. 6. اعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية. 7. اعتماد خطة تدريب المستجدين الذين يحالون للأكاديمية من الأجهزة الشرطية في الإمارة أو أي إمارة أخرى. 8. اعتماد خطة التدريب السنوية لرفع كفاءة منتسبي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمياً وعملياً. 9. اعتماد تشكيل لجان المناقشة والحكم والتقارير الفردية والجماعية الخاصة بالرسائل العلمية. 10. اعتماد قبول الطلبة الموفدين من داخل الدولة أو خارجها. 11. اعتماد اللوائح المالية والتنظيمية والنظم الداخلية الخاصة بالأكاديمية وكافة اللوائح والأنظمة ذات الصلة. 12. اعتماد الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الأكاديمية والجهات الأخرى . 13. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بأعمال معينة. 14. تشكيل لجنة اختيار الطلبة الضباط من المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية. 15. إقرار مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي. 16. اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن المقترحات والتوصيات التي ترفع إليه من المجلس العلمي. 17. أية اختصاصات أخرى يحيلها الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.
المادة (8) : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله بعد انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل المجلس.
المادة (9) : 1. يُعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أربعة شهور ويشترط لصحة الانعقاد حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب التي منه رئيس الجلسة وتكون المـداولات سارية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد أعضاء المجلس أو أقاربه وجب عليه التنحي عن حضور الاجتماع. 2. للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة به في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون له صوت معدود عند الاقتراع.
المادة (10) : يعين المجلس بقرار منه مديراً من بين كبار الضباط الحاصلين على مؤهل علمي عال يدير الأكاديمية ويختص بالتالي: 1. اقتراح السياسة العامة للأكاديمية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. 2. اقتراح اللوائح والأنظمة الداخلية اللازمة لتنظيم العمل بالأكاديمية بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالنواحي الإدارية والمالية والفنية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها مـن المجلس. 3. إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية وعرضه على المجلس تمهيداً لإقراره من المجلس التنفيذي. 4. اقتراح الزي والشارات للطلبة الضباط والمستجدين في الأكاديميـة ورفعها للمجلس لاعتمادها. 5. الإشراف على إنفاق الموارد المالية للأكاديمية وفقا للاعتمادات المقررة في الميزانية. 6. الإشراف على الجهاز الإداري والفني للأكاديمية. 7. عرض خطة تدريب المستجدين الذين يحالون للأكاديمية من الأجهزة الشرطية في الإمارة أو أي إمارة أخرى على المجلس للاعتماد. 8. اقتراح خطة التدريب السنوية لرفع كفاءة منتسبي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمياً وعملياً ورفعها للمجلس للاعتماد بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة. 9. اقتراح الخطط والبرامج التي تكفل تطوير العمل بالأكاديمية والعاملين فيها ورفعها للمجلس. 10. تنفيذ قرارات المجلس. 11. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للأكاديمية، والإشراف على إعداد حسابها الختامي ورفعهما للمجلس لاعتمادهما. 12. إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الأكاديمية وإنجازاتها في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة، وعرضه على المجلس. 13. أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس.
المادة (11) : للمجلس وبقرار منه تشكيل مجلس علمي برئاسة المدير وعضوية كل من: 1. مدير إدارة كلية الضباط. 2. عميد كلية الضباط. 3. عدد من أعضاء الهيئة العلمية والتدريبية يمثلون التخصصات المختلفة في الأكاديمية لا يزيد على ثلاثة. للمجلس وبقرار منه ضم بعض الخيارات من ذوي الكفاءة العلمية والتدريبية ذات الصلة بالتخصصات المختلفة بالأكاديمية إلى عضوية المجلس العلمي بناء على اقتراح المدير.
المادة (12) : يختص المجلس العلمي بما يلي : 1. اقتراح شروط قواعد قبول الدارسين والتوصية بمنحهم الدرجات العلمية. 2. اقتراح مناهج الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير التدريب واقتراح تحديد المسافات الدراسية الأساسية والاستدراكية. 3. معادلة المواد التي سبق للطالب الدارس دراساتها في الجامعات أو المؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة. 4. اقتـراح مواعيد الدراسة والتدريب والامتحانات وتشكيل لجانهـا واعتماد النتائج والبت فيها بعد إقرارها من المجلس. 5. اقتراح السياسة العامة لبرامج الدراسات العليا وتعديلها وكذلك القواعد المنظمة لها والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. 6. اقتراح تعيين وندب هيئتي التدريس والتدريب والنظر في طلبات ترقية أعضاء هيئة التـدريس بالأكاديمية وجميع الإجراءات المتعلقة بهم ورفعها للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 7. ترشيح المتفوقين من ضباط الأكاديمية لاستكمال دراستهم العليا. 8. اقتراح خطة للبحوث العلمية والتطبيقية وتحديد المشرفين عليها بما يحقق رسالة الأكاديمية وأهدافها. 9. تشــكيل لجان الإشراف العلمي على أبحاث الطلاب الدارسين الملتحقين ببرنامج الدراسات العليا ومناقشتها واعتمادها من المجلس. 10. دراسة كل ما يحال إليه من مسائل من المجلس أو المدير ورفع التوصيات والاقتراحات المناسبة بشأنها.
المادة (13) : مدة العضوية في المجلس العلمي سنتين قابلة للتجديد، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر في تصريف أعماله بعد انتهاء مدته إلي أن يتم تشكيل مجلس علمي جديد.
المادة (14) : ينعقد المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ويشترط الانعقاد حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيسه أو نائبه وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (15) : يجب أن يتوفر في الطالب الضابط للالتحاق بالأكاديمية من غير العاملين بالشرطة الشروط الآتية: 1. أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3. ألا يكون قد سبق فصله من كلية أخرى أو من الخدمة العامة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي بات. 4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة سالبة للحرية بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم بات. 5. ألا يقل طوله عن مائة وسبعين سنتيمتراً. 6. أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الهيئة الطبية المختصة والمعتمدة. 7. أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تجريها لجنة الاختيار. 8. ألا يزيد عمر الطالب الضابط عن واحد وعشرين عاما. يجوز بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على عرض المجلس استحداث أو تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط الواردة في هذه المادة .
المادة (16) : يجوز للمجلس وبقرار منه إعفاء الطلبة الموفدين للأكاديمية من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بالمادة (15) من هذا القانون.
المادة (17) : النظام الأول : للطلبة الضباط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتكون الدراسة وفق هذا النظام لمدة أربع سنوات يتخرج بعده الطالب برتبة ضابط. النظام الثاني : لخريجي الجامعات أو المعاهد المعترف بها، والمساعدين الأوائل العاملين بأجهزة الشرطة وتكون الدراسة لمدة سنة دراسية واحدة. النظام الثالث : الدراسات المسائية للضباط أو ضباط الصف أو الأفراد أو العاملين العسكريين أو المدنيين العاملين بأجهزة الشرطة. النظام الرابع : برنامج الدارسات العليا الذي يتكون من برامج الماجستير وما يستجد من برامج أخرى.
المادة (18) : يمنح الطالب الضابط الذي أتم دراسته بنجاح درجة البكالوريوس في علوم الشرطة ويعين برتبة ملازم وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. وتحدد لوائح الأكاديمية مختلف الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الأكاديمية.
المادة (19) : يمنح المستجد الذي أتم دراسته بنجاح شهادة اجتياز دورة التدريب الأساسي للمستجدين.
المادة (20) : يصدر المجلس بقرارات منه ما يلي : 1. اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. لائحة أعضاء الهيئة التدريسية، 3. لائحة الدراسات العليا في العلوم الشرطية. 4. لائحة درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية. 5. لائحة المستجدين والمنتسبين. 6. لائحة المكافآت الشهرية للطلاب 7. لائحة الجزاءات والعقوبات. 8. الموضوعات التي لم يرد بها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.
المادة (21) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 2000م في شأن إنشاء أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة وتعديلاته، وتبقى اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه سارية ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (22) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن