تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن شخبوط بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبو ظبي. نأمر بسن القانون التالي:
المادة (1) : اسم القانون وبدء العمل به: يطلق على هذا القانون اسم (قانون المخالفات المدنية لسنة 1966) ويوضع موضع العمل في 1/4/1966.
المادة (2) : تفسير اصطلاحات يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لكل منها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة "الضرر" الموت أو الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الإضرار بالرفاة الجسماني أو السمعة أو ما يشبه ذلك من الضرر أو الخسارة. وتنصرف عبارة المال غير المنقول إلى الأرض والشجر والبيوت والعمارات والجدران أو الإنشاءات الأخرى. وتعني لفظة "الأذى" التدخل غير المشروع في حق شرعي وتعني لفظة "المخدوم" الشخص الذي يملك بالنسبة إلى شخص أخر الرقابة التامة على الوجه الذي يؤدي فيه ذلك الشخص الآخر عمله للشخص الأول ولا يكون هو نفسه خاضعا لمثل تلك الرقابة بشأن العمل نفسه و"الخادم" هو الذي يكون عمله خاضعا لهذه الرقابة. ويشترط في ذلك أن لا يعتبر الشخص الذي يعمل في خدمة صاحب العظمة أو في خدمة حكومة أبوظبي أو أية بلدية أو أية سلطة محلية أخرى أو في خدمة أي شخص أنه مخدوم أو خادم لشخص أخر يعمل في تلك الخدمة. ويقصد بعبارة "المال المنقول" ما كان من الجمادات والعجماوات وتشمل النقود ونتاج الشجر والكروم والحبوب والخضار وسائر المحاصيل والمياه منفصلة كانت في الأرض أو غير منفصلة. وتعني لفظة "المشغل" الشخص الذي يشغل بوجه شرعي مالا غير منقول أو الذي يملك حق أشغال أو استعمال مال غير منقول إزاء مالك ذلك المال، وعند عدم وجود مثل هذا الشخص تنصرف هذه العبارة إلى مالك ذلك المال. وتنصرف عبارة "الضرر المادي" إلى أية خسارة أو نفقة فعلية يمكن تقدير قيمتها نقدا وبيان تفاصيلها. وتنصرف عبارة "الوظيفة العمومية" إلى الوظيفة العمومية ذات الصيغة العمومية سواء أكانت خاضعة لرقابة عظمة الحاكم مباشرة أم لم تكن. وتنصرف عبارة "الحيوان البري" إلى كل حيوان ليس من المألوف اقتناؤه في إمارة أبوظبي أو ليس للإنسان رقابة عليه.
المادة (3) : الحق في النصفة في المخالفات المدنية: تعتبر الأمور التالية مخالفات مدنية ومع مراعاة أحكام هذا القانون، يحق لكل من لحق به الأذى أو الضرر بسبب مخالفة مدنية ارتكبت في إمارة أبوظبي أن ينال النصفة التي يخوله إياها هذا القانون من الشخص الذي ارتكبت تلك المخالفة أو المسؤول عنها. ويشترط في ذلك أن لا يقع ضمن نطاق المخالفات المدنية أي فعل ليس من شأنه إذا تكرر وقوعه، أن يؤدي إلى تكوين ادعاء معاكس ولا يحمل شخصا عادي الادراك والمزاج على الشكوى في الظروف المحيطة بالحالة.
المادة (4) : خطر الادعاء على بعض الأشخاص: 1 ـ لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية على ذات صاحب العظمة أو على حكومة أبوظبي. 2 ـ يتحمل خادم صاحب العظمة أو الموظف العمومي كل بصفته الشخصية تبعة ما يأتيه من مخالفات مدنية. ويشترط في ذلك أن يصح الدفع في الدعوى المقامة على أي خادم أو موظف كهذا باستثناء الدعوى المقامة للإهمال، بأن الفعل المشكو منه يقع ضمن نطاق سلطته الشرعية أو أنه قد أجراه بحسن نية في سياق ممارسته لما تراءى له أنه سلطته الشرعية. 3 - لا يتحمل خادم صاحب العظمة أو الموظف العمومي تبعة مخالفة مدنية أتاها أي وكيل معين من قبله أو خادم آخر لصاحب العظمة أو موظف عمومي آخر إلا إذا كان قد أجاز تلك المخالفة أو أقرها صراحة. 4 - لا تقام الدعوى على أي قاضي نظامي أو شرعي لمخالفة مدنية أتاها بصفته القضائية.
المادة (5) : القاصرون: 1 ـ لا تقام الدعوى على شخص لمخالفة مدنية ارتكبها وهو دون الثانية عشرة من عمره. 2 ـ لا تقام الدعوى على شخص بشأن مخالفة مدنية أتاها وهو قاصر إذا كانت تلك المخالفة ناشئة مباشرة أو بالواسطة عن عقد معقود معه.
المادة (6) : الزوجان: لا تصح إقامة الدعوى من أحد الزوجين على الآخر لمخالفة مدنية وقعت قبل الزواج أو خلال قيام الزوجية.
المادة (7) : تعدد المخالفين: يتحمل المشتركون في تبعة مخالفة مدنية تبعة تلك المخالفة بالتضامن مجتمعين ومنفردين.
المادة (8) : تبعة غير الخدم: 1 ـ مع عدم إخلال بمسؤولية الأصل يتحمل تبعة الفعل أو الترك كل من اشترك في فعل أو ترك ارتكبه أو سيرتكبه أشخاص أخرون أو ساعد في ارتكابه بذلك الفعل أو الترك أو أجازه أو أشار به أو أوعز به أو دبره أو أقره. 2 ـ كل من استخدم وكيلا لم يكن خادمه لإتيان فعل أو صنف من الأفعال بالنيابة عنه يتحمل بالإضافة إلى مسؤوليته الأصلية تبعة كل أمر يأتيه ذلك الوكيل أثناء قيامه بذلك الفعل أو ذلك الصنف من الأفعال وتبعة الصورة التي يقوم بها الوكيل بذلك الفعل أو ذلك الصنف من الأعمال. 3 ـ لا يتحمل الشخص المتعاقد مع آخر لم يكن خادمه أو وكيله على إتيان فعل بالنيابة عنه تبعة أية مخالفة مدنية تقع خلال القيام بذلك الفعل إلا في الأحوال التالية: أ ـ إذا كان الشخص الأول قد ارتكب إهمالا في اختيار المتعاقد معه. أو ب ـ إذا كان ذلك الشخص قد تدخل في عمل المتعاقد معه على وجه أدى إلى إحداث الأذى أو الضرر أو ج ـ إذا كان ذلك الشخص قد أجاز أو أقر الفعل الذي سبب الأذى أو الضرر أو د ـ إذا كان الأمر الذي تم التعاقد عليه غير مشروع أو هـ ـ إذا كان ذلك الشخص مسؤولا بموجب أحكام أي تشريع عن إتيان فعل وفوض القيام به إلى متعاقد مستقل.
المادة (9) : تبعة المخدوم: 1 ـ يتحمل المخدوم تبعة أي فعل أو ترك يأتيه خادمه وبدون الإخلال بمسؤولية الخادم. أ ـ إذا كان المخدوم قد أجاز ذلك الفعل أو الترك أو أقره أو ب ـ إذا كان الفعل أو الترك قد ارتكبه خادمه في سياق العمل الموكول إليه. ويشترط في ذلك: أولا: لا يتحمل المخدوم تبعة أي فعل أو ترك يأتيه شخص لم يكن خادمه، فوض إليه خادم من خدمه أمر القيام بالعمل الموكول إليه دون تفويض صريح أو ضمني من المخدوم. ثانيا: إن الشخص المجبر بحكم القانون على استعمال خدمات شخص آخر لا رأي له في اختياره لا يتحمل تبعة أية مخالفة يأتيها ذلك الشخص الآخر في سياق العمل الموكول إليه. 2 ـ يعتبر الخادم أنه ارتكب الفعل أو الترك في سياق العمل الموكول إليه إذا كان قد أتى ذلك الفعل بصفته خادما وخلال تأدية واجبات عمله العادي أو الواجبات المتفرعة من عمله حتى ولو كان الفعل عبارة عن قيامه بفعل أو ترك إجازة المخدوم على غير وجهه الصحيح، أما إذا كان الخادم قد ارتكب الفعل أو الترك بغية تحقيق مآربه الخاصة، لا بالنيابة عن مخدومه، فلا يعتبر أنه أتى ذلك الفعل أو الترك في سياق العمل الموكول إليه.
المادة (10) : علم الوكيل أو الخادم: يعتبر الموكل أو المخدوم عالما بالشيء إذا كان ذلك العلم قد اتصل بالوكيل أثناء عمله للأصيل وبالنيابة عنه أو اتصل بالخادم أثناء قيامه بالعمل الموكول إليه فيما يتصل بذلك الشيء.
المادة (11) : الافتراء المؤذي: الافتراء هو نشر بيان كاذب من قبل أي شخص بسوء نية سواء أكان النشر شفويا أم بأية صورة أخرى فيما يتعلق: أ ـ بتجارة أي شخص أو حرفته أو مهنته أو ب ـ ببضائع أي شخص أو ج ـ بحق ملكية أي شخص لأي مال.
المادة (12) : المقاضاة الكيدية: المقاضاة الكيدية هي إقامة أو تعقيب إجراءات خاسرة جزائية كانت أو افلاسية أو إجراءات تصفية ضد شخص آخر بسوء قصد ودون سبب معقول قابل الاحتمال متى كانت تلك الإجراءات: أ ـ قد أساءت مكانة ذلك الشخص أو سمعته أو سببت له احتمال فقدان حريته. ب ـ وانتهت في مصلحة ذلك الشخص إن كان من الممكن في الواقع أن تنتهي لمصلحته. ويشترط في ذلك أن لا تقام دعوى بشأن مقاضاة كيدية على أي شخص لمجرد كونه قد قدم معلومات إلى سلطة ذات اختصاص تولت هي إقامة الإجراءات. ويشترط في ذلك أيضا أن لا يتحمل الأصيل أو المخدوم تبعة أية مقاضاة كيدية يقيمها وكيله أو خادمه إلا إذا كان قد أجاز تلك المقاضاة أو أقرها صراحة.
المادة (13) : الحمل على نقض العقود: كل من حمل شخصا آخر عن علم منه ودون مسوغ كاف على نقض عقد هو ملزم به شرعا إزاء شخص ثالث يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية بحق ذلك الشخص الثالث إلا إذا كان عمله هذا متعلقا بخلاف صناعي. وإيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة لا تعتبر الصلة الناشئة عن الزواج عقدا.
المادة (14) : التقليد: كل من تسبب أو حاول أن يتسبب في جعل أية سلعة تؤخذ خطأ على أنها من سلع شخص آخر على وجه يحتمل أن يحمل المشتري العادي على الاعتقاد بأنه يشتري من سلع ذلك الرجل الآخر وذلك عن طريق تقليد اسم السلعة أو وصفها أو علامتها أو البطاقة الملحقة بها يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية بحق ذلك الشخص الآخر. ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أحد أنه ارتكب مخالفة مدنية لمجرد استعمال اسمه الخاص فيما يتصل ببيع أية سلع.
المادة (15) : الاحتيال: ويعتبر مخالفة مدنية بيان أمر واقعي على غير وجهه الصحيح مع العلم بأنه كاذب أو دون الاعتقاد بصحته أو عن طيش ودون الاهتمام فيما إذا كان صحيحا أو غير صحيح بغية حمل الشخص المخدوع على الاعتماد على صحته. ويشترط أن لا تقام دعوى بشأن هذا البيان إلا إذا كان قد قصد به خدع المشتكي وأدى إلى خداعه بالفعل فاستند إليه في أعماله وتحمل من جرائه ضررا ماديا. وإذا تعلق البيان بأخلاق شخص أو سلوكه أو مكانته أو مقدرته أو معاملاته بغية الحصول على اعتماد مالي أو نقود أو سلع فيشترط أن يكون مكتوبا "وموقعا" من قبل مرتكب المخالفة نفسه.
المادة (16) : حجز المال بغير حق: يعتبر حبس مال منقول بغير حق عن شخص يملك حق حيازته الفورية مخالفة مدنية.
المادة (17) : تحويل مال الغير: يعتبر مخالفة مدنية تحويل مال منقول يملك شخص آخر حق حيازته للاستعمال الخاص بأخذ ذلك المال أو حجزه أو إتلافه أو تسليمه لشخص ثالث أو حرمان صاحب الحق في الحيازة منه على أي وجه آخر.
المادة (18) : التجاوز على الأموال غير المنقولة: يعتبر مخالفة مدنية الدخول إلى مال غير منقول بغير حق أو إلحاق الضرر بذلك المال أو التعرض له بغير حق.
المادة (19) : التجاوز على المال المنقول: 1 ـ يعتبر مخالفة مدنية أخذ سلع بغير حق من حيازة شخص آخر أو التعرض بالقوة إليها وهي في تلك الحيازة. 2 ـ إن التعرض لمال الغير لا يبرره الخطأ ولو بحسن نية في ملكية المال أو حق حيازته أو نية العمل لمنفعة المالك الحقيقي. ويشترط في ذلك: أ ـ أن لا يعتبر ناقل السلع أو الشخص الآخر الذي يتولى نقل السلع أو حراستها بصفة كونه يؤدي خدمة عمومية أنه ارتكب تجاوزا، إذا هو تصرف في السلع بالطريقة المعتادة بصفته تلك عاملا في ذلك الموجب تعليمات الشخص الذي سلمه السلع لتلك الغاية أو بالنيابة عنه إن كان يعتقد بحسن نية أن مستخدمه (بكسر الدال) يملك حق التصرف في تلك السلع. ب ـ إن العامل أو الخادم لا يرتكب تجاوزا إذا هو تصرف بمال على الوجه الذي اعتاده في أداء عمله وبالطريقة المصرح بها فيما بينه وبين مستخدمه (بكسر الدال). إن كان يعتقد بحسن نية أن مستخدمه (بكسر الدال) يملك حق التصريح له بذلك. 3 ـ إن مجرد توكيد حق التصرف بمال أو حق منع الغير من التصرف به لا يعد تجاوزا.
المادة (20) : المكارة العامة: 1 ـ يعتبر مخالفة مدنية آتيان فعل غير شرعي أو ترك القيام بواجب قانوني إذا كان من شأن ذلك الفعل أو الترك أن يعرض حياة أو سلامة أو صحة أو مال أو راحة الجمهور للخطر أو أن يعيق الجمهور عن ممارسة حق عام. 2 ـ لا تقام الدعوى إلا نيابة عن الحق العام بطلب إصدار أمر تحذيري أو من قبل الشخص الذي لحقه ضرر مادي من جراء المكرهة.
المادة (21) : المكرهة الخاصة: 1 ـ يعتبر مخالفة مدنية تصرف شخص أو إدارته لعمله أو استعمال مال غير منقول يشغله على وجه يتعرض فيه تعرضا ماديا لاستعمال مال غير منقول يخص شخصا آخر أو للاستفادة من ذلك المال ضمن الحد المعقول بالنظر إلى موقع المال وماهيته. 2 ـ لا يعتبر الدفع في دعوى المكرهة الخاصة بأن المكرهة كانت موجودة قبل اشغال المدعي أو تملكه للمال غير المنقول الذي تناولته المكرهة.
المادة (22) : الإهمال: 1 ـ كل من سبب بإهماله ضررا لشخص آخر يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية. 2 ـ أ ـ الإهمال هو إتيان فعل لا يأتيه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة في الظروف التي وقع فيها الفعل أو التخلف عن إتيان فعل لا يتخلف شخص كهذا عن إتيانه في الظروف التي وقع فيها التقصير، أو ب ـ التخلف عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة في ممارسة مهنة أو حرفة أو صنعة مما يستعمله أو يتخذه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة من ذوي الكفاية في تلك المهنة أو الحرفة أو الصنعة في مثل هذه الظروف.
المادة (23) : الإخلال بواجب قانوني: 1 ـ يعتبر الإخلال بواجب قانوني مخالفة مدنية. 2 ـ الإخلال القانوني هو تقصير أي شخص في القيام بواجب مفروض عليه بمقتضى أي تصريح خلاف هذا القانون إذا كان القصد من ذلك التشريع، بعد تفسير معناه تفسيرا صحيحا، منفعة أو وقاية أي شخص آخر ونشأ عن التقصير أن لحق بذلك الشخص الآخر ضرر من النوع أو الصنف المقصود في ذلك التشريع.
المادة (24) : الضرر من جراء التقصير: 1 ـ يعتبر الشخص أنه سبب ضررا بتقصيره عندما يكون تقصيره هو سبب الضرر أو أحد أسبابه إلا: أولا: إذا كان الضرر وإن كان ذلك الشخص على خطأ قد نشأ عن وقوع حدث من أحداث الطبيعة الخارقة مما لا يتوقع حدوثه شخص معتدل الإدراك ولم يكن في الإمكان تجنب عواقبه باتخاذ الحيطة المعقولة أو ثانيا: وإن كان هو على خطأ فقد كان تقصير شخص آخر هو العامل الفاصل في تسبب الضرر. 2 ـ أ ـ إذا كان المدعى عليه قد تسبب الضرر بتقصيره ولكن تقصيره كان مبعثه سلوك المدعي، يجوز للمحكمة أن تعفيه من دفع تعويض للمدعي أو أن تنقص مقدار التعويض الواجب دفعه له وفقا لما تراه المحكمة متفقا مع العدالة. ب ـ إذا كان المدعي والمدعى عليه قد سببا الضرر معا بتقصيرهما ولكن تقصير المدعي كان مبعثه سلوك المدعى عليه يجوز للمحكمة أن تزيد التعويض الذي كان ينبغي على المدعى عليه دفعه لو أن هذه المادة لم توضع موضع العمل إلى مبلغ لا يتجاوز المبلغ الذي كان ينبغي على المدعى عليه دفعه فيما لو كان المدعي لم يسبب الضرر بتقصيره.
المادة (25) : الضرر من جراء التقصير المشترك: إذا لحق بشخص ضرر وكان الضرر متسبب بعضه من تقصيره نفسه والبعض الآخر من تقصير شخص أخر أو أشخاص آخرين فيخفض التعويض الذي يصح استيفاؤه عن ذلك الضرر إلى المقدار الذي تراه المحكمة متفقا مع العدالة والإنصاف أخذة بعين الاعتبار ما كان للمدعي من نصيب في التسبب في إيقاع الضرر.
المادة (26) : تعريض النفس لظروف الحالة: 1 - يقبل في دعوى المخالفة المدنية ما عدا الإخلال بواجب قانوني الدفع بكون المدعي قد عرف وقدر، أو لابد له أن يكون قد عرف وقدر الأحوال التي سببت الضرر فعرض نفسه أو ماله مختارا لذلك الضرر. 2 ـ يقبل الدفع في معرض الدفاع في دعوى المخالفة المدنية خلاف الإهمال كون الفعل أو الترك المشكو منه قد وقع بموجب أحكام أي تشريع ووفقا لتلك الأحكام.
المادة (27) : الأوامر التحذيرية: للمحكمة أن تصدر حسبما يترأى لها عادلا أمرا تحذيريا مع الحكم بأية نصفة أخرى أو بدونها سواء كان الأمر التحذيري تمهيديا أو دائميا أو أمرا ايجابيا ولها أن تحكم بالتعويض بدلا من ذلك. ويشترط أنه يجوز الحكم برد المال المحجوز أو الجاري تحويله عوضا عن أية نصفة أخرى أو بالإضافة إليها.
المادة (28) : عدم تكرار التعويض: لا يحق للشخص الذي نال تعويضا أو نصفة أخرى عن مخالفة مدنية ولا لشخص يدعي عن طريق ذلك الشخص أن ينال تعويضا بموجب عقد أو تشريع أخر عن تلك المخالفة والعكس بالعكس. ويشترط في ذلك أن تكون الحقوق المخولة لمنفعة تركة المتوفين مضافة إلى أية حقوق أخرى يخولها هذا القانون أو أي قانون آخر لعائلي المتوفين.
المادة (29) : التعويض: 1 - لا يحكم بالتعويض ما لم يوجد الضرر المادي من جراء آتيان أية مخالفة مدنية تتعلق بالحمل على نقض العقود أو الافتراء المؤذي أو التجاوز على المال المنقول أو غير المنقول أو المكرهة الخاصة. 2 - لا يتجاوز مقدار التعويض عن أية مخالفة مدنية ما جاء في أي عقد أو تشريع يقضي بتحديد التبعة. 3 ـ لا يصح تحويل حق الحصول على أية نصفة بشأن مخالفة مدنية وأي التزام مترتب عليها إلا بحكم القانون.
المادة (30) : الجرم الجزائي: لا تمنع إقامة الدعوى لمخالفة مدنية كون الأمور الواقعية التي يستند إليها في الدعوى تؤلف جرما جزائيا.
المادة (31) : مرور الزمن: لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية بعد مرور سنتين على: أ ـ وقوع المخالفة أو ب ـ توقف الضرر إذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضررا من يوم إلى آخر أو ج ـ تاريخ اكتشاف المدعي للمخالفة المدنية أو التاريخ الذي كان في وسعه اكتشافها لو أنه مارس القدر المعقول من الانتباه والمهارة إذا كان المدعى عليه قد أخفى المخالفة بطريق الاحتيال. ويشترط أن لا تبدأ مدة السنتين إلا بعد بلوغ المدعي الصغير السنة الثامنة عشرة من عمره أو استعادة مختل الشعور لقواه العقلية أو عودة الغائب عن إمارة أبوظبي حسب مقتضى الحال.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن