تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة مدينة دبي للطيران وتعديلاته، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للمطارات، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2007 بشأن إلغاء أمر تأسيس دائرة الطيران المدني، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 بشأن إجراءات الدين العام، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، نُصدر القانون التالي:
المادة (1) : يُسمّى هذا القانون "قانون مؤسسة مدينة دبي للطيران رقم (10) لسنة 2015".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المدينة: مدينة دبي للطيران. المؤسسة: مؤسسة المدينة. الرئيس: رئيس المؤسسة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الشركات التابعة: أي شركة تمتلك المؤسسة فيها نسبة لا تقل عن (10%) من رأسمالها، وتزاول أعمالها داخل المدينة أو خارجها. مناطق المدينة: وتشمل المطار والمنطقة الحرة والمناطق غير الحرة. المطار: مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي، وأي مطار آخر يتم إلحاقه بمناطق المدينة. المنطقة الحرة: المنطقة الحرة في المدينة. المؤسسات المُلحقة: المؤسسات العامة المُلحقة بالمؤسسة وتشمل، مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ومؤسسة دبي للمطارات، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وأي مؤسسة أخرى يتم إلحاقها بالمؤسسة بمقتضى أي تشريع.
المادة (3) : أ- تُطبّق أحكام هذا القانون على: 1- مدينة دبي للطيران، المنشأة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2006 المشار إليه. 2- مؤسسة مدينة دبي للطيران، باعتبارها مؤسسة عامة، تُدار على أسس تجارية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها. ب- يتحدد موقع المدينة وحدودها ومساحتها بقرار من الحاكم، وتتحدد حدود المنطقة الحرة والمناطق غير الحرة الموجودة داخلها، بموجب خرائط يعتمدها الرئيس، وتتبع مناطق المدينة المؤسسة في الإدارة والتنظيم التشريعي، على أن يتم نشر قرارات الرئيس الصادرة بهذا الشأن في الجريدة الرسمية للحكومة.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في الإمارة، ويجوز لها أن تُنشئ فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1- مواكبة النمو المضطرد الذي تشهده الإمارة في حركة ومجالات الطيران وكافة الأنشطة المرتبطة بذلك. 2- المساهمة في فتح مجالات اقتصادية وتجارية مختلفة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة. 3- الارتقاء بمكانة الإمارة لتصبح مركزاً دولياً لكافة أنواع النقل والشحن الجوي والخدمات المرتبطة بها. 4- دعم الاستثمارات التجارية والعقارية والخدمية والصناعية لأنشطة الطيران، وتهيئة المناخ المناسب لجذب تلك الاستثمارات إلى الإمارة. 5- المساهمة في جعل الإمارة الوجهة الرائدة في استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المرتبطة بقطاع الطيران، على المستويين المحلي والدولي.
المادة (6) : أ- تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد الخطط الاستراتيجية اللازمة لتطوير الخدمات والأنشطة المرتبطة بأعمالها، والتنسيق بين المؤسسات المُلحقة لضمان توافق الخطط التشغيلية لكل مؤسسة من هذه المؤسسات مع أهداف الخطة الاستراتيجية العامة للمؤسسة. 2- الرقابة والإشراف على المؤسسات المُلحقة بها، وضمان تحقيق التنظيم والتعاون فيما بينها وذلك دون المساس بالاختصاصات المقررة لكل منها. 3- تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخل مناطق المدينة، وتقسيمها للأغراض التجارية أو المهنية أو السكنية أو الصناعية، واستثمارها، وإدارتها، والتصرف فيها بما يتوافق مع أهداف المؤسسة وأنشطتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة. 4- تصميم وتطوير الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والاتصالات والخدمات الإعلامية داخل مناطق المدينة. 5- إنشاء شركات مملوكة بالكامل لها، والمساهمة في شركات قائمة أو قيد التأسيس. 6- استثمار أموالها وتوظيفها في المجالات التجارية أو الصناعية أو المالية أو أي مجالات أخرى تعود على المؤسسة بالربح. 7- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتطوير ودعم أنشطة وخدمات الطيران في الإمارة بالتنسيق مع المؤسسات المُلحقة والإشراف على تنفيذها. 8- تحديد واستيفاء الرسوم والبدلات المالية نظير ما تقدمه من خدمات داخل المدينة وخارجها بالتنسيق مع المؤسسات المُلحقة، وبما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة. 9- اعتماد وتمويل تنفيذ المشاريع الخاصة بها أو بإحدى المؤسسات المُلحقة سواء بالاقتراض أو بغيره من الوسائل والأدوات المالية المتاحة بما يتناسب وطبيعة نشاطها، ولها في سبيل ذلك أن تمنح المؤسسات المُلحقة حق تقديم أي ضمان أو رهن أو امتياز وبما يتوافق مع وسائل التمويل المقررة والتشريعات السارية في هذا الشأن. 10- الرقابة على ميزانيات المؤسسات المُلحقة والشركات التابعة وعلى أدائها. 11- أي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. ب- يجوز للمؤسسة أن تعهد بأي من المهام والصلاحيات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من المؤسسات المُلحقة بموجب اتفاقية يتم إبرامها في هذا الشأن تحدد فيها حقوق والتزامات طرفيها.
المادة (7) : يتكوّن الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: أ- الرئيس ب- المجلس. ج- الرئيس التنفيذي. د- الجهاز التنفيذي.
المادة (8) : أ- يكون للمؤسسة رئيس، يُعيّن بمرسوم من الحاكم. ب- يتولى الرئيس مهمة الإشراف العام على المؤسسة والمؤسسات المُلحقة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الاستراتيجية والتطويرية. 2- اعتماد القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية. 3- اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تنوي المؤسسة القيام بها. 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة والمؤسسات المُلحقة، ورفعها إلى الجهات المعنيّة لاعتمادها، واعتماد الحسابات الختامية لها. 6- إقرار السياسة العامة وخطط وبرامج التمويل والاقتراض اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة، والمؤسسات المُلحقة التي يتم رفعها إليه من المجلس. 7- اعتماد الضوابط اللازمة لإنشاء الشركات التابعة. ج- للرئيس تفويض صلاحيته المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة لنائب رئيس المجلس أو لأي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدداً.
المادة (9) : أ- يشرف على المؤسسة مجلس إدارة، برئاسة الرئيس، وعضوية نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء. ب- يتم تعيين نائب رئيس المجلس وأعضائه بقرار يصدره الرئيس، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج- يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حال غيابه، ويُمارس جميع الاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون.
المادة (10) : أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- إقرار السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الاستراتيجية والتطويرية، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 2- رفع مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة والمؤسسات المُلحقة إلى الرئيس لإقرارها، وكذلك رفع الحسابات الختامية إلى الرئيس لاعتمادها. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى الرئيس لاعتماده. 4- مراجعة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية للمؤسسات المُلحقة، وتقديم التوصيات المتعلقة بها إلى الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. 5- إقرار القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 6- إقرار الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تنوي المؤسسة القيام بها، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 7- تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها. 8- وضع السياسة العامة وخطط وبرامج التمويل والاقتراض اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة والمؤسسات الملحقة، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها. 9- وضع الضوابط اللازمة لإنشاء الشركات التابعة للمؤسسة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 10- المراجعة الدورية لتقارير أداء المؤسسة والمؤسسات المُلحقة، ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. 11- أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. ب- يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في البنود (6) و(7) و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضائه أو للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدداً.
المادة (11) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس، أو نائب رئيس المجلس في حال غيابه، مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائب رئيس المجلس من بينهم. ب- يُصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتُدوّن قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ج- يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً لحضور اجتماعاته من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (12) : أ- يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يُعيّن بقرار من الرئيس. ب- يتولى الرئيس التنفيذي تحت إشراف الرئيس مهمة إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة، والخطط الاستراتيجية والتطويرية للمؤسسة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها. 2- اقتراح القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 3- اقتراح الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تنوي المؤسسة القيام بها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس. 5- مراجعة الموازنات السنوية للمؤسسات المُلحقة، وحساباتها الختامية، ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس. 6- إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المجلس لإقراره. 7- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة، ومراقبة أدائه من النواحي الإدارية والفنية والمالية. 8- تمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وفقاً للقرارات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن. 9- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك، بناء على موافقة الرئيس، وبما يتوافق مع التشريعات السارية. 10- التأكد من مواءمة الخطط الاستراتيجية للمؤسسات المُلحقة مع الخطط الاستراتيجية والتطويرية للمؤسسة. 11- أي مهام أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس أو المجلس. ج- يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في البنود (3) و(7) و(8) و(9) من الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدداً.
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الرسوم والبدلات المالية التي تتقاضاها نظير الخدمات التي تقدمها. 2- عوائد استثمار أموالها. 3- الهبات والتبرعات، وأية موارد مالية أخرى يوافق عليها الرئيس.
المادة (14) : أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي. ب- تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها. ج- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (15) : أ- يجوز أن تنشأ في المنطقة الحرة مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محدودة المسؤولية مملوكة بالكامل لشخص طبيعي أو اعتباري واحد، سواء كان من مواطني الدولة أو الأجانب. ب - يكون لأي مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كيان قانوني وذمة مالية مستقلة وتتحدد مسؤولية مالكها برأس المال المدفوع.
المادة (16) : أ- يجب أن يذكر بجانب اسم كل شركة أنشئت وفقاً للمادة (15) من هذا القانون في جميع معاملاتها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها أنها أسست في المنطقة الحرة بموجب هذا القانون، وأنها محدودة المسؤولية. ب- يعتبر مالك الشركة، مسؤولاً في جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة عن التزاماتها، في حال عدم التزامه بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (17) : يقع باطلاً التنازل عن الرخصة الصادرة عن المؤسسة لأي طرف أو جهة أخرى قبل الحصول على موافقة المؤسسة الخطية المسبقة على ذلك.
المادة (18) : أ- يجوز ممارسة جميع أنواع الأنشطة التجارية والمالية والصناعية والمهنية في المنطقة الحرة، وتقديم كافة الخدمات وإنتاج واستيراد جميع أنواع البضائع إليها، وذلك باستثناء ما يلي: 1- البضائع الفاسدة. 2- الخدمات والمنتجات والأنشطة والبضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية، والصناعية، والأدبية، والفنية، والفكرية، بما في ذلك الخدمات والمنتجات والبضائع والأنشطة المخالفة للقوانين والقواعد المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الطبع والتصميم. 3- الخدمات والبضائع والمنتجات التي تحمل كتابات أو رسوماً أو زخارف أو علامات أو أشكالاً تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تخالف النظام العام أو الآداب. 4- المنتجات والخدمات والبضائع المحظورة بموجب التشريعات السارية في الدولة أو تلك المخالفة للتشريعات السارية في المنطقة الحرة. 5- أي أنشطة أو عمليات غير مشروعة أو تخالف التشريعات السارية في المنطقة الحرة. 6- البضائع والذخائر الحربية، إلا ما كان منها بموجب ترخيص من السلطة المختصة في الدولة. ب- يُصدر المجلس من وقت لآخر قائمة بالأنشطة والبضائع المحظورة طبقاً للتشريعات السارية.
المادة (19) : تتولى المؤسسة مراقبة وتفتيش أنشطة مؤسسات المنطقة الحرة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في مناطق المدينة، ويكون للمؤسسة، داخل المنطقة الحرة، صلاحيات الرقابة والتعقب والضبط الإداري والقضائي فيما يتعلق بالبضائع والمنتجات والأنشطة المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع الجهات المعنيّة في الإمارة.
المادة (20) : أ- تُعفى البضائع الواردة للمنطقة الحرة أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة فيها من الرسوم الجمركية، ولا تستوفى عنها أية رسوم جمركية عند تصديرها إلى خارج الدولة. ب- تكون المنتجات المحفوظة في المنطقة الحرة أو المستخدمة في أية عملية داخلها، معفاة من الرسوم الجمركية. ج- تعتبر المنتجات المُصدّرة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية في الإمارة، كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية، وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
المادة (21) : يُعفى كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل في المنطقة الحرة من جميع الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتعلق بعملياتهم داخل المنطقة الحرة، وذلك لمدة (50) خمسين عاماً، قابلة للتمديد لمدد مماثلة بقرار من الحاكم، وتحتسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ بدء عمل الشخص الطبيعي أو الاعتباري في المنطقة الحرة.
المادة (22) : لا تخضع المؤسسات أو الشركات المرخصة داخل مناطق المدينة وأموالها أو أموال العاملين فيها لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة طوال مدة عملهم في مناطق المدينة.
المادة (23) : أ- لا تخضع مناطق المدينة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يعمل فيها فيما يتصل بعملياته داخلها للقوانين والأنظمة والسلطات والصلاحيات الممنوحة لبلدية دبي أو لدائرة التنمية الاقتصادية، ويستثنى من ذلك التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والرقابة على الأغذية والبيئة، وكذلك التشريعات التي تنص صراحة على تطبيقها داخل المناطق الحرة. ب- تمارس المؤسسات الفردية والشركات العاملة في المدينة والمنطقة الحرة أنشطتها وفقاً للتراخيص الصادرة لها بالاستناد إلى الأنظمة والقرارات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المادة (24) : لا تكون الحكومة مسؤولة عن أية ديون أو التزامات على المؤسسة أو المؤسسات المُلحقة أو الشركات التابعة، كما لا تكون المؤسسة مسؤولة عن أية ديون أو التزامات على المؤسسات الملحقة والشركات التابعة.
المادة (25) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرئيس أو نائب رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة مسؤولاً بصفة شخصية عن أية التزامات ناشئة عن أي فعل أو ترك متعلق بممارسة صلاحياته وفقاً لهذا القانون، وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (26) : على كافة الجهات الحكومية في الإمارة التعاون مع المؤسسة لتمكينها من تحقيق أهدافها، والقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (27) : يُصدر الرئيس لائحة تحدد الجزاءات الإدارية المقررة لمخالفة أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر عن المؤسسة، كما تحدد هذه اللائحة الجهة المخوّلة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.
المادة (28) : تؤول إلى المؤسسة بموجب هذا القانون ملكية الأصول المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسات المُلحقة، ويجوز للمؤسسة بعد نقل ملكية أو حيازة هذه الأصول إليها، أن تعيد تخصيصها لأي من المؤسسات المُلحقة وفقاً للضوابط التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.
المادة (29) : يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (30) : أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2006 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل بالأنظمة والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2006 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.
المادة (31) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن