تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، والقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، وبناء على تقتضيه المصلحة العامة، قررنا إصدار القانون التالي:-
المادة (1) : الحاكم: سمو حاكم إمارة الشارقة. الأكاديمية: أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة. المجلس: مجلس الأكاديمية. اللجنة: اللجنة التنفيذية للأكاديمية. المدير: مدير الأكاديمية. الطالب الضابط: طالب الأكاديمية الذي يؤهل لأن يكون ضابط شرطة. المستجد: منتسب الأكاديمية الذي يؤهل لأن يكون برتبة أقل من رتبة ضابط. المنتسبون: الطلبة الضباط والمستجدون والعاملون بالشرطة بمختلف رتبهم الملحقون للدراسة أو التدريب بالأكاديمية.
المادة (2) : تنشأ في إمارة الشارقة أكاديمية للعلوم الشرطية تسمى: أكاديمية العلوم الشرطية. تتبع حكومة الشارقة ويكون لها علم وشعار خاص بها.
المادة (3) : تتولى الأكاديمية القيام بالمهام التالية: أ. إعداد الطلبة وتأهيلهم عملياً ليكونوا ضباط شرطة. ب. إعداد المستجدين وتأهيلهم علمياًَ وعملياً ليكونوا صف ضباط وأفراد بالشرطة. ج. رفع كفاءة العاملين في الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمياً وعملياً في مجال العمل الشرطي. د. الاضطلاع بنشاط بحثي علمي وتطبيقي واعتماد نظام للندوات العلمية بما يسهم في تطوير المناهج والعلوم الشرطية ويعين في معالجة المشكلات والمسائل الأمنية بوجه عام. هـ. تنشيط وتحفيظ وإعانة منتسبي القوة في مجال الدراسات العليا بوجه عام والشرطية بوجه خاص.
المادة (4) : أولاً: تكون الأكاديمية بدرجة إدارة وتضم الآتي:- أ. كلية الضباط. ب. معهد الشرطة. ج. قسم الدراسات العليا. د. قسم البحوث. ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة يكون للمجلس وبقرار منه استحداث ما يراه لازماً من أجهزة معاونة لضمان قيام الأكاديمية بالمهام المنوط به. ثانياً: يحدد المجلس البناء التنظيمي للأجهزة المشار إليها في البند السابق.
المادة (5) : يشرف على إدارة شؤون الأكاديمية وفقاً لأحكام هذا القانون الهيئتان التاليتان:- أ. مجلس الأكاديمية. ب. اللجنة التنفيذية.
المادة (6) : يشكل المجلس بمرسوم أميري من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من الضباط وغيرهم من الفعاليات الاجتماعية وتكون مدة العضوية لسنتين قابلة للتجديد.
المادة (7) : أ. ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أربعة شهور ويشترط لصحة الانعقاد حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أقاربه وجب عليه التنحي عن حضور الاجتماع. ب. للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون له صوت معدود عند الاقتراع. ج. لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من الحاكم أو من يفوضه.
المادة (8) : يكون المجلس هو السلطة العليا للأكاديمية ويتولى تصريف أمورها وتحقيق جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها ويختص بما يلي:- أ. رسم السياسة العامة للأكاديمية والموافقة على الخطط التي تكفل تطوير الأكاديمية بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها. ب. وضع اللوائح المالية والتنظيمية والنظم الداخلية الخاصة بالأكاديمية وكافة اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية الأخرى. ج. وضع النظم والقواعد الخاصة بأعضاء هيئتي التدريس والتدريب. د. تحديد قواعد قبول الدارسين بالأكاديمية. هـ. منح الشهادات والدرجات العلمية. و. اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن المقترحات والتوصيات التي ترفع إليه من اللجنة التنفيذية والمجلس العلمي. ز. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بأعمال معينة. ح. رفع تقارير عن نشاط الأكاديمية والإنجازات التي حققتها لسمو الحاكم. ط. تعيين وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية والرئيسية بالأكاديمية. ي. إقرار مشروع الميزانية السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي. ك. ما يحيله الحاكم من مسائل أخرى.
المادة (9) : يشكل المجلس بقرار منه لجنة تنفيذية برئاسة أحد أعضائه وأربعة آخرين من بينهم نائبا لرئيس اللجنة ومقررا لها ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها رئيسها أو نائبه وعضوين على الأقل. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وللمجلس أن يفوض اللجنة بعضا من اختصاصاته. كما يجوز أن يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته، وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها وتجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين على الأقل ويجوز لرئيس اللجنة دعوتها لاجتماع غير عادي إذا ما رأى ذلك أو بناءً على طلب المدير وتدون مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة ومقررها.
المادة (10) : تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:- أ. اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير الأكاديمية وتحقيق تقدمها وتميزها وكل ما يتعلق بتطوير العمل فيها وإعداد برامجها السنوية والتقارير الدورية. ب. القيام بجميع الأعمال المتصلة بأهداف الأكاديمية مع مراعاة هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه. ج. إجراء الدراسات الفنية وغيرها مما يقتضيه تطوير نشاط الكلية ومتابعة تقدمها وحسن إدارتها. د. إعداد مشروع الميزانية السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي. هـ. اعتماد الصرف في حدود اعتمادات الميزانية. و. الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الأكاديمية. ز. مباشرة السلطات والاختصاصات التي يفوضها فيها المجلس. ح. تعيين وإنهاء خدمات الموظفين والمستخدمين غير ما ذكروا في البند (ط) من المادة (8). ط. ما يحيله المجلس من مسائل أخرى.
المادة (11) : أولا: يشرف على الشؤون العلمية والتدريبية بالأكاديمية مجلس علمي يشكل بقرار من المجلس برئاسة المدير وعضوية كل من:- أ. نائب المدير. ب. رؤساء الأقسام بالأكاديمية. ج. عدد مناسب من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب يمثلون التخصصات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالتخصصات المختلفة بالأكاديمية. ثانيا: مدة عضوية المجلس العلمي سنة دراسية قابلة للتجديد.
المادة (12) : أ. ينعقد المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، ويشترط لصحة الانعقاد حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيسه أو نائبه وتصدر توصيات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ب. ترفع مقترحات المجلس العلمي إلى مجلس الأكاديمية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (13) : يختص المجلس العلمي بدراسة كل ما يتصل بالشؤون التعليمية والتدريبية والبحثية المتعلقة بمهام الأكاديمية واقتراح ما يراه مناسباً بشأنها لمجلس الأكاديمية وله:- أ. اقتراح مناهج الدراسة والتدريب وتطوريها. ب. اقتراح مواعيد الدراسة والتدريب والامتحانات وتشكيل لجانها واعتماد النتائج. ج. اقتراح تعيين وندب هيئتي التدريس والتدريب. د. اقتراح منح الدرجات العلمية. هـ. اقتراح معادلة المواد التي سبق للطالب الضابط دراستها في الجامعات، أو في المؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة. و. ترشيح المتفوقين من ضباط الأكاديمية لاستكمال دراساتهم العليا. ز. اقتراح خطة للبحوث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها وتوزيع الإشراف عليها. ح. دراسة ما يحال إليه من مسائل أخرى ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
المادة (14) : يعين الرئيس بقرار منه مديراً للأكاديمية من بين كبار الضباط الحاصلين على مؤهلات علمية مناسبة لإدارة شؤون الأكاديمية والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة. كما يعين الرئيس بقرار منه نائباً لمدير الأكاديمية لمعاونته في أداء واجباته ويقوم مقامه في حال غيابه.
المادة (15) : تبين لائحة الأكاديمية صلاحيات وواجبات كل من المدير ونائبه.
المادة (16) : أ. تضم الأكاديمية عدداً كافياً من أعضاء هيئة التدريس يتولون إعداد وتدريس العلوم الشرطية المختلفة والمواد المعاونة المعتمدة بالأكاديمية. ب. يشترط فيمن يعين في هيئة التدريس أن يكون مستوفياً للشروط التي تحددها لوائح الأكاديمية، على أن يتوافر فيمن يتولى تدريس المواد الجامعية الشروط اللازمة في هيئة التدريس بجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة أو غيرها من الجامعات التي يراها المجلس حسبما يكون الحال.
المادة (17) : أ. تضم الأكاديمية عدداً كافياً من أعضاء هيئة التدريب يتولون الإعداد والتدريب في المواد الشرطية التدريبية المختلفة المعتمدة بالأكاديمية ويتم اختيارهم من بين الضباط المؤهلين لذلك. ب. تضم الأكاديمية عدداً كافياً من صف الضباط والأفراد ذوي الكفاءة للقيام بأعمال التدريب أو المساعدة في تنفيذها.
المادة (18) : يجوز للمجلس أو من يفوضه أن يقرر الاستعانة بمحاضرين من جامعة الإمارات العربية المتحدة أو جامعة الشارقة أو الجامعة الأمريكية في الشارقة أو غيرها من الجهات الأخرى المختصة لتدريس بعض المواد المعتمدة بالأكاديمية أو لإلقاء محاضرات عامة أو الإشراف على ما يجرى بالأكاديمية من بحوث.
المادة (19) : وفقاً لما تقتضيه الحاجة يحدد المجلس عدد الطلبة الضباط الذين يقبلون بالأكاديمية.
المادة (20) : أولاً: يجب أن يتوافر في طالب الالتحاق بالأكاديمية من غير العاملين بالشرطة الشروط الآتية:- أ. أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. ب. أن يكون حسن السير والسلوك. ج. ألا يكون قد سبق فصله من كلية أخرى أو من الخدمة العامة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي بات. د. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة سالبة للحرية بجريمة مخلة للشرف أو الأمانة بحكم بات. هـ. ألا يقل طوله عن مائة وستين سنتيمتراً. و. أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الهيئة الطبية المختصة والمعتمدة. ز. أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تجريها لجنة الاختيار. ح. إذا كان طلب الالتحاق خاصاً بنظام الأربع سنوات تعين أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وألا يزيد سنه وقت تقديم الطلب على إحدى وعشرين عاماً ميلادياً. ط. إذا كان طلب الالتحاق خاصاً بنظام السنتين تعين أن يكون الطالب خريج إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، وألا يزيد سنه وقت تقديم الطلب على أربعة وعشرين عاماً ميلادياً. ثانياً: يجب أن تتوافر فيمن يلحقون بالأكاديمية من العاملين بالشرطة جميع الشروط المنصوص عليها في البند السابق عدا شرط الحد الأقصى للسن، إذ لا يجوز أن يزيد سنه على خمسة وعشرين عاماً ميلادياً إذا كان الالتحاق خاصًا بنظام الأربع سنوات، ولا أن يزيد سنه على ثلاثين عاماً إذا كان الالتحاق خاصاً بنظام السنتين.
المادة (21) : تشكل بقرار من المجلس لجنة لاختيار الطلبة الضباط من المتقدمين الذين توفرت فيهم شروط الالتحاق بالأكاديمية، على أن تراعي اللجنة عند الاختيار التفوق العلمي والبدني والرياضي والذكاء وقوة الشخصية ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد موافقة المجلس عليه واعتماده من الحاكم أو من يفوضه.
المادة (22) : أ. يحرر الطالب الضابط المقبول بالأكاديمية إقراراً كتابياً يتعهد فيه بإتمام الدراسة والعمل بشرطة الشارقة فور تخرجه، ويكون ملزما برد المبالغ والنفقات التي تكبدتها شرطة الشارقة خلال مدة الدراسة التي أمضاها بالأكاديمية كلها أو بعضها إذا أخل بهذا التعهد. ب. يجوز للمدير بعد أخذ موافقة المجلس إعفاء مقدم الإقرار من الالتزام المشار إليه في البند السابق إذا أصيب بعاهة أو مرض يمنعه من إتمام الدراسة، وذلك بناءً على قرار من اللجنة الطبية المختصة والمعتمدة أو كان تركه للدراسة بسبب نقله أو تعيينه في إحدى وظائف الخدمة العامة.
المادة (23) : أ. مع مراعاة ما نص عليه في المادة (20) من هذا القانون يجوز بقرار من المجلس قبول طلبة موفدين من شرطة أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد في الدراسة بالأكاديمية سواءً على نفقة شرطة الشارقة أو على نفقة الجهة الموفدة حسبما يقرره المجلس ويمنح الخريج من هؤلاء شهادة بالدرجة العلمية دون أن يمنح رتبة شرطية في القوة. ب. مع جواز الاستثناء من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بالمادة (20) من هذا القانون عدا شرط المؤهل يجوز بقرار من المجلس بعد موافقة الحاكم قبول طلبة ضباط موفدين من دول أخرى للدراسة بالأكاديمية سواءً على نفقة إمارة الشارقة أو على نفقة دولهم حسبما يقرره الحاكم، ويمنح الخريج من هؤلاء شهادة بالدرجة العلمية دون أن يمنح رتبة شرطية في القوة.
المادة (24) : النظام الأول: للطلبة الضباط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتكون الدراسة وفق هذا النظام لمدة أربع سنوات دراسية مقسمة إلى فصول على النحو الذي تنص عليه لائحة الأكاديمية. النظام الثاني: للطلبة الضباط خريجو الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها وتكون الدراسة وفق هذا النظام لمدة سنتين دراسيتين مقسمة إلى فصول على النحو الذي تنص عليه لائحة الأكاديمية.
المادة (25) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة (23) يمنح الطالب الضابط الذي أتم دراسته بنجاح درجة البكالوريوس في علوم الشرطة ويعين برتبة ملازم وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (26) : أ. وفقاً لما تقتضيه الحاجة يحدد المجلس عدد المستجدين الذين يقبلون بالأكاديمية بناءً على عرض المدير. ب. يجب أن تتوافر فيمن يلتحق بالأكاديمية من المستجدين جميع الشروط المنصوص عليها في البند أولاً من المادة (20) من هذا القانون عدا شرطي المؤهل والسن فيحددان بقرار من المجلس بناءً على عرض المدير.
المادة (27) : تشكل بقرار من المجلس لجنة لاختيار المستجدين من المتقدمين الذين توفرت فيهم شروط الالتحاق بالأكاديمية، على أن تراعي اللجنة عند الاختيار المستوى العلمي والتفوق البدني والرياضي والذكاء وقوة الشخصية ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من المجلس.
المادة (28) : يجوز بقرار من المجلس قبول المستجدين من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للدراسة بالأكاديمية لغرض الاستخدام على الملاك المحلي بشرطة الشارقة.
المادة (29) : تطبق المادة (22) من هذا القانون على المستجدين الملتحقين بالأكاديمية.
المادة (30) : تحدد لائحة الأكاديمية نظام الدراسة والتدريب الخاصة بالمستجدين على ألا تقل مدة الدراسة والتدريب عن عام دراسي كامل.
المادة (31) : يمنح المستجد الذي أتم دراسته بنجاح شهادة اجتياز فرقة شرطي مؤهل.
المادة (32) : يعتمد المجلس خطة تدريب سنوية تستهدف رفع كفاءة منتسبي القوة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم - علمياً وعملياً - وتعد مشروع هذه الخطة إدارة التخطيط والتطوير بشرطة الشارقة بالتنسيق مع الأكاديمية.
المادة (33) : وفقا للقواعد والشروط التى يحددها المجلس بناء على عرض المدير يجوز قبول منتسبين من شرطة أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو الدول الأخرى للتدريب بالأكاديمية في أي من برامج التدريب المعتمدة بموجب خطة التدريب المشار إليها في المادة 32 من هذا القانون.
المادة (34) : يمنح المنتسب الذي يجتاز بنجاح البرنامج التدريبي الذى ألحق به شهادة تفيد ذلك.
المادة (35) : تحدد لائحة الأكاديمية المواد الدراسية العلمية والتدريبية وعدد ساعاتها وتوزيعها على الفصول الدراسية ونظام الامتحان فيها والحد الأدنى لدرجات النجاح وقواعد أقدمية الخريجين من الطلبة الضباط والمستجدين.
المادة (36) : يحدد المجلس بقرار منه وبناءً على عرض المدير زي وشارات المنتسبين للأكاديمية من الطلبة الضباط والمستجدين.
المادة (37) : مع مراعاة أحكام المادة (22) و(23) و(29) من هذا القانون تتحمل شرطة الشارقة نفقات الدراسة والتدريب والغذاء والزي الشرطي والعلاج الطبي للطلبة الضباط والمستجدين.
المادة (38) : يمنح الطالب الضابط مكافأة شهرية وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن العاملين على الملاك المحلي لشرطة الشارقة.
المادة (39) : يفصل الطالب الضابط أو المستجد من الأكاديمية في الحالات التالية:- أ. تغيبه عن الدراسة لمدة (15) يوماً متتالية دون عذر مقبول. ب. فقده أي شرط من شروط القبول بالأكاديمية. ج. الحكم عليه تأديبياً وفقاً للنظام التأديبي المطبق بالأكاديمية. د. إذا حصل على أقل من 50% من درجات السلوك والمواظبة. هـ. بناءً على اقتراح المدير لأسباب تتعلق بالصالح العام. ويكون قرار الفصل مسبباً ومعتمداً من المدير ولا ينفذ إلا بعد التصديق عليه من المجلس وتنظم اللوائح إجراءات المحاكم التأديبية.
المادة (40) : يلغى القانون رقم (2) لسنة 1996م في شأن أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة وتبقى اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه سارية ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (41) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن