بشأن إلغاء مسميات.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاص الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
والقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م بشأن الشرطة والأمن العام والقوانين المعدلة له،
وعلى قراري مجلس الوزراء رقمي (3) لسنة 1981م و(3) لسنة 1995م بشأن نظام وزارة الداخلية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة،
وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1994م بشأن الأنواط والميداليات والشارات العسكرية للعاملين محليا بشرطة الشارقة،
وعلى المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 1995م بشأن ربط مركز التأهيل الخاص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة،
والقرار رقم (1) لسنة 1993م بشأن تعديل نظام استخدام غير المواطنين على الملاك المحلي في الإدارة العامة لشرطة الشارقة،
وبناء على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة،
ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يلغى مسميا (القيادة العامة لشرطة الشارقة) و(قائد عام شرطة الشارقة) أينما وردا في التشريعات المحلية ويستعاض عنهما بـ(الإدارة العامة لشرطة الشارقة) و(مدير عام شرطة الشارقة) على التوالي.
المادة (2) : يلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة