بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرخص التجارية رقم (9) لسنة 1969 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1969 في شأن الرخص التجارية،
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وموافقة المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني.
أصدرنا القانون الاتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (1) من المادة السادسة من القانون رقم (9) لسنة 1969 في شأن الرخص التجارية، النص الآتي:
"يكون الترخيص شخصياً وخاصاً بالمرخص له، ويقتصر على التجارة الممنوح بشأنها، ولا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات، وإلا اعتبر ملغياً. وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلاً".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (9) لسنة 1969 في شأن الرخص التجارية: النص الآتي:
1- كل من يخالف أحكام المادة الرابعة، أو الفقرة (1) من المادة السادسة، أو الفقرة (1) من المادة السابعة من هذا القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50.000 (خمسين ألف) درهم ولا تزيد على 200.000 (مائتي ألف) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعلى المحكمة أن توصي في حكمها بإبعاد الأجنبي عن البلاد.
2- يعاقب كل من يخالف النصوص الأخرى لهذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له، بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 (ألف) درهم ولا تزيد على 5000 (خمسة آلاف) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (3) : يجب على الأشخاص المرخص لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، تعديل أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه، في مدى لا يجاوز سنة من تاريخ العمل به، وإلا اعتبروا مخالفين لأحكامه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي