تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني, وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني وتعديلاته, وعلى القانون رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة مدينة دبي للطيران وتعديلاته, وعلى القانون رقم (22) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية, وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للمطارات, وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي, وعلى القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني, نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية رقم (2) لسنة 2012".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية, حيثما وردت في هذا القانون, المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. مؤسسة المدينة: مؤسسة مدينة دبي للطيران. الرئيس: رئيس مؤسسة المدينة. المؤسسة: مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدينة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها, وتمارس أعمالها على أسس تجارية, وتلحق بمؤسسة المدينة.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في الإمارة, ويجوز لها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال تخطيط وتصميم وإنشاء المطارات والمرافق التابعة لها, وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية المتعلقة بذلك, ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- تقديم الحلول الهندسية والفنية اللازمة لتطوير المطارات القائمة في الإمارة, لأجل الارتقاء بمستوى خدماتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية للمطارات المراد إنشاؤها والمرافق التابعة لها, ووضع المواصفات والمعايير والشروط الفنية اللازمة لذلك. 3- الإشراف على إنشاء وتنفيذ المطارات والمرافق التابعة لها, وتحديث القائم منها وتنفيذ خدمات البنية التحتية اللازمة لها, داخل الإمارة وخارجها, طبقاً لأحدث التقنيات ووفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية. 4- دراسة المعوقات الهندسية والفنية التي تواجه عمليات تشغيل المطارات وإدارتها, ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- إبرام الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات والشركات وبيوت الخبرة داخل الدولة وخارجها في المجالات ذات الصلة بعملها بما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة. 6- الاستعانة بالمستشارين من ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة أعمال ومشاريع المؤسسة, وتحديد الموازنات اللازمة لهذه الأعمال والمشاريع والإشراف على تنفيذها.
المادة (6) : أ- يتولى الرئيس الإشراف العام على أعمال المؤسسة, واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات لتحقيق أهدافها, بما في ذلك: 1- اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية والاستثمارية وبرامج عملها. 2- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة, وحسابها الختامي, ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما. 3- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح الداخلية المنظمة للعمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية فيها. ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الرئيس التنفيذي.
المادة (7) : يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على قيام الجهاز التنفيذي للمؤسسة بالمهام والمسؤوليات المنوطة به بموجب هذا القانون, ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1- إقرار السياسة العامة للمؤسسة, وخططها الإستراتيجية والاستثمارية, وبرامج عملها, والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس. 2- رفع مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي, وتوصياته بشأنهما إلى الرئيس لإقرارهما. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة, ورفعه إلى الرئيس لاعتماده. 4- إقرار اللوائح الداخلية المنظمة للعمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة, ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 5- الإشراف على تحقيق غايات وأهداف المؤسسة, وإقرار الأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها. 6- تطوير العلاقات والشراكات الإستراتيجية والاستثمارية للمؤسسة على النطاقين المحلي والدولي. 7- أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل المؤسسة يتم تكليفه بها من الرئيس.
المادة (8) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي, يعين بقرار من الرئيس.
المادة (9) : يتولى المدير التنفيذي إدارة المؤسسة, وتصريف شؤونها الإدارية والفنية والمالية, وتمثيلها أمام الغير, ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- تنفيذ الخطط الإستراتيجية للمؤسسة, وتطبيق سياستها العامة التي يعتمدها الرئيس والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي, ورفعهما إلى الرئيس التنفيذي. 3- متابعة تنفيذ الأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة, والإشراف على مراحل إنجازها. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة, ورفعه إلى الرئيس التنفيذي لإقراره. 5- اقتراح اللوائح المنظمة للعمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة, ورفعها إلى الرئيس التنفيذي لإقرارها. 6- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. 7- التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة أو خارجها في عملية التخطيط الإستراتيجي لتنفيذ أهداف المؤسسة. 8- رفع التقارير الدورية عن سير العمل في المؤسسة إلى الرئيس التنفيذي لاعتمادها. 9- أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل المؤسسة يتم تكليفه بها من الرئيس أو الرئيس التنفيذي.
المادة (10) : على كافة الجهات الحكومية في الإمارة التعاون التام مع المؤسسة لتمكينها من تحقيق أهدافها.
المادة (11) : لا تكون الحكومة أو مؤسسة المدينة مسئولة تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات تترتب على المؤسسة, وتكون المؤسسة وحدها مسئولة عن أداء تلك الديون أو الالتزامات.
المادة (12) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم, لا يكون الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي أثناء إدارة المؤسسة وعملياتها مسئولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بهذه الإدارة, وتكون المؤسسة وحدها هي المسئولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (13) : أ- يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي. ب – تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها. ج- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 1- الدعم المخصص للمؤسسة في موازنة مؤسسة المدينة. 2- العوائد التي تحققها المؤسسة من ممارسة أعمالها وأنشطتها. 3- أية موارد أخرى يقرها الرئيس.
المادة (15) : أ- تنقل إلى المؤسسة بموجب هذا القانون كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بإدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة المدينة. ب- ينقل إلى المؤسسة موظفو إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة المدينة, وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المدينة, مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.
المادة (16) : يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن