تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن نظام العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة. وبناء على ما عرضه القائد العام. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف الأكاديمية: أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة. المدير: مدير الأكاديمية. الطالب الضابط: طالب أكاديمية الشرطة الذي يؤهل لأن يكون ضابط شرطة. المستجد: منتسب الأكاديمية الذي يؤهل لأن يكون برتبة أقل من رتبة ضابط. المنتسبون: الطلبة الضباط والمستجدون والعاملون بالشرطة بمختلف رتبهم الملحقون للدراسة أو التدريب بالأكاديمية.
المادة (2) : تكون أكاديمية العلوم الشرطية في شرطة الشارقة بمسمى "أكاديمية الشرطة" ويكون لها علم وشعار خاص بها.
المادة (3) : تتولى الأكاديمية القيام بالمهام الآتية: أ- إعداد الطلبة الضباط وتأهيلهم علميا وعمليا ليكونوا ضباط شرطة. ب- إعداد المستجدين وتأهليهم علميا وعمليا ليكونوا صف ضباط وأفرادا بالشرطة. ج- رفع كفاءة العاملين في الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم - علميا وعمليا - في مجالات العمل الشرطي. د- الاضطلاع بنشاط بحثي علمي وتطبيقي واعتماد نظام للندوات العلمية بما يسهم في تطوير المناهج والعلوم الشرطية ويعين في معالجة المشكلات والمسائل الأمنية بوجه عام. هـ - تنشيط وتحفيز وإعانة منتسبي القوة في مجال الدراسات العليا بوجه عام، والشرطية بوجه خاص.
المادة (4) : أولا: تكون الأكاديمية بدرجة إدارة وتضم الآتي: أ- كلية الضباط. ب- معهد الشرطة. ج- قسم الدراسات العليا. د- قسم البحوث. ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة يكون للقائد العام وبقرار منه استحداث ما يراه لازما من أجهزة معاونة لضمان قيام الأكاديمية بالمهام المنوطة بها. ثانيا: يحدد في لائحة الأكاديمية البناء التنظيمي للأجهزة المشار إليها في البند السابق.
المادة (5) : أولا: يشرف على إدارة شؤون الأكاديمية مجلس يشكل بقرار من القائد العام، وبرئاسة نائبه وعضوية كل من: أ- المدير. ب- عدد مناسب من كبار الضباط ذوي الكفاءة. ج- عدد مناسب من الخبرات التي يتصل عملها بمهام الأكاديمية. ويكون للرئيس نائب يتم اختياره من بين أعضاء المجلس، ويصدر بتعيينه قرار من القائد العام. ثانيا: مدة عضوية مجلس الأكاديمية سنتان ويجوز تجديدها.
المادة (6) : أ- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أربعة أشهر ويشترط لصحة الانعقاد حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقاربه أو أصهاره وجب عليه التنحي عن حضور الاجتماع. ب- للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود عند الاقتراع. ج- لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من القائد العام.
المادة (7) : يختص مجلس الأكاديمية بما يأتي: أ- رسم السياسة العامة للأكاديمية بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها. ب- وضع اللوائح المالية والتنظيمية والنظم الداخلية الخاصة بالأكاديمية. ج- وضع النظم والقواعد الخاصة بأعضاء هيئتي التدريس والتدريب. د- تحديد قواعد قبول الدارسين بالأكاديمية. هـ- منح الشهادات والدرجات العلمية. و- اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن المقترحات التي ترفع إليه من المجلس العلمي. ز- إقرار مشروع الميزانية السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي. ح- ما يحال إليه من مسائل أخرى.
المادة (8) : أولا: يشرف على الشئون العلمية والتدريبية بالأكاديمية مجلس علمي يشكل بقرار من القائد العام برئاسة المدير وعضوية كل من: أ- نائب المدير. ب- رؤساء الأقسام بالأكاديمية. ج- عدد مناسب من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب يمثلون التخصصات العلمية والتدريبية المختلفة بالأكاديمية. وبناء على اقتراح من المدير يجوز للقائد العام وبقرار منه أن يضم إلى عضوية المجلس بعض الضباط والخبرات من ذوي الكفاءة العلمية والتدريبية ذات الصلة بالتخصصات المختلفة بالأكاديمية. ثانيا: مدة عضوية المجلس العلمي سنة دراسية ويجوز تجديدها.
المادة (9) : أ- ينعقد المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، ويشترط لصحة الانعقاد حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصيات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ب- ترفع مقترحات المجلس إلى مجلس الأكاديمية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (10) : يختص المجلس العلمي بدراسة كل من يتصل بالشؤون التعليمية والتدريبية والبحثية المتعلقة بمهام الأكاديمية واقتراح ما يراه مناسبا بشأنها لمجلس الأكاديمية، وله: أ- اقتراح مناهج الدراسة والتدريب وتطويرها. ب- اقتراح مواعيد الدراسة والتدريب والامتحانات وتشكيل لجانها واعتماد النتائج. ج- اقتراح تعيين وندب أعضاء هيئتي التدريس والتدريب. د- اقتراح منح الشهادات والدرجات العلمية. هـ - اقتراح معادلة المواد التي سبق للطالب الضابط دراستها في الجامعات، أو في المؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة. و- ترشيح المتفوقين من ضباط الأكاديمية لاستكمال دراساتهم العليا. ز- اقتراح خطة للبحوث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها، وتوزيع الإشراف عليها. ح- دراسة ما يحال إليه من مسائل أخرى ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
المادة (11) : يعين القائد العام بقرار منه مديرا للأكاديمية من بين كبار الضباط الحاصلين على مؤهلات علمية مناسبة لإدارة شؤون الأكاديمية والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة. كما يعين القائد العام بقرار منه نائبا لمدير الأكاديمية لمعاونته في أداء واجباته ويقوم مقامه في حالة غيابه.
المادة (12) : تبين لائحة الأكاديمية صلاحيات وواجبات كل من المدير ونائبه.
المادة (13) : أ- تضم الأكاديمية عددا كافيا من أعضاء هيئة التدريس يتولون إعداد وتدريس العلوم الشرطية المختلفة والمواد المعاونة المعتمدة بالأكاديمية. ب- يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس أن يكون مستوفيا للشروط التي تحددها لوائح الأكاديمية على أن يتوفر فيمن يتولى تدريس المواد الجامعية ذات الشروط اللازمة في عضو هيئة التدريس بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (14) : أ- تضم الأكاديمية عددا كافيا من أعضاء هيئة التدريب يتولون الإعداد والتدريب في المواد الشرطية التدريبية المختلفة المعتمدة بالأكاديمية ويتم اختيارهم من بين الضباط المؤهلين لذلك. ب- تضم الأكاديمية عددا كافيا من صف الضباط والأفراد ذوي الكفاءة للقيام بأعمال التدريب أو المساعدة في تنفيذها.
المادة (15) : أ- يجوز للقائد العام أو لمن يفوضه الاستعانة بمحاضرين من جامعة الإمارات، أو غيرها من الجهات الأخرى المختصة لتدريس بعض المواد المعتمدة بالأكاديمية أو لإلقاء محاضرات عامة أو الإشراف على ما يجري بالأكاديمية من بحوث. ب- يجوز للقائد العام أو لمن يفوضه الاستعانة بمن يراه مناسبا من المتخصصين للمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد بالأكاديمية.
المادة (16) : وفقا لما تقتضيه الحاجة يحدد القائد العام عدد الطلبة الضباط الذين يقبلون بالأكاديمية.
المادة (17) : أولا: يجب أن يتوفر في طالب الالتحاق بالأكاديمية من غير العاملين بالشرطة الشروط الآتية: أ- يكون متمتعا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. ب- أن يكون حسن السير والسلوك. ج- ألا يكون قد سبق فصله من كلية أخرى. أو من الخدمة العامة بحكم قضائي، أو قرار تأديبي نهائي. د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. هـ- ألا يقل طول قامته عن مائة وستين سنتيمترا. و- أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الهيئة الطبية المختصة والمعتمدة. ز- أن يختار بنجاح اختبارات اللياقة البدنية المقررة. ح- أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تجريها لجنة الاختيار. ط- إذا كان طلب الالتحاق خاصا بنظام الأربع سنوات تعين أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا تزيد سنة وقت تقديم الطلب على إحدى وعشرين عاما ميلاديا. أما إذا كان طلب الالتحاق خاصا بنظام السنتين تعين أن يكون الطالب خريج إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، وألا تزيد سنة وقت تقديم الطلب على أربعة وعشرين عاما ميلاديا. ثانيا: يجب أن تتوافر فيمن يلحقون بالأكاديمية من العاملين بالشرطة جميع الشروط المنصوص عليها في البند السابق عدا شرط الحد الأقصى للسن، أن لا يجوز أن تزيد سنة على خمسة وعشرين عاما ميلاديا إذا كان الإلحاق خاصا بنظام الأربع سنوات، ولا أن تزيد سنة على ثلاثين عاما ميلاديا إذا كان الإلحاق خاصا بنظام السنتين.
المادة (18) : تشكل بقرار من القائد العام لجنة لاختيار الطلبة الضباط من المتقدمين الذين توفرت فيهم شروط الالتحاق بالأكاديمية، على أن تراعي اللجنة عند الاختيار التفوق العلمي والبدني والرياضي والذكاء وقوة الشخصية. ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من القائد العام.
المادة (19) : أ- يحرر الطالب الضابط المقبول بالأكاديمية إقرارا كتابيا يتعهد فيه بإتمام الدراسة والعمل بشرطة الشارقة فور تخرجه، ويكون ملزما برد المبالغ والنفقات التي تكبدتها شرطة الشارقة خلال مدة الدراسة التي أمضاها بالأكاديمية، كلها أو بعضها، إذا أخل بهذا التعهد. ب- يجوز للقائد العام إعفاء مقدم الإقرار من الالتزام المشار إليه في البند السابق إذا أصيب بعاهة أو مرض يمنعه من إتمام الدراسة، وذلك بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة والمعتمدة أو كان تركه للدراسة بسبب نقله، أو تعيينه في إحدى وظائف الخدمة العامة.
المادة (20) : أ- مع مراعاة ما نص عليه في المادة (17) من هذا القانون يجوز بقرار من القائد العام قبول طلبة ضباط موفدين من شرطة أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد للدراسة بالأكاديمية سواء على نفقة شرطة الشارقة أو على نفقة الجهة الموفدة حسبما يقرره القائد العام. ويمنح الخريج من هؤلاء شهادة بالدرجة العلمية دون أن يمنح رتبة شرطية في القوة. ب- مع جواز الاستثناء من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بالمادة (17) من هذا القانون عدا شرط المؤهل يجوز بقرار من القائد العام بعد موافقة الحاكم قبول طلبة ضباط موفدين من دول أخرى للدراسة بالأكاديمية سواء على نفقة إمارة الشارقة أو على نفقة دولهم حسبما يقرره الحاكم، ويمنح الخريج من هؤلاء شهادة بالدرجة العلمية دون أن يمنح رتبة شرطية في القوة.
المادة (21) : تعتمد الأكاديمية نظامين للطلبة الضباط: النظام الأول: للطلبة الضباط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وتكون الدراسة وفق هذا النظام لمدة أربع سنوات دراسية مقسمة إلى فصول على النحو الذي تنص عليه لائحة الأكاديمية. النظام الثاني: للطلبة الضباط خريجي الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، وتكون الدراسة وفق هذا النظام لمدة سنتين دراسيتين مقسمة إلى فصول على النحو الذي تنص عليه لائحة الأكاديمية.
المادة (22) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة (20) من هذا القانون يمنح الطالب الضابط الذي أتم دراسته بنجاح درجة البكالوريوس في علوم الشرطة ويعين برتبة ملازم وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (23) : أ- وفقا لما تقتضيه الحاجة يحدد القائد العام عدد المستجدين الذين يقبلون بالأكاديمية. ب- يجب أن تتوافر فيمن يلحق بالأكاديمية من المستجدين جميع الشروط المنصوص عليها في البند أولا من المادة (17) من هذا القانون عدا شرطي المؤهل والسن فيحددان بقرار من القائد العام.
المادة (24) : تشكل بقرار من القائد العام لجنة لاختيار المستجدين من المتقدمين الذين توفرت فيهم شروط الالتحاق بالأكاديمية، على أن تراعي اللجنة عند الاختيار المستوى العلمي والتفوق البدني والرياضي والذكاء وقوة الشخصية. ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من القائد العام.
المادة (25) : يجوز بقرار من القائد العام قبول مستجدين من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للدراسة بالأكاديمية لغرض الاستخدام على الملاك المحلي بشرطة الشارقة.
المادة (26) : تطبق المادة (19) من هذا القانون على المستجدين الملتحقين بالأكاديمية.
المادة (27) : تحدد لائحة الأكاديمية نظام الدراسة والتدريب الخاص بالمستجدين على ألا تقل مدة الدراسة والتدريب عن عام دراسي كامل.
المادة (28) : يمنح المستجد الذي أتم دراسته بنجاح شهادة اجتياز فرقة شرطي مؤهل.
المادة (29) : تعتمد الأكاديمية خطة تدريب سنوية تستهدف رفع كفاءة منتسبي القوة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم - علميا وعمليا - وتعد مشروع هذه الخطة إدارة التخطيط والتطوير بشرطة الشارقة، بالتنسيق مع مجلس الأكاديمية على أن يصادق عليها القائد العام.
المادة (30) : وفقا للقواعد والشروط التي يحددها القائد العام وبقرار منه يجوز قبول منتسبين من شرطة أي من دولة الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو الدول الأخرى للتدريب بالأكاديمية في أي من برامج التدريب المعتمدة بموجب خطة التدريب المشار إليها في المادة (29) من هذا القانون.
المادة (31) : يمنح المنتسب الذي يجتاز بنجاح البرنامج التدريبي الذي ألحق به شهادة تفيد ذلك.
المادة (32) : تحدد لائحة الأكاديمية المواد الدراسية العلمية والتدريبية، وعدد ساعاتها، وتوزيعها على الفصول الدراسية، ونظام الامتحان فيها، والحد الأدنى لدرجات النجاح، وقواعد أقدمية الخريجين من الطلبة الضباط والمستجدين. كما وتحدد اللائحة المذكورة أنظمة الإقامة والمبيت والعطلات والإجازات ونظام التأديب للمنتسبين بالأكاديمية.
المادة (33) : يحدد القائد العام بقرار منه شكل زي وشارات المنتسبين للأكاديمية من الطلبة الضباط والمستجدين.
المادة (34) : مع مراعاة أحكام المواد (19) و(20) و(26) من هذا القانون تتحمل شرطة الشارقة نفقات الدراسة والتدريب والغذاء والزي الشرطي والعلاج الطبي للطلبة الضباط والمستجدين.
المادة (35) : يمنح الطالب الضابط مكافأة شهرية وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن نظام العاملين على الملاك المحلي لشرطة الشارقة.
المادة (36) : يفصل الطالب الضابط أو المستجد من الأكاديمية في الحالات الآتية: أ- تغيبه عن الدراسة لمدة 15 يوما متتالية دون عذر مقبول. ب- فقده أي شرط من شروط القبول بالأكاديمية. ج- الحكم عليه تأديبيا بالفصل وفقا للنظام التأديبي المطبق بالأكاديمية. د- إذا حصل على أقل من 50% من درجات السلوك والمواظبة. هـ- بناء على اقتراح المدير لأسباب تتعلق بالصالح العام. ويكون قرار الفصل من مجلس الأكاديمية مسببا ولا ينفذ إلا بعد التصديق عليه من القائد العام.
المادة (37) : على القائد العام تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (38) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن