بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرخص التجارية رقم (9) لسنة 1969 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبو ظبي,
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني,
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1969 في شأن الرخص التجارية المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1978,
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وموافقة المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون رقم (9) لسنة 1969 في شأن الرخص التجارية، النص الآتي:
"مدة الترخيص سنة، تبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده للمدة ذاتها خلال شهر من تاريخ إنتهائه، بعد سداد الرسوم المقررة".
المادة (2) : تلغى الفقرة (3) من المادة السادسة من القانون رقم (9) لسنة 1969 في شأن الرخص التجارية.
المادة (3) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي