تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي, وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980, وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية, وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور, وبعد الاطلاع على توصية المجلس الاستشاري الوطني, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : 1- تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى "بنك الاعتماد والتجارة (الإمارات) - شركة مساهمة محدودة المسئولية"، ويشار إليه فيما بعد بالبنك. 2- ويكون للبنك الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي يقوم عليها.
المادة (2) : غرض البنك القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية، وأعمال الاستثمار، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وخارجها، وفقا لما هو موضح في النظام الأساسي للبنك.
المادة (3) : 1- يكون مركز البنك الرئيسي في مدينة أبو ظبي. 2- ولمجلس إدارة البنك أن ينشئ له فروعا أو توكيلات، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
المادة (4) : 1- مدة البنك 50 (خمسون) سنة، تبدأ من تاريخ تأسيسه. 2- وتجدد هذه المدة لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يقرر المساهمون خلاف ذلك في جميعة عمومية غير عادية، أو يتقرر حل البنك قبل حلول أجله.
المادة (5) : 1- حدد رأس مال البنك المصرح به بمبلغ 400.000.000 (أربعمائة مليون) درهم مقسم إلى 4.000.000 (أربعة ملايين) سهم، قيمة السهم الاسمية 100 (مائة) درهم. 2- وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 200.000.000 (مائتي مليون) درهم، مقسم إلى 2.000.000 (مليوني) سهم، قيمة السهم الاسمية 100 (مائة درهم).
المادة (6) : تكون أسهم البنك المدفوعة، مملوكة كما يلي: 1- الأعضاء المؤسسون المبينة اسماؤهم في عقد تأسيس البنك 15% (خمسة عشر بالمائة). 2- بى سى سى أى هولد نجز (لكسمبرج) أس أيه 40% (أربعون بالمائة). 3- ويطرح باقي رأس المال في اكتتاب عام يقتصر على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين. ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وأحكام وشروط الاكتتاب.
المادة (7) : 1- يجوز زيادة رأس مال البنك أو تخفيضه، بقرار من الجمعية العامة غير العادية للبنك. 2- وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل نسبة ما يملكه المتمتعون بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة عن 60% (ستين في المائة) من رأس مال البنك. 3- ويجوز للحكومة مستقبلا تخفيض النسبة المخصصة للشريك غير المواطن المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة، بشرط ألا تقل عن 20% (عشرين في المائة) على أن يتم هذا التعديل بقانون.
المادة (8) : 1- مع مراعاة الحكم الوارد في البند (2) من المادة السادسة، لا يجوز تحويل الأسهم، أو بيعها، أو التنازل عنها إلا للمتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- ويستثنى من ذلك تحويلات الأسهم إلى ورثة المساهم من مواطني الدولة.
المادة (9) : 1- مسئولية البنك محدودة برأس ماله وموجوداته. 2- ومسئولية المساهم محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها. وفي تطبيق حكم هذه الفقرة، يكون المساهم مسئولاً عن أداء الجزء غير المدفوع من الأسهم التي اكتتب بها.
المادة (10) : يدير البنك مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه بما فيهم الرئيس عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على أحد عشر عضوا، يتم اختيارهم على النحو المبين في النظام الأساسي للبنك.
المادة (11) : استثناء من حكم المادة السابقة، يشكل أول مجلس إدارة للبنك من سبعة أعضاء، على النحو التالي: 1- أربعة أعضاء، ينتخبهم الأعضاء المؤسسون المبينة اسماؤهم في عقد تأسيس البنك. 2- ثلاثة أعضاء، يعينون من قبل بى سي سي أي هولد نجز (لكسمبرج) أس أيه. 3- ويباشر مجلس الإدارة الأول عمله، لمدة تنتهي بانتهاء اجتماع أول جمعية عمومية عادية للبنك.
المادة (12) : 1- يكون للبنك مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجمعية العمومية العادية لمدة سنة، ويجوز تجديد تعيينه. 2- وإلى أن تنعقد أول جمعية عمومية عادية للبنك، يعين مجلس إدارة البنك مراقب الحسابات. 3- ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المحاسبين الحاصلين على شهادة محاسب قانونى، أو على درجة جامعية تعادلها من جامعة معترف بها.
المادة (13) : لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات، وبين الاشتراك في عضوية مجلس إدارة البنك أو الاشتغال بأى عمل فني أو إداري أو استشاري فيه.
المادة (14) : 1- تبدأ السنة المالية للبنك في أول يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. 2- ومع ذلك فإن السنة المالية الأولى، تبدأ من تاريخ تأسيس البنك وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من السنة التالية.
المادة (15) : لا يجوز لرئيس مجلس إدارة البنك أو لأحد أعضائه أن يشترك في إدارة بنك ينافس بنشاطه هذا البنك أو يقوم بأعمال تدخل في نطاق أغراضه.
المادة (16) : كل اتفاق أو عملية يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أو لأحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، يتعين عليه أن يبلغ مجلس الإدارة بها كتابة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذا الاتفاق أو هذه العملية.
المادة (17) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون تجاه البنك والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام البنك وعن الخطأ في الإدارة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.
المادة (18) : 1- تقع المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطا عن قرار صدر بإجماع الآراء. 2- أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرا بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون بشرط أن يثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة. 3- فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار، فلا ينبغي مسئوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علم به مع عدم استطاعته الاعتراض عليه.
المادة (19) : كل نزاع ينشأ بين البنك والمساهمين، سواء بعد تأسيس البنك ومباشرته لنشاطه أو أثناء تصفيته، يكون من اختصاص المحاكم الكائن في دائرتها مركز البنك الرئيسي.
المادة (20) : 1- يعمل البنك وفقا للنظام الأساسي الذي يقره المساهمون. 2- ويبين هذا النظام الأحكام المتعلقة بالبنك، وبصفة خاصة اختصاصات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية العادية، والجمعية العمومية غير العادية للبنك، وحقوق المساهمين، وقواعد توزيع الأرباح.
المادة (21) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن