بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد للمواطنين المعاملين بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1978 والقانون رقم 4 لسنة 1984.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبو ظبي,
- بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي,
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات التقاعد المدنية في إمارة أبو ظبي وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1978 في شأن معاشات التقاعد للمواطنين العاملين بشركات البترول وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين بالمؤسسة العامة للصناعة,
- وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية, وموافقة المجلس التنفيذي عليه,
- أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يرفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد للمواطنين المدنيين المعاملين بمقتضى أحكام القانون رقم (2) لسنة 1978 والقانون رقم (4) لسنة 1984 المشار إليهما ليصبح كالتالي:-
1- 5000 درهم شهريا للموظف
2- 3750 درهم شهريا للمستخدم
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول ديسمبر عام 1996، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى