بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1979 فى شأن تسجيل الاراضى .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980,
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل الأراضي,
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل الأراضي، النص الآتي:
"لا يجوز للمواطن الذي منح أرضاً صناعية أن يقوم ببيعها.
أما الأرض السكنية، أو التجارية، أو الزراعية، فلا يجوز لمالكها بيعها إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي للإمارة، وبمراعاة ما يأتي:
1- أن يتم البيع لمواطن.
2- أن يوقع البائع على تعهد بعدم المطالبة بأرض عوضاً عن تلك الأرض التي يرغب في بيعها".
المادة (2) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي