تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي. نأمر بسن القانون التالي واعتباره نافذاً فور صدوره.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون العمل لسنة 1966.
المادة (2) : تعني عبارة (صاحب العمل) كل شخص طبيعي أو اعتباري استخدم عاملا فأكثر. تعني كلمة (عامل) كل شخص استخدم لقاء أجره وتشمل (العامل تحت التدريب) في دور تعلم حرفة أو مهنة. تعني كلمة (الحدث) من أكمل الرابعة عشرة من عمره ولم يكمل السابعة عشرة. تعني عبارة (الراتب الأساسي) معدل الدفع عن العمل المؤدى في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة ويشمل ذلك العلاوات دون المكافأة الأخرى. تشمل عبارة (عقد العمل) كل اتفاق بين صاحب العمل والعامل بشأن العمل سواء كان خطيا أو شفويا. تعني عبارة (الوطني) كل من حمل جنسية أبو ظبى.
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي الحكومة وموظفي الدول الأجنبية ومع مراعاة المادتين الرابعة والخامسة منه لا تسري أحكامه على الفئات التالية وهي: 1 - الأشخاص المستخدمون في المنازل الخاصة كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم، ولكنها تسري على المستخدمين من قبل شخصيات اعتبارية أو مؤسسة أخرى أو الفنادق أو المطاعم. 2 - العمال الزراعيون. 3 - أفراد صاحب العمل المقيمين معه حتى الدرجة الثالثة بالنسب أو المصاهرة.
المادة (4) : 1 - لا يجوز استخدام غير الوطني ما لم يحمل رخصة صادرة عن دائرة العمل تبيح له ذلك. 2 - تصدر الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة فسنة. لمدير دائرة العمل إلغاء الرخصة لأية أسباب كافية. 3 - لا يكون للرخصة أي آثر على الحقوق والواجبات المقررة في أنظمة السفر والإقامة.
المادة (5) : 1 - لا يجوز لأصحاب الأعمال استخدام غير الوطنيين قبل التأكد من أنه لا يوجد بين الوطنيين متعطلون في مكاتب العمل وقادرون على أداء العمل. 2 - مع مراعاة الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز لأصحاب الأعمال استخدام غير أبناء إمارات الخليج قبل التأكد من أنه لا يوجد بين هؤلاء متعطلون مقيدون في مكاتب العمل قادرون على أداء العمل.
المادة (6) : 1 - يجوز لأي طالب عمل قيد اسمه لدى أحد مكاتب التخديم التابعة لدائرة العمل وأن يحصل مجانا على شهادة بذلك. 2 - على كل صاحب عمل إشعار مكتب التخديم عند استخدام مثل هذا العامل خلال ثمان وأربعين ساعة.
المادة (7) : يمنع تشغيل من لم يكمل الرابعة عشرة من العمر.
المادة (8) : يعتبر عقد العمل أو أي إبراء أو مصالحة باطلا بقدر ما لا يتلاءم مع مصلحة العامل المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون ويعتبر نافذا أيضا بقدر ما يزيد للعامل في تلك المصلحة.
المادة (9) : 1 - لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لورثته بمقتضى عقد العمل امتياز على ديون صاحب العمل الأخرى. 2 - لا يطالب العامل بدفع أية رسوم محاكم مقررة، وإنما يجوز تحصيل هذه الرسوم من المدعى عليه إذا صدر الحكم بإلزامه بالدفع.
المادة (10) : تحرر باللغة العربية جميع عقود العمل الخطية والتعليمات والإعلانات والجداول والوثائق الأخرى التي يصدرها صاحب العمل تطبيقا لأحكام هذا القانون، وإذا حرر العقد بلغة إضافية أخرى فيعمل بالنص العربي إذا وقع الاختلاف. تعطى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون من أجل تطبيق أحكام هذه المادة على التعليمات والإعلانات القائمة.
المادة (11) : 1 - لا يجوز أن تزيد مدة العمل المتعاقد عليها إن وجدت على خمس سنوات. 2 - لا يجوز أن تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر وتعتبر هذه الفترة من ضمن مدة الخدمة إذا استمر العمل. 3 - إذا أستمر الطرفان في تنفيذ عقد العمل بعد انتهاء المدة فيعتبر العقد مجددا بنفس الشروط ولكن لمدة غير محدودة. 4 - تضاف مدة الخدمة اللاحقة بعد تجديد العقد إلى المدة السابقة بالنسبة لاية منفعة يجنيها العامل من طول المدة. 5 - تدفع أجور المياومة والعمل باقطعة في كل أسبوعين على الأقل وتدفع الأجور في كل شهر على الأقل في الحالات الأخرى. ويشترط أن يجرى الدفع نقدا وخلال ساعات العمل وغير متأخر أكثر من أسبوع واحد عن المدة التي يجرى الدفع عنها. لمدير دائرة العمل أن يجيز أي ترتيب آخر مراعاة لرغبة العمال في أية حالة خاصة. 6 - على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا على مسافة أكثر من عشرة كيلومترات من بلدة أبو ظبي أو بلدة العين. ويحددها مدير دائرة العمل، تجهيز هؤلاء العمال بالسكنى المناسبة وتزويدهم بالماء الصالح للشرب والأغذية المناسبة. 7 - لا تسمع الدعوى بمقتضى عقد العمل إلا إذا اقيمت خلال اثنتى عشر شهرا بحساب التقويم من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
المادة (12) : 1 - في حالات العمل بالمياومة أو بالقطعة، لكل من فريقي عقد العمل فسخ العقد بشرط إعطاء الفريق الآخر إشعارا قبل: أ - يوم واحد إذا لم يكن العامل قد أكمل ستة أشهر من الخدمة المستمرة. ب - أسبوع واحد إذا أكمل ستة أشهر ولم يكمل سنة. ج - أسبوعين إذا أكمل السنة ولم يكمل خمس سنوات. د - شهرا بالتقويم الجريجوري إذا أكمل خمس سنوات. 2 - في الحالات الأخرى تكون مدة الإشعار شهرا واحدا باستثناء حالة العامل تحت التجربة. 3 - يقع تحت طائلة العقاب ترك العمل خلافا لحكم هذه المادة في أية خدمة تمد الجمهور بالماء او الكهرباء أو الغاز أو تشرف على الصحة أو مكافحة الحريق أو أعمال التبريد أو تتعلق بأي عمل آخر يأمر به مدير دائرة العمل.
المادة (13) : (أ) لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار: 1 - إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم وثائق أو شهادات مزورة. 2 - إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة مادية لصاحب العمل. 3 - إذا خالف التعليمات المكتوبة والمعلقة في مكان ظاهر والخاصة بالمحافظة على سلامة محل العمل. 4 - إذا لم يقم بواجباته الأساسية في عقد العمل وأصر على مخالفة التعليمات المعقولة الصادرة إليه من صاحب العمل في هذا الصدد. 5 - إذا أفشى أسرار المحل العائد لصاحب العمل. 6 - إذا حكم عليه بجريمة ارتكبها في محل العمل أو لها صلة بعمله وكانت تمس الشرف والآداب العامة. 7 - إذا وجد أثناء العمل في حالات السكر أو متأثرا بمخدر. 8 - إذا وقع منه أثناء العمل إعتداء جسماني على صاحب العمل أو مدير العمل أو على أحد الزملاء. 9 - إذا تغيب بلا عذؤ مشروع ستة أيام عمل متواصلة أو عشرة أيام عمل متفرقة خلال ستة أسابيع. (ب) للعامل الذي يخفض راتبه الأساسي أن يعتبر نفسه مفصولا عن العمل من تاريخ التخفيض، وإذا اختار البقاء في العمل كان له أن يطالب بمكافآة خدمة على أساس الفرق بين الراتب الأول والراتب المخفض بمقتضى الباب الرابع من هذا القانون.
المادة (14) : للعامل ترك الخدمة دون إنذار: 1 - إذا لم يراع صاحب العمل التزاماته إزاء العامل في عقد العمل أو لم يلتزم أحكام هذا القانون. 2 - إذا وقع من صاحب العمل أو مدير العمل إعتداء أو فعل مخل بالأداب على العامل أو أحد أفراد أسرته. 3 - إذا تعاقد العامل في عقد العمل نتيجة خدعة أو حيلة آتاها صاحب العمل أو مدير العمل.
المادة (15) : 1 - عند إنتهاء خدمة العامل يمنح شهادة خدمة وترد إليه أية وثائق أو شهادات أو أدوات تركها لدى صاحب العمل. 2 - عند انتهاء خدمة العامل الذي استقدمه صاحب العمل من بلاد أخرى وبدون إجحاف يحق الرجوع على العامل يتوجب على صاحب العمل أن يعيد العامل على نفقته إلى المكان الذي استقدمه منه أو أي مكان آخر متفق عليه. وعليه أيضا إشعار دائرة العمل من أجل إلغاء رخصة العمل الصادرة للعامل، ولا تصدر الرخصة مجددا إلا بموافقة صاحب العمل القديم وصاحب العمل الجديد، وعندئذ يتحمل هذا الآخير مسؤولية إعادة العامل إلى ذلك المكان عند إنتهاء خدمته لديه.
المادة (16) : تحسب مكافأة عن مدة الخدمة المستمرة الجارية بعد تاريخ نفاذ هذا القانون بشرط أن لا تقل مدة الخدمة عن سنة واحدة بمعدل أجرة ثلاثة أسابيع عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وبمعدل أجرة أربعة أسابيع عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية وبمعدل أجرة خمسة أسابيع عن كل سنة إضافية أخرى وذلك على أساس الراتب الأساسي الأخير الذي تقاضاه العامل. ويشترط أن تستحق المكافأة عن كسور السنة بعد السنة الأولى. ويشترط أيضا أن تضاف مدد الخدمة وتعتبر مستمرة لغايات هذا القانون إذا لم تزد الفاصلة الواقعة لأي سبب عدا استقالة العامل على شهرين. ويشترط أيضا أنه يحق للمستخدم خصم أية مبالغ مستحقة له من هذه المكافأة. 2 - يستحق العامل المكافأة المذكورة إذا فصل بصورة غير مشروعة من قبل صاحب العمل خلافا لما جاء في المادة 13 أو إذا ترك العمل دون إشعار بصورة مشروعة حسبما جاء في المادة (14) من هذا القانون، ويستحقها أيضا ورثته إذا توفى. 3 - يستحق المكافأة بكاملها العامل الذي استقال حسب الأصول بشرط أن لا تكون الاستقالة واقعة بقصد تفادي الفصل بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 4 - لا يستحق المكافآة العامل الذي فصل بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 5 - للعامل أن يختار بدلا من المكافأة الاستفادة من أي نظام وضعه صاحب العمل للتقاعد أو ما شابهه وكان أكثر فائدة.
المادة (17) : 1 - مع مراعاة ما يقرره مدير دائرة العمل بشأن أية صناعة أو مهنة خاصة، لا يجوز: أ - أن تزيد ساعات العمل العادية على ثمان ساعات وفي شهر رمضان على ست ساعات يوميا. ب - أن تزيد ساعات العمل العادية على ثمان وأربعين ساعة وفي شهر رمضان على ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. جـ - أن تزيد ساعات العمل على خمس دون فترة استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لا تحسب من ضمن ساعات العمل، وذلك باستثناء شهر رمضان وباستثناء عمال المناوبة. د - أن يزيد مجموع ساعات العمل وفترات الاستراحة على أحد عشر ساعة. 2 - لا يحسب من ضمن ساعات العمل الزمن الذي ينقضي في الانتقال من محل السكن إلى محل التجهيز للعمل.
المادة (18) : 1 - لا يجوز تشغيل العامل في الأحوال العادية أكثر من عشرة ساعات في اليوم. 2 - يستحق العامل الأجرة عن كل ساعة إضافية بزيادة 25% على معدل الراتب الأساسي وفيما عدا عمال المناوبة بزيادة 50 % إذا كان العمل ليلا بين الساعة التاسعة مساء والثانية صباحا.
المادة (19) : 1 - يتقاضى العامل أجره كاملا في يوم العطلة الأسبوعية الذي هو يوم الجمعية إذا اشتغل جميع أيام الأسبوع أو إذا كان لانقطاعه عن العمل في بعض تلك الأيام ما يبرره، وإلا فإنه يستحق أجرة نسبية. 2 - فيما عدا عمال المناوبة وفيما عدا الحالات التي يصدر فيها مدير دائرة العمل أمرا خاصا، لا يجوز تشغيل العامل يوم العطلة الأسبوعية أكثر من مرتين متواليتين. 3 - يدفع للعامل أجرة تعادل 150% من الأجرة اليومية عن العمل في يوم الجمعية إلا إذا أعطى بديلا عن ذلك يوم خلال الأسابيع الأربعة التالية. 4 - ينطبق حكم هذه المادة على أيام العطلة الرسمية كما لو كانت أيام عطلة أسبوعية.
المادة (20) : لا تسري أحكام هذا الباب على من يشغل منصبا عاليا في الإدارة والتوجيه أو كان ذا مهنة كالطبيب والمهندس، ولا على عمال البحر العائمين.
المادة (21) : 1 - لا يجوز تشغيل الحدث دون إذن خاص من مدير العمل يصدره بعد موافقة مدير المعارف وطبيب الصحة، ويصدر هذا الإذن في كل سنة من قبل مدير دائرة العمل بعد موافقة طبيب الصحة. 2 - لا يجوز تشغيل الأحداث بين غروب الشمس وشروقها ولا في أيام العطلة الرسمية أو أيام الإجازات، ولا أكثر من ست ساعات يوميا وفي رمضان أربع ساعات. 3 - يجب أن تتخلل ساعات عمل الحدث التي تزيد على أربع ساعات فترة استراحة لا تحسب من ضمنها ولا تقل عن نصف ساعة. 4 - يجب أن لا يزيد مجموع ساعات العمل وفترات الاستراحة للحدث على تسع ساعات يوميا.
المادة (22) : لا يجوز تشغيل النساء ليلا باستثناء دور العلاج العامة والمؤسسات الأخرى التي يقرها مدير دائرة العمل.
المادة (23) : أ - يعتبر أيام عطلة رسمية: 1 - ثلاثة أيام عيد الفطر. 2 - خمسة أيام عيد الأضحى. 3 - يوم رأس السنة الهجرية. 4 - يومان مولد النبي الشريف (صلعم). 5 - عيد جلوس صاحب العظمة الحاكم. 6 - يومان عيد ميلاد السيد المسيح. 7 - يوم رأس السنة الميلادية. 8 - الأيام الأخرى التي تعلنها الحكومة. ويشترط أن يمنح العامل عطلة يوم آخر بدلا من أي عطلة رسمية صادف يوم عطلة رسمية أخرى أو صادف يوم العطلة الأسبوعية. ب - ليس في هذه المادة ما يمنع صاحب العمل من أن يقرر أياما إضافية علاوة عن الأيام المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كأيام عطلة.
المادة (24) : 1 - يستحق العامل إجازة سنوية مقدارها أسبوعان إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على ثلاث سنوات. وثلاثة أسابيع إذا تجاوزت السنوات الثلاث ولم تتجاوز الخمس، وأربعة أسابيع إذا تجاوزت ذلك. وذلك في كل سنة جريجورية، وتعتبر مدة الإجازة من مدة الخدمة. 2 - إذا كان العامل قد بدأ العمل خلال السنة فإنه يستحق إجازة نسبية بقدر المدة الباقية منها. 3 - لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة حسب مقتضيات العمل. 4 - إذا انتهت خدمة العامل أثناء السنة وكان قد استعمل من إجازاته السنوية مدة تتجاوز الإجازة النسبية المستحقة عن المدة الماضية من السنة، فلصاحب العمل استرداد جزء من الأجرة المدفوعة عن أيام تلك الإجازة نسبيا، إلا إذا كان العامل ترك العمل بصورة مشروعة حسب أحكام المادة (14) من هذا القانون. 5 - لا تحسب أيام العطلة الرسمية من ضمن الإجازة ولكن تحسب من ضمنها أيام العطلة الأسبوعية، إلا إذا وقعت في بداية الإجازة أو نهايتها.
المادة (25) : في حالات المرض غير المشمولة بقانون تعويض العمال لسنة 1965: 1 - يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشهر خدمة متواصلة إجازة مرضية مدة أربعة عشر يوما بأجر كامل وثمانية وعشرين يوما بنصف أجر في كل سنة تقويمية. ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد انقضاء ستة أشهر على بدء الإجازة المرضية. 2 - يستحق العامل الأجور المذكورة في الفقرة السابقة حتى ولو استقال من الخدمة بسبب المرض بموافقة صاحب العمل وقبل انقضاء المدة التي يستحق الأجرة عنها. 3 - لا تستحق الأجرة خلال الإجازة المرضية إلا إذا تسبب المرض مباشرة عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكر أو المخدرات. 4 - يجب إثبات المرض بتقرير طبيب الصحة أو تقرير طبي مصدق منه أو تقرير طبيب يوافق عليه صاحب العمل.
المادة (26) : 1 - للحامل بمناسبة الوضع الحق في إجازة تمتد عشرين أسبوعا قبل الوضع وبعد منها ثمانية أسابيع بأجر كامل. 2 - ولها أن تجعل إجازتها السنوية بالإضافة إلى إجازة الوضع.
المادة (27) : يمنح المسلم الذي لم يسبق له أداء فريضة الحج إجازة بدون أجر لمدة أربعة أسابيع لأدائها تبعا للأقدمية في الخدمة ووفقا لمقتضيات العمل.
المادة (28) : يعتبر بدء سريان مدة الإشعارات الصادرة بمقتضى هذا القانون والجاري تبليغها للعامل خلال مدة الإجازة اعتبارا من يوم العمل الأول مباشرة بعد انتهائها.
المادة (29) : أ - اذا حدث أي نزاع بين صاحب العمل وعماله أو بعضهم وفشلت محاولة الطرفين في تسويته، وجب إتباع الخطوات الآتية: 1 - يقدم الطلب كتابة إلى صاحب العمل ونسخة منه إلى مدير دائرة العمل. 2 - يجيب صاحب العمل على طلب العمال كتابة خلال ستة أيام عمل من تاريخ استلامه الطلب ويقدم بذات الوقت نسخة من الجواب إلى مدير دائرة العمل. 3 - إذا لم يؤد جواب صاحب العمل إلى تسوية النزاع يتولى مدير دائرة العمل الوساطة من أجل تسويته. 4 - إذا لم تؤد وساطة مدير دائرة العمل إلى تسوية النزاع خلال ستة أيام عمل من تاريخ جواب صاحب العمل، وجب على مدير دائرة العمل في نهاية تلك المدة إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق للبت فيه. 5 - على لجنة التوفيق إصدار قرارها خلال ستة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع عليها، ولها الاستعانة برأي خبير أو أكثر لهذا الغرض. ب - تؤلف اللجنة من رئيس دائم يعينه الحاكم ومن عضو يختاره أصحاب العمل وعضو يختاره العمال. جـ - يعتبر قرار اللجنة توصية للطرفين بشأن تسوية النزاع، ويكون ملزما لهما إذا وافقا على ذلك كتابة قبل اجتماعها للنظر فيه. د - لا يعتبر التحريض على نقض عقد العمل ضمن المعنى المقصود في هذا الباب مخالفة مدنية ضمن المادة (13) من قانون المخالفات المدنية لسنة 1966.
المادة (30) : أ - لا يجوز لأي عامل أن يضرب عن العمل قبل أن تنظر لجنة التوفيق في النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل. ب- لا يجوز لأي صاحب عمل أن يغلق المكان الذي يستخدم فيه العمال أو يوقف العمل أو يرفض الاستمرار في استخدام أي عامل بسبب أي نزاع قبل أن تنظر فيه لجنة التوفيق.
المادة (31) : 1 - يحظر على العمال المضربين أن يرتكبوا أي إعتداء على صاحب العمل أو من ينوب عنه أو على عمال آخرين راغبين في الاستمرار في العمل، كما يحظر عليهم الاستيلاء على أية ممتلكات لهؤلاء. 2- لا يجوز للعمال المضربين الدخول إلى أي مكان من أماكن العمل أو البقاء فيه إلا إذا كان ذلك بقصد استئناف العمل.
المادة (32) : يحظر على العامل في الأعمال الوارد ذكرها في المادة 12 (3) من هذا القانون الإضراب عن العمل مع علمه أن من بين النتائج المحتملة لذلك تعريض الصحة العامة أو حياة أي فريق من الناس للخطر أو إلحاق الضر الجسيم بالأملاك العامة والخاصة.
المادة (33) : لا يجوز لأي صاحب عمل أن يفرض أي جزاء على عامل إلا إذا كان قد علق بشكل ظاهر في كل مكان من أمكنة العمل الجزاءات التي يكون مدير دائرة العمل قد وافق عليها.
المادة (34) : على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يحتفظ لكل عامل بسجل يتضمن هويته وتفاصيل خدمته وبسجل للعمال الذين انتهت خدمتهم يثبت فيه تاريخ إنتهاء الخدمة وأسبابه.
المادة (35) : لمدير دائرة العمل أو المفوض من قبله، التفتيش ودخول أماكن العمل في الأوقات المعقولة من أجل مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذا القانون وكل من ساعد أو حرض أو أرشد أو حمل شخصا آخر على مخالفة أحكام هذا القانون، عوقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار بحريني.
المادة (37) : يجوز لمدير دائرة العمل بموافقة الحاكم أن يصدر أنظمة لا تتعارض مع أحكام هذا القانون من أجل: 1 - تعيين دفع الحد الأدنى للأجور. 2 - تنظيم سجلات العمل والعمال. 3 - تنظيم الاحتياطات الواجب إتخاذها لحماية العمال من المرض وتزويدهم بالرفاهية. 4 - تبني الوسائل اللازمة والمستحسنة لرفع مستوى العمل ومستوى العمال ورفع مستوى ثقافتهم. 5 - تنظيم التفتيش والرقابة. 6 - تقرير الرسوم الواجب دفعها عن أي أمر يجرى بمقتضى هذا القانون. 7 - وعلى العموم تنظيم أية إجراءات من أجل حسن تطبيق هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن