بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل لسنة 1966 .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي،
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني،
وعلى قانون العمل لسنة 1966 والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالفقرة التي وردت في المادة (2) من قانون العمل لسنة 1966، ونصها:
"تعني عبارة (الراتب الأساسي) معدل الدفع عن العمل المؤدى في مدة معينة من الزمن أو علي أساس القطعة ويشمل ذلك العلاوات دون المكافآت الأخرى" النص الآتي:
"تعني عبارة (الراتب الأساسي) معدل الدفع عن العمل المنجز من قبل العامل، سواء أكان ذلك على أساس مدة العمل، أم على أساس القطعة، ويشمل ذلك الزيادات في الأجر، ولكنه لا يشمل أية بدلات أو علاوات مهما كان نوعها، أو أية مكافآت، كما أنه لا يشمل أية أجور عن ساعات العمل الإضافية".
المادة (2) : يستبدل بنص البندين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (17) من قانون العمل لسنة 1966, النصان الآتيان:
"أ - أن تزيد ساعات العمل العادية على ثماني ساعات يوميا, وفي شهر رمضان على ست ساعات يوميا بالنسبة إلى العمال المسلمين.
ب- أن تزيد ساعات العمل العادية على ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. وفي شهر رمضان على ست وثلاثين ساعة في الأسبوع بالنسبة إلى العمال المسلمين".
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون العمل لسنة 1966، النص الآتي:
"أ- تعتبر الأيام الآتية، أيام عطلة رسمية:
1- رأس السنة الهجرية غرة محرم يوم واحد.
2- المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول يوم واحد.
3- ليلة الإسراء والمعراج 27 من رجب يوم واحد.
4- عيد الفطر من أول شوال حتى الثالث منه ثلاثة أيام.
5- عيد الأضحى من 9 حتى 12 من ذي الحجة أربعة أيام.
6- العيد الوطني 2 من ديسمبر (كانون الأول) يوم واحد.
7- عيد جلوس الحاكم 6 من أغسطس (آب) يوم واحد.
8- رأس السنة الميلادية أول يناير (كانون الثاني) يوم واحد.
9- الأيام الأخرى التي تعلنها الحكومة.
ويشترط أن يمنح العامل عطلة يوم آخر، بدلاً من أية عطلة رسمية تصادف يوم عطلة رسمية أخرى أو تصادف يوم العطلة الأسبوعية".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى