بشأن إنشاء المنطقة الحرة فى إمارة أبوظبى .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي،
- بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي,
- وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز الرقابة المالية,
- وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس التنفيذي عليه,
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : - في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها: -
الإمارة: إمارة أبو ظبي.
الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
المنطقة: المنطقة الحرة في أبو ظبي وفقا لهذا القانون.
الهيئة: هيئة المنطقة الحرة وفقا لهذا القانون.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الشركات: الشركات والمؤسسات والمنشأت التجارية والمالية والتحويلية والخدمية التي تنشأ طبقا لأنظمة المنطقة.
المادة (2) : تنشأ بموجب هذا القانون منطقة حرة بإمارة أبوظبي، وتقع داخل الحدود الجغرافية لجزيرة السعديات، ويجوز توسيع نطاقها بموجب قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (3) : تعفى جميع البضائع والسلع والمواد والمعدات المستوردة إلى المنطقة أو التي يتم تصديرها من المنطقة من أية رسوم جمركية أو ضرائب، وتخضع الشركات والموظفون والعمال العاملون في المنطقة لأنظمة المنطقة دون غيرها فيما يتعلق بأعمالهم داخل المنطقة.
المادة (4) : تتولى إدارة وتنظيم المنطقة هيئة مستقلة تسمى "هيئة المنطقة الحرة" وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها وبالأهلية الكاملة للتصرف.
المادة (5) : يكون المركز الرئيسي للهيئة في جزيرة السعديات، ويجوز أن يكون لها مقرا مؤقتا في مدينة أبوظبي حتى يتم استكمال المرافق المدنية اللازمة لها، وللهيئة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها.
المادة (6) : تكون الهيئة مسئولة عن إدارة وتنظيم المنطقة وتتولى بصفة خاصة الأعمال الآتية:
1 ـ وضع الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة وتنظيم المنطقة والشركات والأشخاص العاملين فيها.
2 ـ إصدار التراخيص للشركات التي ترغب في العمل بالمنطقة طبقا للأنظمة والقواعد المعتمدة في الهيئة.
3 ـ توفير الإداريين والحرفيين والتقنيين والعمال للشركات العاملة في المنطقة وذلك حسب متطلباتهم وتبعا للشروط المتفق عليها بين الهيئة والشركة المتقدمة بالطلب.
4 ـ أية أعمال تسند إليها وفقا لنظامها الأساسي.
المادة (7) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على خمسة من بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري.
وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (8) : يضع مجلس الإدارة النظام الأساسي للهيئة قبل اعتمادها من المجلس التنفيذي، كما يحدد سياستها الاستراتيجية ومتطلباتها، ومشروع الميزانية السنوية لها.
كما يتولى مجلس الإدارة اعتماد الحساب الختامي السنوي للهيئة.
المادة (9) : تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لجهاز الرقابة المالية.
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : ترفع الهيئة تقريرا سنويا عن نتائج أعمالها ـ إلى المجلس التنفيذي.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى