تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مسلسل المرض العمليات والحرف المسببة لمثل هذا المرض 1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته كل عمل بما في ذلك تصليح المحولات والآلات الكهربائية، يتطلب استعمال أو معالجة الرصاص ومركباته أو المواد المحتوية على الرصاص أو التعرض لغبار أو غازات الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية على الرصاص. 2- التسمم بالزئبق ومضاعفاته كل عمل يتطلب استعمال أو معالجة الزئبق أو مركباته أو أية مواد تحتوي على الزئبق أو التعرض لغبار أو غازات الزئبق أو مركباته أو أية مواد أخرى محتوية على الزئبق. 3- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته كل عمل يتطلب استعمال أو معالجة الزرنيخ أو مركباته أو أية مواد تحتوي على الزرنيخ أو التعرض لغبار أو غازات الزرنيخ أو مركباته أو أية مواد أخرى محتوية على الزرنيخ. 4- التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته كل عمل يتطلب استعمال أو معالجة الأنتيمون أو مركباته أو أية مواد تحتوي على الأنتيمون أو التعرض لغبار أو غازات الأنتيمون أو مركباته أو أية مواد أخرى محتوية على الأنتيمون. 5- التسمم بالفسفور ومضاعفاته كل عمل يتطلب استعمال أو معالجة الفسفور أو مركباته أو أية مواد تحتوي على الفسفور أو التعرض لغبار أو غازات الفسفور أو مركباته أو أية مواد أخرى محتوية على الفسفور. 6- التسمم بالبترول أو غازاته أو مثيلاته أو أي مركب من مركباته أو مشتقاته مع المضاعفات الناتجة عن هذا التسمم كل عمل يتطلب استعمال أو معالجة البترول أو مثيلاته أو مركباته أو مشتقاته أو التعرض بمثل هذه المواد سواء بحالتها الصلبة أو السائلة أو البخارية. 7- التسمم بالمنغنيز ومضاعفاته كل عمل يتطلب استعمال أو معالجة المنغنيز أو مركباته أو أية مواد تحتوي على المنغنيز أو التعرض لغبار أو غازات المنغنيز ومركباته أو أية مواد أخرى تحتوي على المنغنيز. 8- التسمم بالكبريت ومضاعفاته كل عمل يتطلب استعمال أو معالجة الكبريت أو مركباته أو أية مواد تحتوي على الكبريت أو التعرض لغبار أو غازات الكبريت ومركباته أو أية مواد أخرى تحتوي على الكبريت. 9- التسمم بالبنزين ومثيلاته ومضاعفات هذا التسمم كل عمل يتطلب استعمال أو معالجة البنزين ومثيلاته أو مركباته أو مشتقاته أو التعرض لغبار أو غازات البنزين أو مثيلاته أو أي من مركباتها أو لأية مواد تحتوي على البنزين 10- التسمم بالكلوروفورم أو بكربون النترا كلوريد كل عمل يتطلب استعمال أو معالجة الكلوروفورم أو كربون النتراكلوريد أو التعرض لغازاتها أو الغازات المحتوية عليها. 11- الأمراض الناتجة عن الراديوم أو أشعة اكس. كل عمل يتطلب التعرض لتأثيرات الراديوم أو أشعة اكس. 12- الأمراض الجلدية المزمنة وحروق الجلد والعين وإصاباتها بالمرض كل عمل يتطلب استعمال أو معالجة القطران أو الأسفلت وقطران الفحم والزيوت المعدنية والكاز والأسمنت والدقيق وما شابه ذلك من الغبار أو أية مركبات أو منتوجات أو رواسب لهذه المواد. 13- إصابة العين من جراء الحر أو الضوء ونتائج ذلك كل عمل يتطلب تكرار التعرض أو استمرار التعرض للانعكاسات أو الإشعاعات الصادرة عن الزجاج الذائب أو المواد المعرضة للحرارة الشديدة أو الذائبة أو للنور القوي مع الحرارة العالية. 14- أمراض تغير الرئة الناتجة عن: كل عمل يتطلب التعرض لغبار السيليكون المستخرج حديثاً أو لأية مواد تحتوي على السيليكون بنسبة تزيد على خمسة بالمائة كالعمل في المناجم أو المحاجر أو تحت الصخور أو أثناء عمليات طحنها أو في صناعة الأسمنت الحجري أو في تلميع المعادن بالرمل أو في أي عمل آخر يتطلب مثل هذا التعرض لغبار الاسبستوس أو غبار القطن. 1- سيليكوسيس (غبار السليكون) 2- اسبستوس (غبار اسبستوس) 3- بسينوسز (غبار القطن) 15- الجمرة الخبيثة كل عمل (بما فيه النقل وشحن البواخر وتفريغها وعلاج المرض) يتطلب الاتصال بالحيوانات المصابة بهذا المرض أو أي جزء منها بما في ذلك جلودها وحوافرها وقرونها وشعرها. 16- مرض الاستسقاء كل عمل يتطلب الاتصال بالحيوانات المصابة بهذا المرض أو بأية أجزاء منها. 17- السل العمل في المستشفيات التي تعالج هذا المرض. 18- أمراض حمى الأمعاء العمل في المستشفيات التي تقوم بعلاج هذه الحميات.
المادة () : أرقام التسلسل نوع العجز الدائم النسبة المئوية لتعويض العجز الواجب الدفع من قيمة تعويض الوفاة 1- فقدان الساقين معا من الفخذ 90 2- فقدان الذراعين معا من الكوع أو فوقه دون الكتف 85 3- تشويه الوجه تشويها شديدا 80 4- فقدان اليدان معا من أسفل الكوع 80 5- فقدان الذراع الأيمن من مفصل الكتف أو من أعلى الكوع 70 6- فقدان كلا الساقين معا من الركبة أو فوقها 70 7- فقدان الساعد الأيسر من مفصل الكتف أو من أعلى الكوع 60 8- فقدان احدى الساقين من الركبة أو فوقها 60 9- فقدان الساعد الأيمن من الكوع أو ما تحته 60 10- فقدان أي ساق من الردق 60 11- فقدان كلا الساقين من تحت الركبة 60 12- فقدان كافة أصابع اليد اليمنى مع الابهام 60 13- فقدان الذراع الأيسر فوق أو تحت الكوع 50 14- فقدان أصابع اليد اليسرى مع الابهام 50 15- فقدان أي ساق تحت الركبة 50 16- فقدان السمع التام المستديم 50 17- فقدان اللسان أو البكم الدائم 45 18- فقدان القدمين معا من الكعب أو من تحته 45 19- فقدان الأعضاء الجنسية 45 20- فقدان النظر من عين واحدة 40 21- فقدان اليد اليمنى من الرسغ 38 22- فقدان الباهم أو أربعة أصابع من اليد اليمنى 35 23- فقدان اليد اليسرى من الرسغ 34 24- فقدان الباهم الأيسر أو أربعة أصابع من اليد اليسرى 25 25- فقدان قدم من الكعب أو أسفله 20 26- فقدان جميع أصابع احدى القدمين بما في ذلك الاصبع الأكبر 20 27- فقدان 3أصابع من اليد اليمنى باستثناء الابهام 15 28- فقدان السبابة اليمنى 15 29- فقدان جزء من الباهم الأيمن من العقدة الأخيرة 10 30- فقدان السبابة اليسرى باستثناء الباهم 10 31- فقدان ثلاث أصابع من اليد اليسرى باستثناء الباهم 10 32- فقدان أصابع القدم بأكملها ما عدا الاصبع الأكبر 10 33- فقدان الاصبع الأكبر لاحدى القدمين 10 34- فقدان جزء من الباهم الأيسر من العقدة الأخيرة 6 35- فقدان الاصبع الوسطى الأيمن 6 36- فقدان الاصبع الوسطى الأيسر 6 37- فقدان البنصر الأيمن 6 38- فقدان البنصر الأيسر 6 39- فقدان خنصر اليد اليمنى 6 40- فقدان أحد أصابع اليد اليسرى 6 41- فقدان جزء من أي اصبع من العقدة النهائية باستثناء الابهام 5 42- فقدان العقدة الثانية من السبابة اليمنى 5 43- فقدان اي اصبع قدم باستثناء الاصبع الأكبر 5 44- فقدان أحد الأضراس 3 45- فقدان أحد الأنياب 2
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون تعويض العمال لسنة 1965، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 16/3/1965.
المادة (2) : إيفاء للغايات المقصودة في هذا القانون، تعني الألفاظ والعبارات التالية، ما يلي، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المستخدم: كل شخص أو مجموعة من الأشخاص بالذات أو بالصفة الاعتبارية يستخدم أو يستخدمون عاملا أو عمالا بمقتضى عقد استخدام، وتقرأ لفظة المستخدم أينما وردت في هذا القانون (بكسر الدال). عامل: كل شخص غير مستثنى بصورة خاصة من أحكام هذا القانون تعاقد مع صاحب العمل بمقتضى عقد استخدام. عقد استخدام: تعني هذه العبارة الاتفاق ما بين المستخدم والعامل الذي يلتزم العامل بمقتضاه القيام بعمل ما للمستخدم بمقتضى توجيهات الأخير وإشرافه مقابل أجر سواء كان هذا العمل عملا ذهنيا أو عملا يدويا أو كان ذلك الاتفاق شفويا أم تحريريا أو كان لمدة معلومة أم لم يكن. العامل المستقل: تعني هذه العبارة أي عامل تعطى إليه مواد العمل لأجل العمل في بيته أو في مكان أخر لا يقع تحت إدارة ومراقبة المستخدم. الأجر الأساسي: تعني هذه العبارة معدل الأجر عن العمل المنجز من قبل العامل، سواء كان ذلك على أساس مدة العمل أو على أساس القطعة. ويشمل ذلك الزيادات في الأجر. ولكنه لا يشمل أية أجور عن ساعات العمل الإضافية، أو أية مكافآت أو علاوات تكاليف المعيشة أو أية علاوات أو استحقاقات أخرى. الطبيب المجاز: تعني هذه العبارة أي شخص حائز على المؤهلات لممارسة الطب ومجاز بممارسته في أبو ظبي. عائلة العامل المتوفي: تعني هذه العبارة أي شخص من الأشخاص المذكورين أدناه ممن كان يعتمد في معيشته اعتمادا كليا أو بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفي حين وفاته. أ ـ الأرملة أو الأرمل. ب ـ الأولاد وهم: 1 ـ الأبناء الذين لم يبلغوا سن (17) سنة أو المنتسبين بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا (24) سنة من العمر. أو العاجزين جسمانيا أو عقليا عن الكسب. وتشمل كلمة (الأبناء) لغايات هذا القانون أبناء الزوج أو الزوجة الذين كانوا في رعاية العامل المتوفي حين وفاته. 2 ـ البنات غير المتزوجات، ويشمل ذلك بنات الزوج أو الزوجة غير المتزوجات الذين كانوا في رعاية العامل المتوفي حين وفاته. 3 ـ يعتبر أولاد الولد المتوفي قبل وفاة والده العامل ضمن الشروط المحددة أعلاه، في حكم والدهم. ج ـ الوالدان. د ـ الأخوة والأخوات ضمن الشروط المحددة في الفقرة (1) و(2) من الفقرة (ب) أعلاه. المحكمة المختصة: تعني المحكمة التي يخضع المتهم أو المدعى عليه لصلاحيتها العامة.
المادة (3) : لا تشمل أحكام هذا القانون الفئات التالية: 1 ـ أفراد قوات الأمن العام وأفراد قوة ساحل عمان. 2 ـ العمال من أفراد عائلة المستخدم الذين يسكنون معه ويعتمدون عليه في معيشتهم كليا أو جزئيا. 3 ـ الأشخاص المستخدمين في الخدمة المنزلية بما في ذلك الطباخين والسواقين والممرضات وعمال الجنائن ومن في حكمهم من العمال. 4 ـ العمال المستقلون والعمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة. 5 ـ العمال المستخدمون برواتب شهرية من قبل سمو الحاكم أو من قبل أي دائرة رسمية من دوائر حكومته بما في ذلك البلديات.
المادة (4) : 1ـ كل عقد أبرم قبل سريان مفعول هذا القانون أو بعده، يتنازل أي عامل بمقتضاه عن أي حق له بالتعويض استنادا لأحكام هذا القانون، هو باطل ولاغ وذلك فيما يتعلق بالاتفاق على إعفاء المستخدم من مسئوليته بدفع هذا التعويض أو على تخفيف هذه المسؤولية. 2 ـ لا يوجد في هذا القانون ما يمنع المستخدم من إعطاء العامل معاملة أكثر نفعا له أو تعويضا أكثر مما نص عليه هذا القانون. 3 ـ لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يخولها للعامل أي قانون أخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار. 4 ـ إذا سبب شخص خلاف المستخدم الأذى للعامل في ظروف تجعل ذلك الشخص مسؤولا بمقتضى أحكام القوانين الأخرى بالعطل والضرر عن ذلك الأذى، واستحق العامل أيضا التعويض عن هذا الأذى من المستخدم بمقتضى أحكام هذا القانون فللعامل اتخاذ الإجراءات ضد الاثنين معا، أي ضد الشخص الذي سبب له الأذى لمطالبته بالعطل والضرر عن ذلك الأذى وضد المستخدم لمطالبته بالتعويض بمقتضى أحكام هذا القانون ولكن لا يحق للعامل استيفاء العطل والضرر والتعويض معا. 5 ـ إذا استوفى العامل أو أفراد عائلته التعويض بمقتضى أحكام هذا القانون من المستخدم في الأحوال المنصوص عنها في الفقرة السابقة من هذه المادة فيحق للمستخدم الرجوع على الشخص الذي سبب الأذى للعامل بما كان يحق للعامل أو لأفراد عائلته المطالبة به على سبيل العطل والضرر من ذلك الشخص، على أن لا تزيد قيمة ما يجوز للمستخدم المطالبة به عن قيمة التعويض الذي دفعه للعامل أو لأفراد عائلته. ويشترط فيما تقدم أنه لا يجوز للمستخدم الرجوع على الشخص الذي سبب الأذى للعامل المصاب إن كان ذلك الشخص عاملا مستخدما لدى نفس المستخدم وكان من حقه استيفاء التعويض بمقتضى أحكام هذا القانون فيما لو كان هو نفسه المصاب بذلك الأذى الذي سببه.
المادة (5) : للمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون للعامل أو لأفراد عائلته حق امتياز على أموال المستخدم بالنسبة لغيرها من الديون.
المادة (6) : يحسب الاستحقاق بالتعويض عن الوفاة أو العجز الذي نص عليه هذا القانون على أساس دخل العامل الشهري من أجره الأساسي بتاريخ ذلك الاستحقاق. وبالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجره على أساس القطعة أو العامل اليومي فيجرى الحساب على أساس المعدل الشهري لما دخله من أجر أساسي في الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ الاستحقاق مباشرة أو في المدة التي استخدم فيها إن قلت عن الثلاثة أشهر.
المادة (7) : 1 ـ يقتضى على كل مستخدم اتخاذ جميع الخطوات العملية والمعقولة لحماية العمال أثناء العمل من أية أضرار أو أمراض قد تنتج من جراء عمليات المؤسسة أو من الحوادث أو من جراء كسر أو تلف أية آلة أو من النار. 2 ـ يقتضي على كل مستخدم أو وكيله إحاطة كل عامل حين بدء استخدامه علما بأخطار عمله وبوسائل الحماية من هذه الأخطار.
المادة (8) : 1 ـ يجب على كل من يستخدم خمسة وعشرين عاملا أو أكثر أن يعلق في مكان بارز إعلانات مفصلة بالتعليمات لمنع الحريق وللحماية من الأخطار التي قد يتعرض لها العمال أثناء جريان العمل، وذلك باللغات التي يفهمها العمال. 2 ـ يجب على كل من يستخدم خمسة وعشرين عاملا أو أكثر أن يضع في الأمكنة الظاهرة الملائمة صناديق الإسعاف الأولي المحتوية على الأدوية واللفافات والعقاقير المطهرة وغير ذلك من المواد التي هي ذى نفع في حالة إصابة أي عامل بأذى، ويقتضي وضع كل صندوق تحت إشراف عامل مدرب على الإسعاف الأولي.
المادة (9) : 1 ـ كل عامل يصاب بأذى أو بأي مرض مهني من الأمراض المدرجة في الجدول الثاني لهذا القانون، لأي سبب ناتج عن استخدامه وفي مجرى ذلك الاستخدام، يستحق على نفقة المستخدم، المعالجة الطبية والجراحية وأية معالجة أخرى حسبما يوصي بها أي طبيب مجاز يوافق عليه المستخدم أو رئيس أطباء أقرب مستشفى حكومي في حالة عدم وجود مثل ذلك الطبيب. ويكون للعامل كذلك الحق في أن يستوفي من المستخدم أية نفقات انتقال تقتضيها المعالجة المذكورة. 2 ـ يستحق العامل أيضا أجره كاملا من المستخدم لمدة ستة أشهر، أو حتى تاريخ شفائه، أو تاريخ وفاته، أو التاريخ الذي يثبت فيه حصول العجز الدائم للعامل وذلك فيما إذا شفي أو توفي أو ثبت حصول العجز الدائم له بتقرير طبي قطعي قبل مرور مدة الستة أشهر من تاريخ إصابة العامل بالأذى أو المرض الصناعي.
المادة (10) : 1- يقتضي على المستخدم دفع تعويض العجز للعامل المستخدم من قبله الذي يصاب بعجز دائم, سواء كان كليا أو جزئيا, إذا نتج ذلك العجز عن استخدامه وفي مجرى ذلك الاستخدام, ويكون تعويض الوفاة واجب الدفع من قبل المستخدم إذا حصلت وفاة العامل من أي سبب ناتج عن استخدامه وفي مجرى ذلك الاستخدام وترك العامل فرد أو أفراد عائلته. 2- تكون قيمة تعويض الوفاة الواجبة الدفع مساوية لأجر العامل الأساسي عن مدة أربعة وعشرين شهرا محسوبة بمقتضى المادة السادسة أعلاه على أن لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف روبية ولا تزيد على سبعة وعشرين ألف روبية. وتكون قيمة التعويض الواجبة الدفع عن العجز الدائم الكلي مساوية لقيمة التعويض عن الوفاة. وتحسب قيمة التعويض الواجبة الدفع عن العجز الدائم الجزئي بمقتضى القائمة المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون. ويشترط في ذلك أن لا يزيد التعويض الواجب الدفع عن أكثر من عجز جزئي واحد عن التعويض الواجب الدفع عن أكثر من عجز جزئي واحد عن التعويض الواجب الدفع عن الوفاة. 3- وإيفاءا للغايات المقصودة في هذه المادة تعني عبارة العجز الدائم الكلي أي عجز دائم يجعل العامل غير قادر على كسب معيشته أو على القيام بجميع الأعمال التي كان باستطاعته القيام بها حين وقوع الحادث الذي نشأ عنه العجز. ويعتبر كل من فقدان البصر فقدانا تاما, والشلل الكلي, والجنون المطبق والتشويه التام للوجه, وجروح وإصابات الأعضاء الداخلية في الصدر أو البطن المسببة لها خللا تاما مستديما في وظائفها وإصابات الرأس والمخ المسببة لصداع دائم مستمر أو مرض الصراع الجاكسوني وفقدان كلا الذراعين من الكتف, عجزا كليا. 4- إذا أصيب عامل مستخدم في أي عمل معين في الجدول الثاني لهذا القانون بمرض من الأمراض المدرجة في الجدول المذكور يعتبر أنه قد أصيب بذلك المرض بسبب ناشئ عن استخدامه وفي مجرى ذلك الاستخدام ما لم يثبت المستخدم خلاف ذلك.
المادة (11) : لا يستحق العامل أي شيء مما نصت عليه المادتان التاسعة والعاشرة أعلاه إذا ثبت بعد التحقيق من قبل المحكمة المختصة: 1 ـ أنه هو الذي ألحق الأذى بنفسه بقصد الانتحار أو بقصد الحصول على التعويض أو على إجازة مرضية، أو 2 ـ أن العامل كان تحت تأثير المواد المخدرة أو المشروبات الروحية حينما أصيب وإنه كان قد تناولها برضاه. 3 ـ أن العامل، قد خالف عمدا التعليمات الصادرة للمحافظة عليه وعلى صحته أو أنه أهمل بمراعاته إهمالا خطيرا، أو 4 ـ أن العامل قد رفض دون سبب جوهري أن يفحص أو يقبل المعالجة التي أوصى بها الطبيب المجاز الذي وافق عليه المستخدم أو كبير الأطباء بمقتضى نص المادة الثالثة عشر أدناه.
المادة (12) : إذا قتل أي عامل أو أصيب بأي أذى أو بأي مرض ناتج عن استخدامه وفي مجرى ذلك الاستخدام، فيجب على المستخدم تسجيل الحادثة بالفور، وإذا وقع أي نزاع فيما يتعلق بذلك الحادث وجب تزويد المحكمة المختصة بذلك التسجيل.
المادة (13) : إذا نشأ أي نزاع حول قدرة أي عامل على استئناف العمل، أو حول أي موضوع طبي يتعلق بالإصابة أو المرض أو حول المعالجة الطبية الموصى بها أو التي عولج بها المصاب، فيعرض النزاع على لجنة مكونة من ثلاثة أطباء يعينهم مدير دائرة الصحة ويكون قرار اللجنة المذكورة نهائيا بالنسبة لأي أمر يدخل في اختصاصها المهني.
المادة (14) : لا يسمع أي ادعاء من العامل أو من أي فرد من أفراد عائلته بالتعويض عن العجز أو الوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا إذا قدم هذا الادعاء خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الإصابة التي سببت العجز أو من تاريخ التقرير الطبي النهائي الذي يؤيد حصول العجز المسبب عن أي مرض صناعي من الأمراض المدرجة في الجدول الثاني لهذا القانون، أو من تاريخ وفاة العامل.
المادة (15) : 1- يدفع المستخدم قيمة تعويض العجز للعامل خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ثبوت العجز بتقرير طبي قطعي أو من تاريخ إنتهاء تحقيقات المحكمة المختصة الجارية بمقتضى المادة الحادية عشرة أعلاه. 2- يودع المستخدم قيمة تعويض الوفاة للمحكمة المختصة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ وفاة العامل المعني أو من تاريخ إنتهاء تحقيقات المحكمة المختصة الجارية بمقتضى المادة الحادية عشرة المشار إليها. ويقتضى على المستخدم أن يقدم للمحكمة بيانا يوضح كيفية حساب القيمة, وعلى المحكمة بعد الاقتناع بمسؤولية المستخدم وبوجود فرد أو أفراد عائلة للعامل وبهويتهم وبصحة قيمة التعويض أن توزع هذه القيمة حالا لذلك الفرد أو أفراد العائلة بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. وفي الحالات التي لا تجرى فيها معرفة أي فرد من أفراد عائلة المتوفى خلال مدة سنة واحدة من تاريخ إيداع قيمة التعويض في المحكمة حسبما ذكر, تعاد القيمة للمستخدم. 3- أ) إذا اجتمع الأرمل والأرملة مع الأولاد والوالدين ممن كان المتوفى يعولهم حين وفاته، استحق الأرمل أو الأرملة (40%) والولد أو الأولاد (40%) والوالد أو الوالدان (20%)، فإذا لم يوجد أولاد كان للأرمل أو الأرملة ثلثا قيمة التعويض وللوالدين الثالث الباقي، وإذا لم يوجد الوالدان كان للأرمل أو الأرملة نصف التعويض وللولد أو الأولاد النصف الباقي. وإذا لم يوجد مع الأرمل أو الأرملة من الأولاد أو الوالدين أخذ الأرمل أو الأرملة التعويض كله. ب) إذا وجد أولاد ووالدان ممن كان العامل المتوفى يعولهم ولم يوجد الأرمل أو الأرملة، استحق الولد أو الأولاد (75%) بالتساوي و(25%) للوالدين بالتساوي أو لأحدهما أن يوجد الآخر. ج) إذا وجد أولاد كان العامل المتوفى يعولهم ولم يوجد أرمل أو أرملة أو والد أو والدان أو أشقاء أو شقيقات كان يعولهم يوزع التعويض بين الأولاد بالتساوي فإذا وجد ولد واحد منح التعويض كله. د) إذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد أولاد أو أرمل أو أرملة وزع التعويض بين الوالدين بالتساوي إلا إذا كان واحد فيمنح التعويض كله. هـ) يعتبر الإخوة والأخوات الذين كان العامل يعولهم حين وفاته في حكم الوالدين عند عدم وجود أحد منهم.
المادة (16) : 1 ـ لا يلاحق أي موظف رسمي من موظفي الحكومة أو البلدية بأي جرم بمقتضى أحكام هذه المادة إلا إذا وافق سموه خطياً على ذلك. 2 ـ كل مستخدم لا يراعي أحكام أي نص من نصوص المواد (7) أو (8) أو (9) أو (10) أو (12) أو (15) من هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بعد إدانته بغرامة لا تزيد على ألفي روبية. 3 ـ إن أي إدانة بمقتضى أحكام هذه المادة لا تؤثر بتاتا على مسئولية المستخدم بدفع أي مبلغ بمقتضى أحكام هذا القانون أو بأية مسئولية حقوقية أخرى تنتج من نفس الوقائع. 4 ـ كل من يساعد أو يحرض أو يثير أو يحمل غيره على ارتكاب جرم خلافا لأحكام هذا القانون. يعاقب نفس عقوبة الفاعل الأصلي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن