تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (22) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للمطارات، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 بشأن إجراءات الدين العام، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2015 بشأن مؤسسة مدينة دبي للطيران، نُصدر القانون التالي:
المادة (1) : يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة دبي ورلد سنترال رقم (11) لسنة 2015".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيَّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المدينة: مدينة دبي للطيران. مؤسسة المدينة: مؤسسة مدينة دبي للطيران. الرئيس: رئيس مؤسسة المدينة. المؤسسة: دبي ورلد سنترال المنشأة بموجب هذا القانون. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدينة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. المؤسسات الملحقة: المؤسسات الملحقة بمؤسسة المدينة وتشمل، مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ومؤسسة دبي للمطارات، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وأية مؤسسة أخرى يتم إلحاقها بمؤسسة المدينة بمقتضى أي تشريع. الجهات العاملة: أية شركة أو مؤسسة مرخص لها بالعمل في المدينة. المنطقة الحرة: المنطقة الحرة في المدينة. مناطق المدينة: وتشمل المنطقة الحرة والمناطق غير الحرة التي تتكون منها المدينة، وتستثنى منها المنطقة المحددة لمطار آل مكتوم الدولي. الخدمات اللوجستية: الخدمات المرتبطة بإدارة تدفق البضائع والسلع والطاقة والمعلومات والخدمات والموارد الأخرى، باعتبارها أمراً لازماً لإنجاز عمليات الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتصدير وغيرها من العمليات، وتشمل هذه الخدمات دونما حصر النقل والتخزين والتغليف والتركيب والتسليم والتطوير وتجميع المعلومات.
المادة (3) : تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة، تُدار على أسس تجارية، تسمى "دبي ورلد سنترال"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بمؤسسة المدينة.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في المدينة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المدينة وخارجها.
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1- جذب رؤوس الأموال إلى المدينة، وتهيئة المناخ المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية والعقارية والخدمية المتنوعة فيها. 2- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجال النقل والشحن الجوي والملاحة الجوية. 3- استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الطيران المختلفة لإنشاء فروع لها في المدينة، ومنحها كافة التسهيلات اللازمة لممارسة أعمالها ونشاطاتها في المدينة. 4- المساهمة في تطوير القطاع اللوجستي في الإمارة. 5- توفير البيئة المناسبة لجذب الشركات العاملة في مجال صناعة الطيران، والتدريب والتعليم وإجراء البحوث المتعلقة بأنشطة الطيران والنقل الجوي، والنقل متعدد الوسائط، والخدمات اللوجستية، والخدمات المساندة لهذه القطاعات.
المادة (6) : أ- يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام داخل مناطق المدينة بالمهام والصلاحيات التالية: 1- تطوير وإدارة البنية التحتية والإشراف عليها، وتزويدها بالخدمات اللازمة لها. 2- تقسيم المناطق والأراضي والعقارات، وإنشاء المباني والمستودعات وحظائر الطائرات وكافة المرافق المخصصة للأغراض التجارية والمهنية والسكنية والصناعية، وتأجيرها أو بيعها وذلك بعد الحصول على التخويل اللازم من مؤسسة المدينة في هذا الشأن. 3- تطوير الخدمات التجارية المتعلقة بقطاع النقل متعدد الوسائط وقطاع الخدمات اللوجستية، وتقديم الدعم اللازم لتلك الخدمات، والإشراف على تطوير الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والاتصالات، والخدمات المرتبطة بها. 4- توفير كافة سبل الدعم اللازمة لمزاولة الأنشطة الخاصة بالبحوث والتطوير والتعليم والدراسات المتعلقة بقطاع صناعة الطيران والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية والخدمات المساندة لهذه القطاعات. 5- استثمار الأموال المخصصة لها من قبل مؤسسة المدينة والتصرف فيها بكافة أوجه التصرف القانونية. 6- إصدار الرخص للجهات العاملة في المنطقة الحرة وفقاً للتشريعات السارية. 7- مراقبة مزاولة الجهات العاملة بالمنطقة الحرة في المدينة لأنشطتها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 8- إنشاء شركات مملوكة بالكامل لها والمساهمة في شركات قائمة أو قيد التأسيس، وذلك بعد الحصول على التخويل اللازم في هذا الشأن من مؤسسة المدينة. 9- إبرام العقود والاتفاقيات مع المؤسسات والشركات وبيوت الخبرة في المجالات المتعلقة باختصاصاتها المبيّنة في هذا القانون. 10- تنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة في القطاعات المتعلقة بصناعة الطيران والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية والمشاركة في هذه المعارض والمؤتمرات. 11- تحصيل الرسوم المقررة عن الخدمات التي يتم تقديمها للجهات العاملة في المنطقة الحرة. 12- التعاون والتنسيق مع المؤسسات المُلحقة في كل ما من شأنه تمكين المؤسسة من تنفيذ المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، ووضع الحلول المناسبة لحل معوِّقات العمل إن وجدت. ب- يجوز للمؤسسة أن تعهد لأية جهة عامة أو خاصة بأي من الاختصاصات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بموجب اتفاقية خطية يتم إبرامها في هذا الشأن، تُحدد فيها حقوق والتزامات طرفيها، وذلك بعد الحصول على التخويل اللازم في هذا الشأن من مؤسسة المدينة.
المادة (7) : أ- يتولى الرئيس الإشراف العام على أعمال المؤسسة، واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك: 1- اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والاستثمارية والتطويرية وبرامج عملها. 2- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده، واعتماد حسابها الختامي. 3- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، والقرارات المنظمة للعمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية فيها. 4- إقرار برامج الاقتراض والتمويل التي يقترحها الرئيس التنفيذي، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة. ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الرئيس التنفيذي على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (8) : يتولى الرئيس التنفيذي مهمة الإشراف على قيام الجهاز التنفيذي للمؤسسة بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون، ويكون له، على وجه الخصوص، القيام بما يلي: 1- إقرار السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الاستراتيجية والاستثمارية والتطويرية، وبرامج عملها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس. 2- رفع مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي إلى الرئيس. 3- اقتراح برامج الاقتراض اللازمة للحصول على التمويل الذي يمكّن المؤسسة من تحقيق أهدافها ورفع تلك البرامج إلى الرئيس لإقرارها. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى الرئيس لاعتماده. 5- إقرار القرارات المنظّمة للعمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 6- الإشراف على تحقيق المؤسسة لأهدافها. 7- اعتماد الأعمال والمشاريع والأنشطة التي تهدف إلى تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية والاستثمارية للمؤسسة محلياً ودولياً. 8- أي مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل المؤسسة يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس.
المادة (9) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي، يُعيّن بقرار من الرئيس بناء على توصية الرئيس التنفيذي.
المادة (10) : يتولى المدير التنفيذي إدارة المؤسسة، وتصريف شؤونها الإدارية والفنية والمالية، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- اقتراح الخطط الاستراتيجية للمؤسسة وسياستها العامة، ورفعها إلى الرئيس التنفيذي لإقرارها. 2- متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والاستثمارية والتطويرية للمؤسسة وسياستها العامة التي يعتمدها الرئيس والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الرئيس التنفيذي. 4- متابعة تنفيذ الأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، والإشراف على مراحل إنجازها. 5- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى الرئيس التنفيذي لإقراره. 6- اقتراح القرارات المنظّمة للعمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، ورفعها إلى الرئيس التنفيذي لإقرارها. 7- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، وفقاً للصلاحيات المالية المقررة بموجب التشريعات السارية لدى المؤسسة في هذا الشأن. 8- التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة أو خارجها في عملية التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ أهداف المؤسسة. 9- اقتراح الأعمال والمشاريع والأنشطة التي تهدف إلى تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية والاستثمارية للمؤسسة محلياً ودولياً ورفعها للرئيس التنفيذي لاعتمادها. 10- رفع التقارير الدورية عن سير العمل في المؤسسة إلى الرئيس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. 11- أي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة (11) : على كافة الجهات الحكومية في الإمارة، بما فيها الجهات المعنيّة بقطاعي النقل والبنية التحتية، وكذلك المؤسسات المُلحقة التعاون مع المؤسسة لتمكينها من تحقيق أهدافها.
المادة (12) : لا تكون الحكومة أو مؤسسة المدينة مسؤولة تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات تترتب على المؤسسة، وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن أداء تلك الديون أو الالتزامات.
المادة (13) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي أثناء إدارة المؤسسة وعملياتها مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 1- الأموال المخصصة للمؤسسة من موارد مؤسسة المدينة. 2- العوائد التي تحققها المؤسسة من ممارسة أعمالها وأنشطتها. 3- أية موارد أخرى يوافق عليها الرئيس.
المادة (15) : أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي. ب- تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها. ج- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (16) : أ- تُنقل إلى المؤسسة بموجب هذا القانون كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بإدارة دبي ورلد سنترال في مؤسسة المدينة، والتي يتم تحديدها من قبل الرئيس التنفيذي. ب- يُنقل إلى المؤسسة موظفو إدارة دبي ورلد سنترال، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المدينة، مع عدم المساس بحقوقهم المكتسبة.
المادة (17) : يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (19) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن