بشأن إلغاء أمر تأسيس دائرة الطيران المدني.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على مرسوم تأسيس لجنة مطار دبي الدولي الصادر بتاريخ 14 أبريل 1966 ،
وعلى أمر تأسيس دائرة الطيران المدني الصادر بتاريخ 18 مارس ا 197 ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بإنشاء مؤسسة مدينة دبي للطيران وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم ( ا 2) لسنة 2007 بإنشاء هيئة دبي للطيران المدني،
وعلى القانون رقم ( 22) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية ،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي للمطارات ،
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : مع مراعاة أحكام القوانين المشار إليها في مقدمة هذا القانون :
1- تؤول كافة الحقوق ، وتشمل الأراضي والعقارات والمنشآت المملوكة أو المخصصة لدائرة الطيران المدني ومطار دبي الدولي ، وما عليهما من التزامات إلى مؤسسة مدينة دبي للطيران .
2- ينقل موظفو دائرة الطيران المدني إلى مؤسسة مدينة دبي للطيران مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة .
المادة (2) : يلغى مرسوم تأسيس لجنة مطار دبي الدولي الصادر بتاريخ 14 أبريل 1966 ، وأمر تأسيس دائرة الطيران المدني الصادر بتاريخ 18 مارس 1971 .
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ يشره .
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي