بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1978 فى شأن المحافظة على سلامة خطوط الخدمات .
المادة () : بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قِبل حاكم أبو ظبي,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971م في شأن المجلس الاستشاري الوطني، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1978 في شأن المحافظة على سلامة خطوط الخدمات، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1974 في شأن نظام دائرة الماء والكهرباء،
وبناءً على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي،
وموافقة المجلس التنفيذي عليه،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة رقم (6) من القانون رقم (12) لسنة 1978 المشار إليه, نصها الآتي:
"وللجهة المضرورة إذا قدرت أن مبلغ التعويض المقرر طبقاً للجدول المرافق لهذا القانون غير جابر للضرر الواقع فعلاً أن تطلب من المحكمة استكمال هذا التعويض بما يغطي جميع الأضرار التي لحقت بها".
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون, وتستمر هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي في ممارسة كافة الاختصاصات التي كانت منوطة بدائرة الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى