تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي. - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1977 في شأن تأسيس شركة أبوظبي للاستثمار. - وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية, وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : - تنشأ مؤسسة تسمى المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة في ممارسة نشاطها وجميع تصرفاتها، وتدار المؤسسة على أسس تجارية واستثمارية.
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة أبوظبي، ويجوز للمؤسسة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها.
المادة (3) : - حدد رأس مال المؤسسة بمبلغ ـ/ 100.000.000 (مائة مليون درهم) يوزع كالآتي:- 1- / 20.000.000 (عشرون مليون درهم) تساهم فيها حكومة أبوظبي بمبلغ خمسة عشر مليون درهم، وتساهم شركة أبوظبي للاستثمار بمبلغ خمسة ملايين درهم. 2-/ 80.000.000 (ثمانون مليون درهم) تقسم إلى حصص قيمة كل حصة مائة درهم تباع للمواطنين العاملين في حكومة أبوظبي الذين أمضوا في الخدمة خمسة عشر عاما على الأقل، وكذلك المواطنين المتقاعدين الذين انتهت خدمتهم في الحكومة بعد قضاء خمسة عشر عاما على الأقل ولا يزيد الراتب الأساسي لأي منهم على خمسة ألاف درهم شهريا، على ألا تزيد حصة الفرد الواحد على خمسمائة حصة، توزع طبقا للقوائم الصادرة من المجلس التنفيذي بعد حصر الطلبات التي تقدم منهم إلى اللجنة المختصة.
المادة (4) : تقوم حكومة أبوظبي ببيع ثلاثة من فنادقها للمؤسسة، وهي فندقي إنتركونتننتال أبوظبي والعين، وفندق رمادا الظفرة بالرويس، وذلك مقابل مبلغ ـ/ 350.000.000 (ثلاثمائة وخمسون مليون درهم) يمنح للمؤسسة كقرض يسدد خلال عشرين عاما، على أن يبدأ السداد بعد خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد القرض، وبفائدة بسيطة قدرها 2% تحسب بعد فترة سماح قدرها ثلاث سنوات.
المادة (5) : يدير المؤسسة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، ويعين أول مجلس تأسيسي للمؤسسة بمرسوم أميري، وتتولى الجمعية العمومية للمؤسسة في أول اجتماع لها انتخاب خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، وتعين الحكومة وشركة أبوظبي للاستثمار العضوين الآخرين. وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (6) : تهدف المؤسسة إلى العمل على تنشيط السياحة وتسويق الأعمال الفندقية في إمارة أبوظبي، ونشر الوعي السياحي لدى المواطنين العاملين في مجالي السياحة والفندقة، والترويج السياحي للإمارة بين المهتمين بها في الخارج والداخل، وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:- 1 - تملك وإدارة الفنادق السياحية والمنتجعات داخل الإمارة. 2 - المساهمة مع الغير في المشروعات السياحية والفندقية. 3 - الترويج لتحقيق أكبر عائد في الداخل والخارج بكافة الوسائل اللازمة لذلك. 4 - ما يكلفها به المجلس التنفيذي من أعمال.
المادة (7) : يتولى مجلس إدارة المؤسسة جميع الأعمال والتصرفات التي تقتضيها إدارة المؤسسة وفقا لأغراضها ويختص بشكل خاص بما يلي:- 1 - انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه في أول اجتماع للمجلس بعد تسمية أعضاء المجلس بمعرفة المساهمين طبقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون. 2 - وضع النظام الأساسي للمؤسسة ومنشآتها. 3 - إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية في المؤسسة ووضع أو تعديل الأنظمة والأحكام المتعلقة بالعاملين فيها وبمشروعاتها. 4 - وضع السياسة العامة لعمل المؤسسة بما يكفل تحقيق الناتج الأمثل لتحقيق أغراضها. 5 - الاشتراك في المعارض والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بممارسة أنشطتها في الداخل والخارج. 6 - عقد الاتفاقات الثنائية والعامة مع مثيلاتها في الداخل والخارج. 7 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة. 8 - إعداد الحساب الختامي للمؤسسة وحساب الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعرضه على الجمعية العمومية. 9 - تعيين مدير عام المؤسسة وتحديد راتبه ومكافآته. 10 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 11 - إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المؤسسة وخطة عملها وما تحقق منها للعرض على الجمعية العمومية مع الحساب الختامي. 12- تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الغير بالقيام بعمل معين. 13- تحديد نسبة الأرباح الصافية التي توزع على حملة الحصص. 14- تقرير التوزيع لما يزيد من احتياطي الإرباح على نصف رأس المال المدفوع على حملة الحصص وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها المؤسسة أرباحا صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم من قبل مجلس الإدارة.
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في مقره الرئيسي أو في أي مكان آخر يعينه مجلس الإدارة.
المادة (9) : - لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (10) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات أو العقود أو المشروعات أو الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة.
المادة (11) : يكون للمؤسسة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية العادية لمدة سنة قابلة للتجديد شريطة أن يكون من المسموح لهم بممارسة مهنة مدقق حسابات في الدولة.
المادة (12) : لا يجوز الجمع بين عمل مدقق الحسابات والاشتراك في عضوية مجلس إدارة المؤسسة أو الاشتغال بأي عمل تجاري أو فني أو إداري أو استشاري أو غير ذلك مما يتعلق بعملها.
المادة (13) : على مدقق الحسابات التدقيق على حسابات المؤسسة الخاصة بالسنة المالية التي عين لها، وله في سبيل أداء مهمته حق الإطلاع في أي وقت على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات، وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. وعلى مجلس الإدارة أن يمكن المدقق من أداء عمله، فإذا منع المدقق من مباشرة اختصاصاته أو لم يمكن من ممارستها على الوجه الأكمل، أعد تقريرا بذلك وعرضه على الجمعية العمومية، كما يجب على المدقق أن يدعو الجمعية العمومية كلما تخلف مجلس الإدارة عن دعوتها. ويكون مدقق الحسابات مسئولا أمام الجمعية العمومية وأمام الغير عن كل خطأ في التدقيق.
المادة (14) : على مدقق الحسابات أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عليها. وعليه أن يتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى الاجتماع وأن يدلي فيه برأيه في كل ما يتعلق بعمله.
المادة (15) : تتكون الجمعية العمومية للمؤسسة من ممثلين لشركة أبوظبي للاستثمار بنسبة حصتها في رأس مال المؤسسة، وكذلك من جميع حملة الحصص فيها. ويكون لكل حاضر من حملة الحصص عدد من الأصوات يساوي عدد الحصص التي يملكها أو يمثلها.
المادة (16) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعند غيابه نائب الرئيس وعند غيابهما من تندبه الجمعية العمومية لهذا الغرض.
المادة (17) : تنعقد الجمعية العمومية العادية للمؤسسة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للمؤسسة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى ضرورة لذلك. ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من حملة الحصص يمثلون 25% (خمسة وعشرون في المائة) من رأس المال على الأقل أو بناء على طلب مدقق الحسابات.
المادة (18) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره ممثلون عن أكثر من نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة لاجتماع ثان يكون صحيحا أيا كانت نسبة رأس المال الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات حملة الحصص الحاضرين والممثلين.
المادة (19) : - تنظر الجمعية العمومية العادية في جميع المسائل التي تتعلق بمصالح المؤسسة ومنشأتها، وتقوم بوجه خاص بما يأتي: 1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي خلال السنة السابقة وتقرير مدقق الحسابات والتصديق عليها. 2 - مناقشة الحساب الختامي للمؤسسة والمصادقة عليه أو رفضه واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها. 3 - مناقشة مشروع الميزانية للسنة التالية واعتماده. 4 - تعين مدقق الحسابات وتغييره وتحديد مكافآته. 5 - تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
المادة (20) : تنعقد الجمعية العمومية غير العادية كلما رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك. ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من حملة الحصص يمثلون 25% (خمسة وعشرون في المائة) من رأس المال على الأقل أو بناء على طلب من حكومة أبوظبي أو من مدقق الحسابات.
المادة (21) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا إذا حضره ـ على الأقل ـ من يملكون أكثر من نصف رأس المال أو من يمثلهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يجب أن يمثل فيه ثلث رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة لاجتماع ثالث يكون صحيحا أيا كانت نسبة رأس المال الممثلة فيه. - وتصدر القرارات في جميع الأحوال بأغلبية أصوات حملة الحصص الحاضرين والممثلين.
المادة (22) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: 1 - خفض أو زيادة رأس مال المؤسسة. 2 - إنهاء عمل المؤسسة وتصفيتها بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (23) : - تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة. - وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي له.
المادة (24) : يقتطع سنويا 10% (عشرة في المائة) من صافي أرباح المؤسسة يخصص لتكوين الاحتياطي وذلك مالم تقرر الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة اقتطاع نسبة أكبر ولا يبدأ هذا الاقتطاع إلا بعد مرور خمس سنوات على تأسيس المؤسسة. ويتم وقف الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي نصف رأس المال مالم تقرر الجمعية العمومية غير ذلك. ولا يجوز توزيع الاحتياطي على حملة الحصص، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على حملة الحصص وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها المؤسسة أرباحا صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم من قبل مجلس الإدارة.
المادة (25) : تشكل لجنة بقرار من المجلس التنفيذي لتلقي وفرز طلبات الشراء المقدمة إليها من المواطنين العاملين في حكومة أبوظبي لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما، وترفع اللجنة نتائج فحصها وقوائم بمن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون إلى المجلس التنفيذي ليصدر في شأنها القرار المناسب.
المادة (26) : تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة وكل ما تحتاجه المؤسسة من أجل القيام بأعمالها.
المادة (27) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن