بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، والقوانين المعدلة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن المعاملات التجارية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، والقانون المعدل له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (18) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي:
المادة (18)
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون وفقاً لما يلي:
(أ) الغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم في حالة مخالفة أي حكم من أحكام المواد (6) و (7) و (14) من هذا القانون.
(ب) الغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (200.000) مائتي ألف درهم في حالة مخالفة أي حكم من أحكام المواد (5) و (8) والفقرة الثانية من المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.
(جـ) الغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تجاوز (120.000) مائة وعشرون ألف درهم في حالة مخالفة أي حكم من أحكام الفقرة الأولى من المادة (9) والمواد أرقام (10) و (11) و (13) و (15) من هذا القانون.
(د) الغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم في حالة مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة معاودة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبحيث لا تقل العقوبة عن نصف الحد الأعلى المقرر بعد مضاعفة الغرامات.
3- تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المخالفات التي يجوز الصلح فيها والمقابل الذي يلزم به المخالف في كل حالة، بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة في هذا القانون وفي حالة رفض المخالف للصلح تحال المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المقرر.
4- يصدر مجلس الوزراء قراراً بالضوابط والإجراءات اللازمة لإتمام الصلح وقواعد وشروط تطبيقه في الجرائم المرتكبة في إطار أحكام هذا القانون كما يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجان للصلح تتولى تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة